-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
- [كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2288- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ) عبد الله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أنَّه (قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) بتشديد التَّاء كما في الفرع، وقال النَّوويُّ: المشهور في الرِّواية واللُّغة التَّخفيف، وقال الخطَّابيُّ: أكثر المحدِّثين يقولونه بالتَّشديد، والصَّواب التَّخفيف، والمعنى: جُعِل تابعًا له بدَينه، وهو معنى «أُحيل» في الرِّواية الأخرى في «مُسند» الإمام أحمد بلفظ: «وإذا أُحيل أحدكم على مليء فَلْيَحْتَلْ» [1]؛ ولهذا عدَّى أتبع بـ «على»؛ لأنَّه ضُمِّن معنى «أُحيل»، وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر: «فإذا أُحِلْتَ على مليء فاتَّبعه» بتشديد التَّاء بلا خلافٍ، وجمهور العلماء على أنَّ هذا الأمر للنَّدب، وقال أهل الظَّاهر وجماعةٌ من الحنابلة بالوجوب، فأوجبوا قبولها على المليِّ كما حكيناه في الباب السَّابق عن «الرِّعاية» من كتبهم، وإليه مال البخاريُّ؛ حيث قال: فليس له ردٌّ، وهو ظاهر الحديث، وعلى الأوَّل فالصَّارف للأمر عن حقيقته، وهي الوجوب إلى النَّدب أنَّه راجعٌ لمصلحةٍ دنيويَّةٍ، فيكون أمر إرشادٍ، أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله: لِمَا فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحقِّ عنه، وترك تكليفه التَّحصيل بالطَّلِبة [2]. انتهى. وقد يُقال: الإحسان قد يكون واجبًا كإنظار المعسر، والدُّنيويُّ إنَّما هو في جانب المحيل، أمَّا قبول المحتال الحوالة فلأمرٍ أخرويٍّ، وقيل: الصَّارف كونه أمرًا بعد حظرٍ، وهو بيع الكالئ بالكالئ [3]، فيكون للإباحة أو النَّدب [4] على المُرجَّح في الأصول، «ومن أُتبِع» بالواو، وحينئذٍ فلا تعلُّق للجملة الثَّانية بالأولى بخلاف الحديث السَّابق؛ حيث عبَّر بالفاء بقوله: «فإذا أُتبِع»، وقد مرَّ ما في ذلك، وهذا الباب ثابتٌ في نسخة الفربريِّ، ساقطٌ من نسخ الباقين.
ج4ص145
[1] في (د) و(م): «فليتبع».
[2] في (د): «بالكلِّيَّة»، وفي هامش (ص): (قوله: «بالطَّلِبَة»: وِزَانُ «كَلِمة»: ما تطلبه من غيرك، والجمع: طَلِبَات؛ كذا في «المصباح»). انتهى.
[3] في هامش (ص): (قوله: «بيع الكالئ بالكالئ»: كَلَأَ الدَّينُ يَكْلَأُ؛ مهموزٌ بفتحتين أيضًا، كُلُوءًا: تأخَّرَ، فهو كالِئ؛ بالهمز، ويجوز تخفيفه، فيصير مثل: القاضي، و«نُهِيَ عن بيع الكالئ بالكالئ» أي: النَّسيء بالنَّسيء). انتهى. «مصباح».
[4] في (د): «للنَّدب».