-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░152▒ (بَابُ التَّسْلِيمِ) أي: باب حكمِ التَّسليم من الصَّلاة بعد الفراغِ من التشهُّد، وما يتبعه من الصَّلاة على النَّبي صلعم وآله، ومن الأدعيةِ قيل: لم يبت المصنف حكمهُ لتعارضِ الأدلَّة عنده في الوجوبِ وعدمه.
قال في ((الفتح)): ويمكن أن يوخذَ الوجوب من حديثِ الباب؛ فإنَّ فيه: ((كان إذا سلَّم)) لإشعارهِ بالمواظبة على ذلك، مع قولهِ: ((صلُّوا كما رأيتمونِي أصلِّي)) وما أخرجه أصحاب السُّنن بسندٍ حسنٍ: ((تحليلها التَّسليم))، وأمَّا حديث: ((إذا أحدثَ وقد جلس في آخرِ صلاتهِ قبل أن يسلِّم فقد جازت صلاتهُ))، فقد ضعَّفه الحفَّاظ. انتهى ملخَّصاً.
واعترضه العينيُّ: بأنَّ الدَّليل قام على أن التَّسليم في آخر الصَّلاة غير واجبٍ؛ لأنَّ رسول الله صلعم صلى الظُّهر خمساً فلما سلم أخبر بصنيعهِ، فثنَى رجله فسجد سجدتينِ، رواه الجماعة عن ابن مسعودٍ وغيره بطرقٍ مختلفةٍ.
قال الطَّحاوي: ففي هذا الحديثِ أدخل في الصَّلاة ركعةً قبل التَّسليم، ولم ير ذلك مفسداً لها، فدلَّ / على أنَّه ليس من صلبهَا فهو سنَّة انتهى ملخَّصاً وليتأمَّل في هذا الاستدلالِ، ولو استدلَّ بحديثِ ابن مسعود الآتي قريباً لكان أقربُ.
ومن ثمَّ قال ابنُ الملقِّن عقب استدلالِ الطَّحاوي به: ولا يسلم له ذلكَ، فقد قال الطَّبري: السَّلام من الأعمالِ التي علَّم النَّبي صلعم أمَّته العمل بهِ، كما علَّمهم التَّحريم فيها والقراءة، فمن ضيَّع ذلك أو تركه عامداً فهو مفسدٌ؛ لأنَّه ضيَّع ما قامت به الحجَّة، وكما لا يجوز الدُّخول فيها إلا بالإحرامِ، فلا يجوز الخروجُ منها إلا بالسَّلام. انتهى.
وقال ابنُ الملقِّن أيضاً: واختلفَ العلماءُ في وجوبِ التَّسليم، فذهبت جماعةٌ منهم إلى أنَّه فرضٌ لا يصحُّ الخروج من الصَّلاة إلَّا به، وممَّن أوجب ذلك ابن مسعودٍ وعطاء والزُّهري ومالك والشَّافعي وأحمد وغيرهم، حتى لو أخلَّ بحرفٍ منه لم تصحَّ صلاته، وذهب أبو حنيفة والثَّوري والأوزاعي إلى أن السَّلام سنَّة، وأن الصَّلاة يصحُّ الخروج منها بغير السَّلام.
وفي ((العتبية)) عن ابن القاسمِ: إذا أحدثَ الإمام متعمِّداً قبل السَّلام صحَّت صلاته، كقول أبي حنيفةَ، واحتجُّوا بحديث ابن مسعودٍ لما ذكر التشهُّد: ((فإذا قلتَ هذا _أو قضيت هذا_ فقد قضيتَ صلاتك، إن شئت أن تقومَ فقم، وإن شئت أن تقعدَ فاقعد))، والجواب: أنَّ هذه الزِّيادة مدرجةٌ من ابن مسعودٍ باتِّفاق الحفَّاظ.
وقال بعضُ العلماء: إنَّ ذلك قبل أن يفرضَ التَّسليم، وعلى تسليمهِ فقد يجابُ: بأنَّ المراد فقد قضيت معظمَ صلاتك جمعاً بينه وبين قولهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((تحريمهَا التَّكبير، وتحليلهَا التَّسليم))، قالوا: وروي عن عليٍّ أنَّه قال: إذا رفع رأسهُ من آخرِ سجدةٍ ثم أحدثَ فقد تمَّت صلاته، بل روي أيضاً مرفوعاً، لكنَّه ضعيف. انتهى ملخَّصاً.
وقد نقل العينيُّ أنَّ من قال بوجوبِ التَّسليم استدلوا بما رواه أبو داودَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ ☺ أنَّه قال: قال رسول الله صلعم: ((مفتاح الصَّلاة الطَّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم))، وأخرجه التِّرمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، وقال التِّرمذي: هذا الحديثُ أصحُّ شيءٍ في الباب، ثم ردَّه الحديث فقال: اختلفوا في صحَّته بسببِ ابن عقيل. وذكر ما قيلَ فيه وأطالَ، وما ذكره عن الحنفيَّة أنَّه سنَّة يخالفه قول ((الهداية)) إصابة لفظة السَّلام واجبةٌ، وليست بفريضةٍ انتهى. ولعلَّه قولٌ لهم.
