-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░70▒ (بَابٌ: إِذَا بَكَى الإِمَامُ) ومثله أحدُ المقتدين (فِي الصَّلَاةِ) أي: هل تبطلُ صلاتهُ أم لا؟ ولم يجزم المصنِّف بالحكم للخلافِ فيه، لكن الأثر الذي أوردهُ يدلُّ على أنَّ مذهبه: لا تبطلُ بالبكاء.
(وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الأولى؛ أي: ابن الهادَ، وهو تابعيٌّ كبير رواية، وصحابيٌّ رؤية وأبوه صحابيٌّ فيهما (سَمِعْتُ نَشِيجَ) بفتح النون وكسر الشين المعجمة فتحتية ساكنة فجيم؛ أي: بكاءَ (عُمَرَ) أي: ابن الخطَّاب ☺.
وقال في ((المحكم)): النَّشيج: أشدُّ البكاء.
وقال الهروي: النَّشيج: صوتٌ معه ترجيع، كما يردِّد الصبي بكاءَهُ في صدرهِ.
وقال الجوهريُّ: نشيجُ الباكي: إذا غصَّ بالبكاء في حلقهِ من غير انتحَابٍ.
وجملة: (وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ) حالية (يَقْرَأُ) أي: عمر، ولأبي ذرٍّ عن الحموي: <فقرأ> ({إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف:86]) زاد الأصيليُّ: <الآية>، وهذا الأثرُ وصله سعيد بن منصورٍ بهذا، وزاد لفظ: ((في صلاة الصُّبح)) / بعد: ((فقرأ))، وأخرجهُ ابن المنذر بنحوه.
وفي معناه ما رواهُ النَّسائي والترمذيُّ في ((الشمائل)) وأبو داود _ولم يخرجهُ مسلمٌ كما وهمَ من زعم ذلك_ وسنده قويٌّ وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان، والحاكم عن عبد الله بن الشِّخِّير بلفظ: ((رأيتُ رسولَ الله صلعم يصلِّي بنا، وفي صدره أزيزٌ كأزيزِ المرجلِ من البُكاء))، والمرجل _بكسر الميم_ القدرُ إذا غلتْ، وفي لفظ: ((كأزيزِ الرَّحى)) ولفظ النسائي: ((ولجوفه أزيزٌ)).
قال عبدُ الله بن الإمام أحمد: لم يقل أحدٌ: من البكاء، إلا يزيدَ يعني: ابن أبي زياد.
وفي ((علل الخلال)): قال يحيى بن معين: قد روى حمزة الزَّيَّات عن حمران بن أعين عن النَّبيِّ صلعم ((أنَّه قرأ: {إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيماً} [المزمل:12] فصُعِق))، لكن قال يحيى: ابن حمران وأخوهُ عبد الملك ليسا بشيءٍ.
وفي ابنِ رجب: وما تقدَّم عن أبي بكر وعمر يدلُّ على أنَّ البُكاء في الصَّلاة من خشيةِ الله تعالى حسنٌ، قيل: ولم يزل السَّلف الصَّالح الخاشعونَ على ذلك، روى أحمد في ((الزهد)) بسندهِ عن نافعٍ قال: كان ابن عمر يقرأ في صلاته فيمرُّ بالآية فيها ذكر الجنَّة أو النار فيدعو ويبكي، ويسألُ الله الجنَّة، ويستجير به من النَّار، وقرأ ابن عبَّاس في صلاته: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ} [ق:19] الآية، فجعل يرتِّل ويكثر النَّشيج.
وروى ابن أبي الدُّنيا عن القاسم بن محمد قال: كنت غدوت يوماً فإذا عائشة قائمةٌ تصلِّي وتبكي وتقرأ: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ} [الطور:27]، وتدعو وتبكي، وتردِّدها، فقمتُ حتى مللت، فذهبت للسُّوق لحاجتي، ثمَّ رجعت فإذا هي قائمةٌ تصلِّي وتبكي، والرِّوايات في هذا عن التابعين وغيرهم كثيرةٌ جدًّا، انتهى.
