-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░149▒ (بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلام) وللأصيلي: <قبل التَّسليم> أي: وبعد التشهُّد كما يتبادرُ من ترتيب المصنِّف، نعم حديث البابِ لا تعيينَ فيه.
لكن يظهر كما في ((الفتح)) أنَّ البخاري أشار إلى ما وردَ في بعض طرقهِ من تعيينه، ففي بعضِ طرق حديثِ ابن مسعودٍ بعد ذكر التشهُّد: ((ثمَّ ليتخيَّر من الدُّعاء ما شاء))، وفي مسلمٍ عن أبي هريرةَ مرفوعاً: ((إذا تشهَّد أحدكم فليقل))، فذكر نحوه.
وفي روايةٍ له: ((إذا فرغَ أحدكم من التشهُّد الأخير فليقل))، فذكر نحوَ حديث البابِ، وفي روايةٍ له عنه: ((إذا تشهَّد أحدكم فليستعذْ بالله من أربعٍ، يقول: اللَّهمَّ إنِّي أعوذ بكَ من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبرِ، ومن فتنة المحيا والمماتِ، ومن فتنةِ المسيح الدَّجال))، وفي ابن ماجه: ((إذا فرغَ أحدكم من التشهُّد الأخيرِ فليتعوَّذ من أربعٍ)) الحديث، والأحاديث يفسِّر بعضها بعضاً.
وأمَّا جواب الكرمانيِّ: بأنَّ لكل مقام ذكراً مخصوصاً فتعيَّن أن يكون محلُّه بعد الفراغِ من الكلِّ، وهو آخر الصَّلاة فنظر فيه في ((الفتح)): بأنَّ التعيُّن الذي ادَّعاه لا يختصُّ بهذا المحل لورود الأمرِ بالدُّعاء في السُّجود، مع أنَّ له ذكراً مخصوصاً، فلا تعيُّن له بالجلوسِ في آخر الصَّلاة، وانتصار العينيِّ له غير ناصرٍ لمن تأمَّل وأنصف، فتأمَّل.
ثمَّ رأيته قال في ((الانتقاض)): فلينظر النَّاظر... إلخ.
وقال شيخ الإسلام: ((بابُ الدُّعاء قبل السَّلام)) أي: وبعد التشهُّد والصَّلاة على محمَّد وآله انتهى.
ولم يتعرَّض المصنِّف للصَّلاة على النَّبي وآله في التشهُّد؛ أي: وإلَّا فهي داخلةٌ فيه، ولعلَّه لعدم وجودهِ فيها حديثاً على شرطهِ، ولا يعلم من ذلكَ أن مذهبه فيها الوجوبُ أو السنيَّة، ولعلَّه السنية، والمشهور فيها أنَّها ليست بفرضٍ فيه عند الجمهورِ، منهم الأئمَّة الثَّلاثة، وقال الشَّافعي بفرضيَّتها فيه عقبَ التشهُّد الذي يعقبهُ السَّلام.
وعبارة ((التُّحفة)) و((المنهاج)): والصَّلاة على النَّبي صلعم مع قعودهَا فرض في التشهُّد يعني: بعدهُ، فلا تجزئ قبلهُ خلافاً لجمعٍ، الآخر: يعني: الواقع آخر الصَّلاة، وإن لم يسبقهُ تشهُّد آخر كتشهُّد صبحٍ وجمعةٍ ومقصورةٍ، وذلك للأخبارِ الصَّحيحة الدَّالة على ذلك، بل بعضها مصرَّح به كما بسطته في عدَّة كتب، لا سيَّما في ((شرح العباب)) و((الدُّر المنضود))، مع الرَّدِّ على من زعم شذوذَ الشَّافعي بإيجابهَا. انتهى.
وقال الرَّملي: والأصل في فرضيَّتها قوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ} [الأحزاب:56]، وأجمع العلماءُ على عدمِ وجوبهَا في غير الصَّلاة فتعيَّن وجوبها فيها، والقائلُ بوجوبها مرَّة في غيرها محجوجٌ بالإجماعِ، والقائل بهِ لم ينظر لقولِ الحليميِّ وجمع به، ومع تسليمِ صحَّته فلا مانعَ من وجوبها فيها لدليلينِ.
