-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░54▒ (بَابُ: إِمَامَةِ العَبْدِ) أي: الباقي على رقِّه (وَالمَوْلَى) أي: الذي أعتقَهُ سيِّده، ولابن عساكر: <والموالي> بالجمع، ولم يصرِّحْ بالحكمِ للخلَاف فيه.
وقال ابن المنير: لم يفصح بالجواز لكن لَوَّحَ به لإيرادهِ أدلَّته.
(وَكَانَتْ عَائِشَةُ) ♦، وفي روايةٍ: <وكان عائشة> بلا تاء، وتوجيهها على لغةٍ شاذة حكاها سيبويه من نحو قولهم قال: فلانة (يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ) بالذال المعجمة المفتوحة، هو أبو عمرو، ثقةٌ من الطَّبقة الوسطى من التابعين، دبَّرته عائشة، مات أيام الحرَّة، وقيل: قتل بها.
وقوله: (مِنَ المُصْحَفِ) متعلق بـ((يؤمها))، والأقربُ: تعلقه بنحو قارئاً، حال، وفيه: دليلٌ على جواز ذلك، وهو مذهبُ الشَّافعي وأحمد وعطاء وأبي يوسف ومحمد وكثيرين، سواءٌ كانت الصَّلاة فرضاً أو نفلاً، وعند مالكٍ وأحمد: لا تفسدُ في النَّفل.
وذهب مالكٌ وأبو حَنيفة وآخرون إلى أنَّه يفسد الصَّلاة، قيل: لكونه عملاً كثيراً فيها.
وفيه: أنَّه لا يلزم منه ذلك فإن وجد منه عملٌ مفسدٌ أبطلها، وكأنَّ أبا حنيفة طرد الحكمَ وإن لم توجد علَّته.
وقال ابن الملقِّن: وكرههُ النَّخعي وابن المسيب والشعبي، وروى عن الحسن وقال: هكذا تفعلُ النَّصارى.
وأثرُ عائشة وصلهُ ابن أبي داود في كتاب ((المصاحف))، وابن أبي شيبةَ والشَّافعي وعبد الرزاق، واللفظ للشَّافعيِّ عن ابن أبي مليكة: أنَّه كان يأتي عائشة هو وأبوه وعبيد بن عُمير والمسور بن مخرمة وناسٌ كثيرٌ، فيؤمهم أبو عَمرو مولى عائشة، وهو يومئذٍ غلامٌ لم يعتق.
وفيه دليلٌ على صحَّة إمامة العبدِ، وهو مذهبُ الجمهور، لكن مع الكراهة التَّنزيهيَّة فيه ولو عتيقاً، وفي ولدِ البغي والأعرابي عند الحنفيَّةِ، وخلاف الأولى عندنا ما لم يكنْ أفقه.
قال في ((الفتح)): وخالفَ مالكٌ فقال: لا يؤمُّ الأحرار ما لم يكنْ قارئاً، وهم لا يقرؤون، فيؤمُّهم في غير الجمعة، وجوَّزها أشهبٌ فيها أيضاً.
لكن قال ابن الملقِّن: وقال مالك: تصحُّ إمامته في غير الجمُعة، وفي روايةٍ: لا يؤمُّ إلا إذا كان قارئاً، ومن خلفه من الأحرارِ لا يقرؤون، ولا يؤمُّ في جمعةٍ ولا عيدٍ، انتهى.
(وَوَلَدِ البَغِيِّ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية، وهي الزَّانيةُ، ونقلَ ابن التِّين أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف، قاله في ((الفتح)).
وقال العينيُّ: قوله: والتَّخفيف غلط؛ لأنَّ السُّكون يُغني عنه.
وأقول: هو بيانٌ للواقع أو مؤكَّدٌ، فلا غلطَ، وليس قوله: ((وولد البَغِي)) من بقيَّةِ أثر عائشةَ، كما ظنَّهُ القرطبيُّ في ((مختصر البخاري))، بل هو مجرور عطفاً على ((العبد)) أو ((المولى)) في الترجمة، كاللذين بعده، فإنَّه لم ينقلْ أنَّ عائشة أمها من ذكر.
