إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

سورة الطلاق

          ░░░65▒▒▒ (سورة الطَّلَاقِ) مدنيَّة، وآيُها اثنتا عشرة، وسقطت لأبي ذرٍّ(1).
          ({إِنِ ارْتَبْتُمْ}) أي: (إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ؛ فَالَّلَائِي قَعَدْنَ عَنْ المَحِيضِ) يئسنَ منه لكبرهنَّ (وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ) كذا قالَ(2) مجاهد فيمَا وصله الفِرْيابيُّ، ولابنِ المنذر عنه: الَّتي كبِّرت والَّتي لم تبلُغ (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) في غيرِ المتوفَّى عنها زوجهَا، أمَّا هي فعدَّتها ما في {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234] وسقط قوله: «التغابن...» إلى آخره لغيرِ الحَمُّويي.
          ({وَبَالَ أَمْرِهَا}[الطلاق:9]) أي: (جَزَاءَ أَمْرِهَا) قاله مجاهدٌ فيمَا وصلهُ عبدُ بن حميدٍ.


[1] تقدم التنبيه على ورود هذه العبارة في الأصول.
[2] في (د): «قاله».