مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول النبي: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»

          ░106▒ باب قول النبي صلعم: ((سموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي))
          قاله أنس، عن النبي صلعم.
          فيه حديث سالم، عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام الحديث، وحديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم: ((سموا..)) الحديث.
          وحديث ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام... الحديث.
          الكنية بضم الكاف: سميت بذلك؛ لأنها مورية عن اسمه، وفي كتاب الخليل: الصواب: يكنى بأبي عبد الله، ولا يقال يكنى بعبد الله. وكذا في (خ): لا نكنيك بأبي القاسم. كما أوردناه.
          واختلف في هذا الحديث: فقيل: نهي عن الجمع بين الاسم والكنية. وقيل: المنع في حياته للإيذاء كما وقع في زمنه. كما أخرجه (ت).
          وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد، روى سالم ابن أبي الجعد: كتب عمر إلى أهل الكوفة: لا تسموا باسم نبي. واعتل بحديث (د): بسنده عن أنس رفعه: ((تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنوهم))، ومنهم من رخص في الجمع. قال علي: يجمع بينهما، وكنى ولده محمد بن الحنفية بذلك، فرخص له ◙ فيه، وسمى مالك(1) ابنه محمداً وكناه أبا القاسم، وكذا طلحة في ولده محمد.
          وقال الطبري: يحمل النهي على الكراهة دون التحريم. وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ، وكان إطلاقه لعلي في ذلك إعلاماً منه أمته جوازه مع الكراهة، وترك الإنكار دليل عليه، وذكر الطبري عن طائفة المنع.
          وقال زبيد الإيامي: كان الرجل منا إذا تكنى كنيناه بأبي القاسم. والذي نص عليه الشافعي: الحرمة، وعن طائفة: المنع من الجمع بينهما.
          وروى أبو الزبير عن جابر أنه ◙ قال: ((من تسمى باسمي فلا يتكنين بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي)) وعن أخرى: الجمع بينهما. وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين ألا يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضاً، وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا له بالقول. وهذا كله حض على توقيره وإجلاله، وتخصيصه بكنية لا يدعى بها غيره من إجلاله وتوقيره.
          فائدة:
          عن كتاب ((الإعداد)) لابن سراقة: نهى النبي صلعم عن أربع كنى: أبي عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم لمن اسمه محمداً.


[1] في المخطوط: ((بذلك)) ولعل الصواب ما أثبتناه.