تنبيه: اختلفوا في الأنين والتأوُّه والبكاء، فقال ابن المبارك: إذا غلبَ لا بأس به، وعن الشَّعبي والنخعي والثوري: يفسدُ الصَّلاة، وعن المالكيَّة والحنفيَّة وكذا الحنابلة: إن كان من ذكر الجنَّةِ أو النَّار فلا يبطلُ الصلاة، وإن كان من وجعٍ أو مصيبةٍ فيبطلها، وعن عمر بن عبد العزيز: يقطعُ الصَّلاة.
فقد روى أشهب عن مالك: أن عمر بن عبد العزيز قرأ في الصَّلاة، فلما بلغ: {فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى} [الليل:14]، خنقته العبرةُ فسلَّم، ثمَّ قرأ، فنابه ذلك ثمَّ قرأ فنابه ذلك فتركها وقرأ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق:1].
وفي مذهب الشَّافعي ثلاثة أوجه:
أصحها: إن ظهرَ منه حرفان _أي: أو حرفٌ مفهم_ أفسد الصَّلاة، وإلا فلا.
ثانيها: وحكي عن نصِّه في الإملاء: لا تفسدُ مطلقاً؛ لأنَّه ليس من جنس الكلام، ولا يكادُ يظهرُ منه حرف محقَّق، فأشبه الصَّوت الغفل.
قال في ((الفتح)): وهو أقوى دليلاً.
ثالثها: ونقل عن القفَّال: إن كان فمه مطبقاً لم تفسدْ، وإلا فسدت إن ظهر منه حرفان، وبه قطعَ المتولِّي، نقله في ((فتح الباري))، وقد يقال: هو يرجعُ إلى القولِ الأول، فتأمَّل.
وقال ابنُ رجب: واختلف العلماء في البُكاء في الصَّلاة على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنه إن كان لخوفِ الله تعالى لم يبطلْ بكلِّ حالٍ، وإن كان لحزنِ الدُّنيا ونحوه، فهو كالكلام، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، ولأصحابنا وجهٌ ضعيف: أنَّه إن كان عن غير غلبةٍ أبطل، ولكن قال أبو يعلى: إن كان عن غلبةٍ لم يكره، وإلا كره، وإن كان معه نحيبٌ أبطل، وقال ابنُ بطَّة: إن التأوُّه في الصَّلاة من خشيةِ الله لا يبطُل، فالنَّحيب أولى.
ثانيها: لا يبطل بحالٍ، وليس كالكلام؛ لأنَّه لا يُسمَّى به متكلماً، وهو قولُ أبي يوسف، وكذا قال مالكٌ في الأنين مطلقاً، لكن كرهه للصَّحيح، وقال أبو ثور: لا بأس به إلَّا أن يفهم منه كلام.
ثالثها: يبطل؛ لأنَّه كلام بكلِّ حالٍ، وحكي عن الشَّعبي والنَّخعي / والمغيرة والثوري، وهو محمولٌ على ما لم يكن من خشيةِ الله، فقد كان الثوري إذا قرأ في صلاته لم تفهمْ قراءتُهُ من شدَّة بكائهِ، ومذهبُ الشَّافعي: إن ظهر منه حرفان أبطل وإلا كره، انتهى ملخصاً.
وأقول: مثل البكاءِ والأنين: الضَّحك والتَّنحنحُ والسُّعال والعطاس والنَّفخ، كما قال النَّووي وغيره.
وأما ما قاله المتولي من أنَّ الأظهر في الضَّحك: البطلانُ مطلقاً، لما فيه من هتك حرمةِ الصَّلاة، فهو خلافُ الصَّحيح في المذهب، وإن كان قويًّا مدركاً.