-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░29▒ (باب: وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ) قال في ((الفتح)): هكذَا بتَّ الحكم كأنَّه لقوَّة دَليله عندَهُ، وأطلقَ الوجُوبَ / فيشمل العينيَّ والكفَائي، لكن أثرُ الحسنِ يشعرُ بإرادة العينيِّ.
واعترضَه العينيُّ بأربعة أمورٍ، فقال: قلتُ: لا يقالُ هذهِ القسْمَة إلَّا في الفرْضِ، فيقال: فرضُ عينٍ، وفرضُ كفايةٍ، اللَّهمَّ إلَّا أن يكونَ عندَ من لم يفرِّق بين الواجِبِ والفرْضِ، ومن أين علمَ أنَّ البخاريَّ أرادَ وجوبَ العين، ومن أين يدلُّ عليهِ أثرُ الحسَنِ، وكيفَ يجوز الاستدلالُ على وجوبِ العينِ بالأثَرِ المرويِّ عن التَّابعِي، وهذا محلُّ النَّظر، انتهى.
وأقواهَا الأخيرُ ومع ذلكَ فلا يرد الاعتراضُ؛ لأنه قال: يشعرُ أنَّه يريد وجُوب عينٍ على أنَّ المصنِّف عادته في الآثارِ أن يستعمِلَها لتعيينِ أحدِ المحتمَلاتِ.
وأقول: بل قال: الحديثُ دالٌّ عليه؛ لأنَّه لو كانَ فرضَ كفايةٍ لسقطَ الحرج بفعلِ النَّبي صلعم ومن معَه، فافهم.
تنبيه: وقعَ في نسخ ((الفتح)) قبلَ هذه التَّرجمة زيادة أبوابِ الجمَاعة والإمامة، وقال فيه: لم يفردْهُ البخاريُّ بكتابٍ فيما رأينا من نسخِ كتابهِ، بل أتبَعَ به كتابَ الأذانِ لتعلُّقِهِ به، لكنَّه ترجمَ عليه أبو نُعيم في ((المستخرج)): كتابُ صلاةِ الجماعة، فلعلَّها رواية شيخهِ أبي أحمد الجُرْجَاني.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصريُّ (إِنْ مَنَعَتْهُ) أي: الرَّجل (أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ) أي: عن صلاتها (فِي الْجَمَاعَةِ) وفي بعضها: <جماعةٌ> بالتنكير (شَفَقَةً عَلَيْهِ) وسقط: <عليه> في الفرع (لَمْ يُطِعْهَا) قال شيخ الإسلام: خصَّ العشاء مع أنَّ غيرها مثلها؛ لأنَّها من أثقلِ الصَّلاةِ على المنافقين مع كون وقتها مظنَّة الخوفِ، وخصَّ الأم مع أنَّ الأب مثلها؛ لأنَّها أكثرُ شفقة منه على الأولادِ، ففيه دَلالة على كونِ الجمَاعة فرضُ عينٍ، وإلَّا لوجَبَ عليهِ إطاعتها، وقد توعَّدَ في الحديثِ تاركها بما ذكرَهُ، لكنَّه عليه أيضاً لا تتوقَّفُ صحَّتها عليها.
قال في ((الفتح)): ولم ينبِّه أحدٌ من الشُّراح على من وصَلَ أثرَ الحسنِ، ووجدْتُه بمعناه وأصرَح وأتم في كتاب الصِّيام للحسينِ المروزي بإسنادٍ صحيحٍ عن الحسن في رجلٍ يصوم _يعني: تطوُّعاً_ فتأمرهُ أمُّه أن يفطرَ قال: فليفطر ولا قضاءَ عليه، وله أجرُ الصَّوم وأجرُ البرِّ، قيل: فتنهاه أن يصلِّي العشاء في جماعةٍ، قال: ليس لها ذلك هذه فريضةٌ، وهذا الأثرُ في بعض النُّسخ مذكورٌ آخر الباب قبله من أبوابِ الأذان، واللَّائق ذكره هنا، فافهم.
ومقصُود البخاري: أنَّ الجماعة واجبةٌ للصَّلاة، ومن تركهَا لغيرِ عذرٍ فقد تركَ واجباً.
قال ابنُ رجبٍ: وهذا قولُ كثيرٍ من السَّلف منهم الحسن، واختلفَ الأئمَّة فيها فذهبَ الشَّافعيَّة إلى أنها فرضُ كفَاية على الصَّحيح، وقال أحمدُ: فرضُ عينٍ، وقال أبو حنيفة ومالك: سنَّة.
قال في ((مختصر خليل)): جماعةُ الفرضِ غير جمعة سنَّة ولا تتفاضل.
