إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث عروة: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله

          4495- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام: (أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَمَا أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي(1): فما أظنُّ، ولأبي ذرٍّ: ”فما أَرى“ بفتحها (عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا) من الإثم (أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) لأنَّ مفهوم الآية أنَّ السَّعي ليس بواجبٍ؛ لأنَّها دلَّت على رفع الجناح وهو الإثم، وذلك يدلُّ على الإباحة لأنَّه لو كان واجبًا لَمَا قيل فيه مثل هذا (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) رادَّةً عليه قوله: (كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ؛ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) بزيادة «لا» بعد «أن»، فإنَّها كانت حينئذٍ تدلُّ على رفع الإثم عن تاركه، وذلك حقيقة المباح، فلم يكن في الآية نصٌّ على الوجوب ولا عدمه، ثمَّ بيَّنت أنَّ الاقتصار في الآية على نفي الإثم له سببٌ خاصٌّ فقالت: (إِنَّمَا أُنْزِلَتْ(2) هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ؛ كَانُوا) زاد في «الحجِّ» [خ¦1643]: «قبل أن يُسلِموا» (يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ) بفتح الميم والنُّون‼ المخفَّفة، مجرورٌ بالفتحة للعلميَّة والتَّأنيث، وسُمِّيت بذلك لأنَّ النَّسائك كانت تُمنَى _أي: تُراق_ عندها (وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الذَّال المعجمة آخره واوٌ، أي: مقابل «قُدَيْدٍ» بضمِّ القاف وفتح الدَّال: موضعٍ من منازل طريق مكَّة إلى المدينة (وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ) أي: يحترَّزون من الإثم (أَنْ يَطَّوَّفُوا) بالتَّشديد، وفي «اليونينيَّة» بالتَّخفيف (بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) كراهيةً لصنمي غيرهم؛ إساف الذي كان على الصَّفا، ونائلة الذي كان بالمروة، وحبَّهم صنمَهم الذي كان(3) بقُدَيْدٍ، وكان ذلك سنَّةً في آبائهم، من أحرم لمناة؛ لم يطف بين الصَّفا والمروة (فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ؛ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلعم عَنْ ذَلِكَ) الطَّواف بينهما (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: ({إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة:158]).
          وهذا الحديث سقط للحَمُّويي، وقد سبق في «باب وجوب الصَّفا والمروة» من «كتاب الحجِّ» مطوَّلًا [خ¦1643].


[1] «أي»: ليس في (د).
[2] في (د) و(م): «نزلت» والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
[3] «كان»: ليس في (ب) و(س).