إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

كتاب الشروط

          ░░54▒▒ ( ╖ . كِتَابُ الشُّرُوطِ) جمع شرط؛ وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، فخرج بالقيد الأوَّل المانعُ، فإنَّه لا يلزم من عدمه شيءٌ، وبالثَّاني السَّببُ فإنَّه يلزم من وجوده الوجود، وبالثَّالث مقارنةُ الشَّرط للسَّبب، فيلزم الوجود؛ كوجود الحَوْلِ الَّذي هو شرط لوجوب الزَّكاة مع النِّصاب الَّذي هو سببٌ للوجوب(1)، ومقارنةُ المانعِ كالدَّين، على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزَّكاة، فيلزم العدم والوجود، فلزوم الوجود و(2) العدم في ذلك لوجود السَّبب والمانع لا لذات الشَّرط، ثمَّ هو عقليٌّ كالحياة للعلم، وشرعيٌّ كالطَّهارة للصَّلاة، وعاديٌّ كنصب السُّلَّم لصعود السَّطح، ولغويٌّ وهو المخصَّص، كما في: أَكْرِمْ بنيَّ إن جاؤوا، أي: الجائين منهم، فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء، ويوجد بوجوده إذا امتُثِلَ الأمر، قاله الجلال المحليُّ، وسقط قوله «كتاب الشُّروط» لغير أبي ذرٍّ.
          ░1▒ (بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ) عند الدُّخول (فِي الإِسْلَامِ) كشرط عدم التَّكلُّف بالنُّقلة من بلدٍ إلى آخر(3)، لا أنَّه لا يصلِّي مثلًا (وَ) ما يجوز من الشُّروط في (الأَحْكَامِ) أي: العقود والفسوخ وغيرهما من المعاملات (وَالمُبَايَعَةِ) من عطف الخاصِّ على العامِّ.


[1] في (د): «الوجوب».
[2] «الوجود و»: سقط من (م).
[3] في غير (د) و(م): «أخرى».