وفي ((مختصر ابن الحاجب)): صلاة الجماعةِ سنَّة مؤكَّدة، وقيل: فرضُ كفاية والجماعاتُ سواء، وقيل: تتفاضلُ بالكثرةِ، انتهى.
وفي ((منتهى الإرادات)) للحنَابلةِ مع شرحهِ: صلاةُ الجمَاعة واجبةٌ للصَّلوات الخمْسِ المؤدَّاة على الأعيانِ، وبهذا قال عطاء والحسن والأوزاعي وأبو ثور.
واختار ابنُ عقيل أنَّها شرطٌ لصحَّة الصَّلاة، فعلى هذا لو صلَّى منفَرداً مع قُدرتهِ عليها لم تصحَّ صَلاته.
والثَّاني: أنها سنَّة مؤكَّدة، وبه قال أبو حنيفةَ ومالك، انتهى ملخصاً.
وقال العلائيُّ من الحنفيَّة في ((شرح الملتقَى)): الجماعةُ سنَّة في الصَّلوات الخمْس إلا الجمُعة والعيدين، فشرط مؤكَّدة تشبه الواجب، بل في ((البدائع)) وغيرها عامَّة المشايخ على وجوبهَا على الرِّجال الأحرارِ العُقلاءِ البَالغينَ القَادرينَ عليها بلا حرج، انتهى / .
واختلف الشَّافعيَّة فقيل: إنها سنَّة مؤكَّدة في الفرَائضِ غير الجمعة، وقيل: فرضُ عينٍ، وعليه فالأصحُّ أنَّها ليستْ بشرطٍ لصحَّة الصَّلاة.
وحكى الإمامُ عن ابنِ خزيمةَ: أنها شرطٌ فيها، وبعضُهم نقلَ عنه: أنَّها سنَّة، والأصحُّ أنها فرضُ كفايةٍ عندنا، وسيأتي أدلَّة ذلك في أثناءِ شرحِ الحديثِ.
وقد أبدى الشَّيخ قطبُ الدِّين القسطلاني كما نقله عنه البرماويُّ في ((شرحِ عمدة الأحكامِ)) حكماً لطيفة لمشروعيَّة الجماعة في الصَّلوات منها: قيام نظامِ الألفَة بين المصلِّين، ولذا شرعتِ المساجد في المحالِّ؛ ليحصَل التَّعاهد باللِّقاء في أوقاتِ الصَّلوات بين الجيرانِ.
ومنها: قد يتعلَّم الجاهل من العالمِ ما يجهله من أحكامهَا.
ومنها: أنَّ مراتبَ النَّاس متفاوتةٌ في العبادةِ، فتعمُّ بركةَ الكَاملِ على النَّاقص، فتكمل صلاةُ الجميع.
وقال الأسنويُّ من أئمَّتنا: الأصلُ في طلبِ الجمَاعة من الكتابِ قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء:102] فأمر بالجماعةِ حال الخوفِ، ففي غيرها من بابِ أولى، ومن السنَّة ما سيأتي، وانعقدَ الإجماعُ على طلبهَا، والحكمةُ فيه أنَّ الاجتماعَ على الصَّلاةِ مشتملٌ على مَطْلوباتٍ كثيرةٍ كإفشاء السَّلام بين الحاضرينَ، والتودُّد لهم، ومعرفةُ أحوالهم فيقُومون بعيادةِ المرضَى، وتشييع الموتَى وإغاثة الملهوفينَ.
ومنها نظافةُ القُلوبِ والتَّحريك للإنَابةِ والخضُوعِ، وزيادة العملِ عند مشَاهدةِ أرباب الجدِّ، فطلبَ الشَّارع اجتماع أهل الخُطط والمحال في مساجدهم في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمس مرَّات، واجتماع أهلِ البلد في الجمعةِ مرَّة واحدة في المسجد الجامعِ، وأهلُ الرَّساتيق والسَّواد مع أهلِ البلد في السنة مرَّتين، وذلك في العيدين، واجتماع أهلِ الأمصار والأقاليمِ في السنة مرَّة واحدة في موقفِ عرفة، وفيها أيضاً على جهةِ الإيجاب في العمرِ مرَّة.
تذييل: تتفاوتُ فضيلةُ الجمَاعةِ في الصَّلوات عندنا كأكثرِ العلماءِ خلافاً للمالكيَّة على الأصحِّ عندهم، ففي ((التُّحفة)) لابن حجر: والجماعة في الجمُعةِ ثمَّ صبحها ثمَّ في الصُّبح ثمَّ العشاء ثمَّ العصر أفضل، ولا ينافيهِ أنَّ العصر هي الوسطَى؛ لأن المشقَّة في ذينك أعظم، ويظهرُ تقديمَ الظُّهر على المغربِ أفضليَّة وجماعة.