والمرادُ به: ابنُ البغيِّ من الزنا، وإلى صحَّةِ إمامتهِ ذهبَ الجمهور، منهم: الثلاثة والثَّوري والأوزاعي ومالك على تفصيلٍ يأتي، إذْ ليس عليه من وِزرها شيءٌ، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهدٌ ومالك إذا كان راتباً، قيل: لغلبةِ الجهلِ عليه، وقيل: لئلا يتعرَّضَ النَّاس لسبِّه فيأثمون.
(وَالأَعْرَابِيِّ) / بفتح الهمزة، نسبةً إلى الجمع؛ لأنَّه صارَ علماً لسكَّان البادية من العربِ، وقيل: مطلقاً، فتصحُّ إمامته عند الجمهور، خلافاً لمالكٍ، فقيل: لغلبةِ الجهلِ عليه، وقيل: لإدامتهِ نقص السُّنن وعدمِ حضورِ الجماعة غالباً.
قال ابن الملقِّن: وفي الدَّارقطني عن ابن عبَّاسٍ مرفوعاً: ((لا يتقدَّم الصَّف الأول أعرابيٌّ، ولا أعجميٌّ، ولا غلامٌ لم يحتلمْ)).
(وَالغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ) ظاهرهُ: يشملُ المراهق وغيره، فقول ((الفتح)): ظاهرهُ: أنَّه أرادَ المراهق، غير ظاهرٍ، نعم شرطه التَّمييز لدليلٍ آخر، فتجوزُ إمامتُه من غير كراهةٍ كالبقيَّةِ.
قال شيخُ الإسلام: فلا تكرهُ إمامة الثلاثة، كما لا تكرهُ إمامة العبدِ إذا لم يصدرْ منهم فعلٌ منكرٌ، ومن كرهها نظرَ في الأول إلى فعل أبويهِ، وفي الثاني لغلبةِ جهلهِ بحدود الصَّلاة، وفي الثَّالث للغالبِ من عدمِ تحفُّظِ الصَّبيِّ، انتهى.
وأقول: ومن قال بعدم صحَّةِ إمامة الصَّبيِّ _كالحنفيَّة_ علَّله بابتناءِ القويِّ على الضَّعيف.
وتكره إمامتهُ عندنا كما في ((التحفة))، وإن قال شيخُ الإسلام: لا تكرهُ، لقوَّةِ الخلافِ فيه، بخلاف الثَّلاثة الباقية، فإمامتهم خلافُ الأولى.
قال في ((الفتح)): ولعلَّ المصنف راعى اللفظ الواردَ في النَّهي، مما رواهُ عبد الرَّزَّاق بسندٍ ضعيفٍ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعاً: ((لا يؤم الغلامُ حتى يحتلمَ)).
قال ابن الملقِّن: فمنعَ الاقتداء به في الفرض مالكٌ وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعي والثَّوري وإسحاق، وجوَّزها مالك في النفل، ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان.
وقال في ((الفتح)): وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان، والمشهورُ عنهما الإجزاءُ في النَّوافل دون الفرائض.
وأقول: والمرجَّحُ عندهما: عدمُ صحَّة إمامته مطلقاً، ومنع داود فيهما، وحكاهُ ابن أبي شيبة عن الشَّعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء، وأجازهُ الشَّافعيُّ فيهما، وفي الجُمُعة خلافٌ، وما نقلهُ ابن المنذرِ عن أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهية فقط غريبٌ عنهما.
وقد استدلَّ من أجازه بحديث عَمرو بن سلِمة _بكسر اللام_ الآتي في غزوة الفتح: أنَّه كان يؤمُّ قومه وهو ابن سبع سنينَ أو ثمان.
وقيل: إنَّ المصنِّف لم يستدلَّ به لتوقُّف أحمد فيه، فمرَّةً قال: دعهُ ليس بشيءٍ، ومرَّةً قال: لا أدري ما هذا وقيل: لعلَّه لم يتحقَّق اطلاع النَّبيِّ صلعم عليه، وقد خالفهُ أفعالُ الصَّحابة، مع أنَّ عمراً قال: كنت إذا سجدتُ خرجت استي، وهذا غير سائغٍ.
وأجابَ عنه ابنُ الجوزي: باحتمال أنَّه كان يؤمُّهم في نافلةٍ.
