الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب فضل التهجير إلى الظهر

          ░32▒ (باب: فَضْلِ التَّهْجِيرِ) أي: فضيلةُ التَّبكير، وهي المبادرةُ في أوَّل الوقتِ (إِلَى الظُّهْرِ) أي: إلى صَلاتها وهذه روايةُ الأكثر، وعليها شرحُ ابن التِّين، وفي بعضها: <إلى الصلاة> وهي أعمُّ.
          قال الكرمانيُّ: لفظ التَّهجير مغنٍ عن الظُّهر فذكره للتَّأكيد.
          وأقول: قد يطلقُ التَّهجير على مطلق التَّبكير وإن لم يكن في وقتِ الظهيرة فلا تأكيدَ، ففي ((القاموس)) التَّهجيرُ في قوله صلعم: ((المُهَجِّر إلى الجمُعةِ كالمُهْدي بَدَنَةً)).
          وقوله صلعم: ((لو يعلمونَ ما في التَّهجيرِ لاستَبَقوا إليه)) بمعنى: التَّبكيرِ إلى الصَّلاة، وهو المضيُّ في أوائل أوقاتها وليسَ من الهاجرةِ، انتهى.
          وقال الكرمانيُّ: الجمعُ بينه وبين الأمرِ بالإبرادِ أن التَّعجيلَ هو الأصْلُ، والإبرادُ رخصَةٌ.
          وأقول: أو ما هنا محمُولٌ على ما لا يسنُّ فيه الإبرادُ، فافهم.
          وتقدَّم البحثُ في ذلك في باب: / وقت الظُّهر عند الزَّوال.