إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

كتاب الوكالة

          ░░40▒▒ ( ╖ كِتَابُ الوَكَالَةِ) بفتح الواو ويجوز(1) كسرها، وهي في اللُّغة: التَّفويض، وفي الشَّرع(2): تفويض شخصٍ أَمْرَهُ إلى آخرَ فيما يقبل النِّيابة، والأصل فيها قبل الإجماع قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ}[الكهف:19] وقوله تعالى: {اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا}[يوسف:93] وهو(3) شرعُ مَنْ قَبْلَنا، وورد في شرعنا ما يُقرِّره كقوله تعالى: {فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ}... الآية[النساء:35]، وفي رواية أبي ذرٍّ: تقديم ”كتاب“ على البسملة.


[1] «يجوز»: ليس في (د).
[2] في (د): «التَّفويض وشرعًا».
[3] في (د): «وهذا».