الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التشهد في الآخرة

          ░148▒ (بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ) أي: بابُ حكم التشهُّد في الجلسةِ أو القعدة.
          الآخِرة: بكسر الخاء من غير ياء في أكثر النُّسخ، ولم يبتَّ المصنِّف الحكم فيه لاختلافِ العلماءِ فيه، فلذا قدَّرنا حكمَ الشَّامل للفرضِ وغيره، فعندنا والحنابلة: فرضٌ كقعودهِ، وعند الحنفيَّة: واجبٌ، بخلاف قعودهِ فإنَّه ركنٌ، وعند المالكيَّة: كلاهما سنَّة إلا القعود للتَّسليم فإنَّه ركنٌ.
          وقال ابنُ الملقِّن: اختلفَ العلماء في التشهُّد الأخيرِ، فذهب الكوفيُّون ومالك والأوزاعيِّ إلى أنَّه ليس بفرضٍ، وقال الشَّافعي وأحمد: هو فرضٌ، واحتجَّ الشَّافعي بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((فإذا صلَّى أحدكم فليقل: التَّحيَّات لله))، والأمرُ للوجوبِ، واعترض بأنَّه ليس كل أمرهِ للوجوبِ، بدليل نحو تكبيراتِ الانتقال مع الأمر بها، وفعلهِ لها. انتهى.
          وسيأتي الجوابُ عن ذلكَ قريباً في الكلامِ على التشهُّد وتوابعه.