إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أنس: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

          4500- (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ) بضمِّ الميم وكسر النُّون وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة راءٌ، أبو عبد الرَّحمن الزَّاهد المروزيُّ أنَّه (سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ) بسكون الكاف (السَّهْمِيَّ) قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ) ☺ : (أَنَّ الرُّبَيِّعَ) بضمِّ الرَّاء وفتح الموحَّدة وتشديد التَّحتيَّة المكسورة، بنت النَّضر (عَمَّتَهُ) أي: عمَّة أنسٍ (كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ) أي: امرأةٍ شابَّةٍ لا أَمَةٍ؛ إذ لا قصاص / بين الأمة والحرَّة(1) (فَطَلَبُوا) أي: قوم الرُّبيِّع (إِلَيْهَا العَفْوَ) عن الرُّبيِّع (فَأَبَوْا) أي: قوم الجارية (فَعَرَضُوا) يعني(2): قوم الرُّبيِّع (الأَرْشَ، فَأَبَوْا) إلَّا القصاص (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلعم ) ليقضي بينهم بحكم الله (وَأَبَوْا)(3) أي: امتنعوا من أخذ الأرش والعفو (إِلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم بِالقِصَاصِ) يُحتَمل أن يكون المراد بالكسر القلع، أو كسرًا(4) يمكن المماثلة فيه؛ ليُتصوَّر القصاص المأمور به، وإلَّا فلا قصاص في كسر عظمٍ غير منضبطٍ (فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة، عمُّ أنس بن مالكٍ: (يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا) ليس ردًّا لحكم الشَّرع، بل نفيٌ لوقوعه توقُّعًا ورجاءً من فضل الله تعالى أن يُرضِي خصمها، ويلقي في قلبه العفو عنها (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ) أي: حكم كتاب الله (القِصَاصُ) وسقط قوله: «فقال رسول الله صلعم ...» إلى آخره من الفرع، (فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا) عن الرُّبَيِّع (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم (5): إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ؛ لأَبَرَّهُ) أي: جعله بارًّا في قسمه، وفَعَل ما أراده‼.


[1] في (د): «بين الحرَّة والأمة».
[2] في (د): «أي».
[3] في (د): «فأبوا».
[4] في (د): «كسرٌ».
[5] قوله: «يَا أَنَسُ؛ كِتَابُ اللهِ أي: حكم كتاب الله... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم» سقط من (ص).