وأجيب عن قوله: ولعلَّه لم يتحقَّق... إلخ: بأن زمان نزولِ الوحي لا يقعُ فيه تقريرٌ على ما لا يجوزُ، ولهذا استدلَّ أبو سعيدٍ الخدري وجابر على جوازِ العزلِ بأنَّهم كانوا يعزلونَ والقرآن ينزلُ، وبأنَّ الوفدَ الذين قدموا عَمرو بن سلمة من الصَّحابة.
ونقلَ ابن حزمٍ أنَّه لا يعلم لهم في ذلك مخالفٌ، وعن ما قاله ابنُ الجوزيِّ: بأن سياق رواية المصنِّف أنه كان يؤمهم في الفرائضِ، وفي روايةٍ لأبي داود: في أعم، قال عَمرو: ما شهدتُ في حرمٍ مشهداً إلا كنتُ إمامهم.
واستدلَّ ابن حزمٍ على عدم الصِّحَّة: بأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام: أمر أن يؤمَّهم أقرؤهُم والصَّبيُّ لا يتوجَّه إليه الأمر.
وردَّه في ((الفتح)): بأنا نقولُ: المأمورُ من يتوجَّهُ إليه الأمرُ من البالغين بأنهم يقدِّمون من كان أكثر قرآناً.
وقوله: (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) متعلِّق بمقدر خبر المحذوف؛ أي: إمامةُ هؤلاء جائزةٌ، لقول النَّبي... إلخ؛ أي: فكلُّ من اتَّصف / بذلك جازتْ إمامته من عبدٍ وصبيٍّ وولد بغيٍ وغيرهم، سواءٌ كان من مصحفٍ، أو عن ظهر قلبٍ، وهذا بعض حديثٍ مرَّ في: باب: أهل العلم أحق بالإمامة، وأخرجهُ مسلمٌ وأصحاب السنن بلفظ: ((يؤُمُّ القوم أقرَؤُهم لكتابِ الله)) الحديث، وفي حديثِ عمرو بن سلمة: ((وليؤُمكُم أكثركُم قرآناً))، وفي حديثِ أبي سعيدٍ عند مسلمٍ أيضاً: ((إذا كانوا ثلاثةً فليؤُمَّهم أحدُهُم، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤُهُم)).
وقال العينيُّ: الذي يظهرُ من هذا: أنَّ إمامة أحد هؤلاء إنما تجوزُ إذا كان أقرأَ القوم، ألا يرى أنَّ الأشعثَ بن قيسٍ قدم غلاماً فعابوا ذلك عليه فقال: ما قدَّمته، ولكن قدَّمتُ القرآن العظيم.
وقوله: (وَلَا يُمْنَعُ) بالبناء للمفعول (العَبْدُ مِنَ) ولابن عساكر: <عن>(الجَمَاعَةِ بِغَيْرِ) وللأصيلي: <لغير> (عِلَّةٍ) أي: ضرورةٍ لسيِّده، من كلام البخاريِّ وليس من المعلَّق.
قال شيخُ الإسلام: وسقط من نسخة.
واعترضَ العينيُّ على تعبير الفتح بقوله: لسيِّده: بأنَّه لا طائلَ تحتهُ؛ لأنَّه عند الضَّرورة الشَّرعيَّة ليس عليه الحضورُ مطلقاً كالحرِّ، انتهى.
وردَّه في ((الانتفاض)): بأنه لضرورة سيِّده يفارق الحر، فقيَّد بها، انتهى.
ومقتضاهُ: أنه ليس لسيِّد العبد منعهُ من حضُور الجماعة إذا لم يتضرَّر، وبه قال القاضِي حسين: قال الكرماني وغيره: لأنَّ أداءَ حقوقِ الله مقدَّمٌ على أداءِ حقُوق السَّادات.
وأقول: ذاك في واجبٍ عليه، وهنا لا تجبُ عليه الجماعة، ولعلَّ المصنِّف يرى الوجوبَ بالشرط المذكور.
ثمَّ رأيتُه في ابن رجب، فإنَّه قال: هذا يدلُّ على أنَّ البخاريَّ يرى وجوب الصَّلاة في الجماعةِ على المملوك، وأنَّ سيِّده لا يجوزُ له منعه منها، وهو أيضاً ظاهرُ كلام الإمام أحمد، انتهى.