وصحَّ: أمرنا الله أن نصلِّي عليك فكيف نصلِّي عليكَ إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنَا؟ فقال: ((قولوا: اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما صلَّيت / على إبراهيم... إلخ))، وخرَّج الزَّائد على الصَّلاة عليه هنا، وفيما يأتي بالإجماعِ فيبقى وجوبهَا.
وصحَّ: ((إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بحمدِ ربِّه والثَّناء عليه، وليصلِّ على النَّبي صلعم وليدع بما شاءَ من الدُّعاء))، وصحَّ عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: ((يتشهَّد الرَّجل في الصَّلاة، ثمَّ يصلِّي على النَّبي صلعم، ثمَّ يدعو لنفسهِ بعد))، ففيه دلالةٌ على وجوبهَا ومحلِّها، وروى أبو عوانةَ عنه صلعم أنَّه فعلها في تشهُّده الأخيرِ، ولم يثبت أنَّه تركها فيه.
فمن ادَّعى أن الشَّافعي شذَّ حيث أوجبها، ولا سلفَ له في سنَّة في ذلك يتبعها فقد غلطَ إذ إيجابها لم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحةً راجحةً، بل وافقَه على قولهِ عدَّة من أكابرِ الصَّحابة فمن بعدهم، كعمر وابنه عبد الله، وابن مسعودٍ وأبي مسعود البدريِّ وجابر بن عبد الله من الصَّحابة، وكمحمَّد بن كعب القرطبيِّ والشَّعبي ومقاتل من التَّابعين، وهو قولُ أحمد الأخير وإسحاق، وقولٌ لمالكٍ، واعتمده ابن الموَّاز من أصحابهِ وصحَّحه ابن الحاجبِ في ((مختصره)) وابن الهنديِّ في ((سراج المريدين))، فهؤلاء كلُّهم يوجبونها في التشهُّد، حتَّى قال بعض المحقِّقين: لو سلم تفرُّده بذلك لكان حبذا التَّفرد. انتهى.
وأما الصَّلاة على الآل فالصَّحيح: أنَّها سنَّة، وقيل واجبة، وعليه قوله: من لم يصلِّ عليكم لا صلاةَ له.
وقال في ((فتح الباري)) في الباب الآتي: وقال الشَّافعيُّ بوجوبِ الصَّلاة على النَّبي صلعم بعد التشهُّد، وادَّعى أبو الطَّيِّب الطَّبري من أتباعه، والطَّحاوي وآخرون بأنَّه لم يسبق إلى ذلك، واستدلُّوا على ندبيَّتها بحديثِ الباب، مع دعوى الإجماعِ، وفيه نظر؛ لأنَّه ورد عن أبي جعفر الباقر والشَّعبي وغيرهما ما يدلُّ على القولِ بالوجوب، وأعجبُ من ذلك أنَّه صحَّ عن ابن مسعودٍ راوي حديث البابِ ما يقتضيه.
وذكر الحديث الذي ذكرناهُ عن الرَّملي بقولهِ: وصحَّ عن ابن مسعودٍ مرفوعاً لكنه قال: قال عبد الله: يتشهَّد الرَّجل... إلخ، وظاهره أنَّه موقوفٌ، فتدبَّر.
ووافق الشَّافعي أحمد في إحدى الرِّوايتين عنه، وبعض أصحابِ مالك، وقال إسحاقُ بن راهويه أيضاً بالوجوبِ، لكن قال: إن تركها ناسياً رجوتُ أن يجزئه، فقيل: إنَّ له في المسألةِ قولين كأحمدَ، وقيل: بل كان يراهَا واجبةً لا شرطاً، ومنهم من قيَّد تفرُّد الشَّافعي بكونه عينها بعد التشهُّد لا قبله ولا فيه، حتَّى لو صلى على النَّبي صلعم في أثناء التشهُّد لم يجز عنده. انتهى.