إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

كتاب في اللقطة

          ░░45▒▒ ( ╖ كِتَابٌ) بالتَّنوين (فِي اللُّقْـَطَةِ) بضمِّ اللَّام وفتح القاف ويجوز إسكانها، والمشهور عند المحدِّثين: فتحها، قال الأزهريُّ: وهو الذي سُمِع من العرب، وأجمع عليه أهل اللُّغة والحديث، ويُقال: لُقاطة، بضمِّ اللَّام، ولَقَطٍ، بفتحها بلا هاءٍ، وهي في اللُّغة: الشَّيء الملقوط، وشرعًا: ما وُجِد من حقٍّ ضائعٍ مُحترَمٍ غير مُحرَزٍ، ولا ممتنعٍ بقوَّته ولا يعرف الواجدُ مستحقَّه، وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية من حيث إنَّ الملتقط أمينٌ فيما التقطه، والشَّرع ولَّاه حفظه، كالوليِّ في مال الطِّفل، وفيه معنى الاكتساب من حيث إنَّ له التَّملُّك بعد التَّعريف (وإِذَا أَخْبَرَ رَبُّ اللُّقْـَطَةِ) أي: مالكها (بِالعَلَامَةِ) التي بها (دَفَعَ) الملتقط (إِلَيْهِ) اللُّقطة، وفي النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: ”دُفِع إليه“ بضمِّ الدَّال، ولأبي ذرٍّ: ”بابٌ“ _بالتَّنوين_ ”إذا أخبره“ بالضَّمير المنصوب، ولغير المُستملي والنَّسفيِّ: ”بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، بابٌ في اللُّقطة، وإذا أخبر ربُّ اللُّقطة...“ إلى آخره.