وقال ابنُ رجبٍ: وأكثر العلماءِ على أنَّه لا يخرج من الصَّلاة بدون التَّسليم، واستدلُّوا بحديث: ((تحليلهَا التَّسليم))، وممَّن قال بهِ ابن مسعودٍ وابن عبَّاس، وحكاه الإمام أحمد إجماعاً، وذهبت طائفةٌ إلى أنَّه يخرج من الصَّلاة بفعل كلِّ منافٍ لها من أكلٍ أو شربٍ أو كلامٍ أو حدثٍ، وهو قولُ الحكم وحمَّاد والثَّوري وأبي حنيفةَ وأصحابه والأوزاعي وإسحاق، ولم يفرِّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلِّي أو بغيرهِ، إلَّا أبا حنيفة فإنَّه قال: إن وجد باختيارهِ خرج من الصَّلاة بذلكَ، وإلَّا بطلت صلاتهُ، وخالفاه صاحباهُ فلم يشترطا ذلكَ.
وحكي عن طائفةٍ من السَّلف: أن من أحدثَ بعد تشهُّده تمَّت صلاته، منهم: الحسن وابن سيرينَ وعطاء على خلافٍ عنه والنَّخعي، وروي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وقد أنكر صحَّته عنه أحمد وأبو حاتم الرَّازي وغيرهما. انتهى.
والمسألة طويلة الذَّيل، والواجبُ في التَّسليم مرَّة واحدة، ولفظه: / السَّلام عليكم، وأفضله زيادة: ورحمةُ الله، ولا يزيد: ((وبركاته)) عندنا مطلقاً، وقيلَ في الجنازةِ، ويسنُّ ثانية عند الجمهور خلافاً لمالكٍ، وأخرج مسلمٌ من حديثِ ابن مسعودٍ وسعد بن أبي وقَّاص التَّسليمتين، بل ذكرهما الطَّحاوي من حديثِ ثلاثة عشر صحابيًّا، وزاد غيرهُ سبعة.
وذكر ابن عبد البرِّ والعقيليُّ: أنَّ حديث التَّسليمة الواحدة الذي استدلَّ به مالكٌ معلولٌ، وهو ما رواه أصحابُ السُّنن عن عائشةَ: أنَّه صلعم كان يسلِّم تسليمة واحدة: ((السَّلام عليكم))، يرفع بها صوتهُ حتى يوقظنَا بها، وأجيب: بأنَّه ليس صريحاً في الاقتصارِ على واحدةٍ؛ لأنها أخبرت بواحدةٍ وسكتت عن الأخرى، وليس سكوتها مقدَّماً على من صرَّح بالثَّانية، مع أنهم أكثر عدداً، وأحاديثهم أصحُّ.
وقال ابنُ الملقِّن: قال ابنُ المنذر: أجمع العلماءُ على أن صلاة من اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ جائزة، ونقل الطَّحاوي عن الحسنِ بن الحر: أنَّ الثنتين واجبتان، وهي روايةٌ عن أحمد، وبها قال بعض أصحابِ مالكٍ.
وقالت طائفةٌ: يسلِّم تسليمة واحدة فقط، وهو مرويٌّ عن ابن عمر وأنس وعائشةَ وسلمة بن الأكوعِ، ومن التَّابعين: سليمان بن يسار وأبي وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وهو قولُ مالكٍ واللَّيث والأوزاعي، وذكر الطَّبري بإسنادهِ إلى أنسٍ قال: صلَّيت خلف رسول الله صلعم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يسلِّمون تسليمةً واحدةً، وبالغ عبد الرَّحمن بن مهدي فزعمَ أن أحاديثَ التَّسليمتين لا أصل لها.
وقال ابنُ أبي ليلى: صلَّيت خلف عليِّ بن أبي طالب فسلَّم واحدة. قال المحبُّ الطَّبري: والقول في ذلكَ أن يقال: كلا الخبرينِ الواردينِ عن رسول الله صلعم من أنَّه كان يسلِّم واحدة وثنتين صحيحٌ، إعلاماً لأمَّته بأنَّهم مخيَّرون في العملِ بأيِّهما شاؤوا.
وأجيب أيضاً: بأنَّ الثَّانية كانت أخفض فلم يسمعها من نفاهَا، وفي قولٍ للشَّافعية: إن كان منفرداً أو في جماعةٍ قليلةٍ ولا لغط فتسليمة وإلا فثنتان، وعن مالكٍ: يسلِّم الفذ تسليمتين، وبه كان مالك يأخذ في خاصَّة نفسه. انتهى ملخَّصاً.