-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░80▒ (بَابٌ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ) أي: المقتدينَ به (حَائِطٌ أَو سُتْرَةٌ) أي: أو نحوهما كطريق، وجواب ((إذا)) محذوف مقدر بنحو: لا يضرُّ ذلك بالاقتداء، كما يومئُ إليه الأثران، وللخلافِ في الحكم لم يجزمْ بالترجمة كعادتهِ، ومذهبُ مالكٍ: الجواز مطلقاً، وهو المنقولُ عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالم، وكان عروةُ يصلِّي بصلاة الإمام، وهو في دارٍ بينها وبين المسجد طريقٌ.
ومنهم من قال: إن كان في المسجدِ فلا يضرُّ ما ذكر والأضر مذهب الشَّافعية فالشَّرطُ عندهم في المسجد: العلمُ بانتقالات الإمام برؤيته أو سماع صوتهِ أو صوت مبلِّغٍ وإن بعدت المسافة بينهما وحال حائلٌ من حائطٍ أو سترة أو غيرهما، وأما في غير المسجدِ ففيه أقوالٌ وطرقٌ مبينة في الفروع، والرَّاجح منها: أنَّه لا بدَّ أن لا يزيدَ ما بينهما على ثلاثمائة ذراعٍ بذراعِ الآدمي، وأن لا يحولَ بينهما ما تقدَّم مما يمنعُ الوصولَ إليه أو إلى الرابطةِ من غير ازورار، وقيل: لا يضرُّ إن منعَ المرورَ لا الرُّؤية كالشباك.
وعلى كلٍّ فلا يضر النَّهر المحوج إلى سباحةٍ، وكذا الشارع المطروقُ، فلو وقفَ بسطحِ بيتهِ والإمام بسطح المسجدِ أو بالعكسِ وبينهما طريق، فالأصحُّ: الصِّحة إن أمكنَ التَّوصُّل إليه عادةً، كما قيَّد به الرمليُّ.
وقال ابنُ رجبٍ: مرادُ البخاري بهذا الباب: أنَّه يجوزُ اقتداء المأمومِ بالإمام وإن كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ يمنع المأموم من رؤيةِ إمامهِ إذا سمعَ تكبيره، وفيه مسألتان:
الأولى: إذا كان بينهما طريقٌ أو نهرٌ، وقد حكي جوازه في النَّهر عن الحسن، وفي الطَّريقِ عن أبي مجلز، وبه قال الأوزاعيُّ والثوري، وكره أبو حَنيفة وأحمد الاقتداء إذا كان بينهما طريقٌ لا تتَّصل فيه الصفوف، فإن فعلَ فقال أبو حنيفة: لا تجزئهُ صلاته، وفيه عن أحمد روايتان، والنَّهر الذي تجري فيه السُّفنُ كالطريق عند أحمد، وعنه: جوازه، ولا يختصُّ الجواز بالجمعةِ على الصَّحيح.
وقال عمر بن الخطَّاب: من صلَّى وبينه / وبين الإمام نهرٌ أو جدارٌ أو طريقٌ لم يصلِّ مع الإمام، وهو مذهب إسحاق أيضاً، نعم لا يضرُّ النهر الغير المحوجِ إلى سباحةٍ، وكره آخرون الصَّلاة خلف الإمام خارجَ المسجد، فقد رويَ عن أبي هريرة وقيس بن عبادة أنَّهما قالا: لا جُمُعة لمن لم يصلِّ في المسجد، ورخَّصت طائفةٌ في الرحاب المتصلة بالمسجد، منهم: الشَّافعي والنَّخعي وكذلك مالك، وزاد: أنَّه يصلي فيما اتَّصل بالمسجدِ من غيره، ولم يشترط أحمد رؤية الإمامِ ولا من خلفه، بل يكفي فيه سماع التَّكبير، واشترطها بعض أصحابه.
المسألةُ الثانية: إذا كان بينهما حائلٌ يمنع الرُّؤية، فقد حكى البخاريُّ عن أبي مجلز: جواز الاقتداءِ به إذا سمع تكبير الإمام، وأجازهُ أبو حَنيفة وإسحاق، وتقدَّم عن الشَّافعي منعه، انتهى ملخَّصاً.
(وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ (لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ، وَبَيْنَكَ) أي: أيُّها المقتدي (وَبَيْنَهُ) أي: الإمامُ (نَهْرٌ) أي: سواءٌ أحوج إلى سباحةٍ أم لا، ولابن عساكر: <نُهَير> مصغَّراً، وهو الذي يمكن المرورُ فيه من غير سباحةٍ، وهذا لا يضرُّ جزماً لكنه يدلُّ _كما قال العيني_ على أن الكثيرَ يمنع الائتمام به، وهو الذي تمشي فيه السُّفُن، وهو مذهب الحنفية، لا فرقَ عندهم بين المسجدِ وغيره.
قال في ((الفتح)): ولم أرَ هذا التعليق موصولاً بلفظه، وروى سعيد بن منصورٍ بإسنادٍ صحيحٍ عنه في الرَّجل يصلِّي خلف الإمام أو فوق سطحٍ يأتمُّ به؟ لا بأس بذلك.
(وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم فلام مفتوحة فزاي، واسمه: لاحق _بالحاء المهملة والقاف_ ابن حُمَيد_مصغَّراً_ السَّدوسي البصري ثمَّ المروزي الأعورُ الأسود، التابعي، مات سنة ست ومائة، على ما قال الكرمانيُّ.
وقال العينيُّ: مات بظهر الكوفةِ سنة مائة أو إحدى ومائة.
وأثرهُ وصله ابن أبي شيبةَ عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه، وليثٌ ضعيفٌ، لكن أخرجه عبد الرَّزاق عن ابن التيمي _وهو معتمرٌ_ عن أبيه عنه، فإن كان مضبوطاً فهو إسنادٌ صحيحٌ، قاله في ((الفتح)).
وقال في ((التقريب)): أبو مجلز: مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ من كبار الطَّبقة الوسطى من التَّابعين، مات سنة ست، وقيل: سبع ومائة، وقيل قبلَ ذلك، انتهى.
(يَأْتَمُّ) أي: يقتدي الشَّخص (بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَو جِدَارٌ) ((أو)) للتنويع، وظاهره: وإن لم يجمعهما مسجدٌ، وهذا مذهبنا في الطَّريق على الصَّحيح دون الجدار، فإنَّه لا بدَّ فيه عندنا من كونهما في المسجد، ولعلَّ مذهب أبي مجلزٍ التَّعميم (إِذَا سَمِعَ) بكسر الميم (تَكْبِيْرَ الإِمَامِ) أي: أو مبلغ عنه.