مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب فضل صلة الرحم

          ░10▒ باب فضل صلة الرحم /
          فيه حديث أبي أيوب: قيل: يا رسول الله الحديث وسلف في أول الزكاة.
          والآثار كثيرة في فضل صلة الرحم.
          قوله: (أرب ماله) قال في ((المجمل)) و((الصحاح)): أرب إذا تساقطت أعضاؤه، فلعله مثل ((تربت يداك)) وليس قصده الدعاء عليه بذلك، وهو على هذا بكسر الراء، قاله ابن التين، قال: وأبين من ذلك أنه مشتق من الحاجة تقول منه: أرب بالكسر أيضاً، فكأنه قال: أرب ما حاجته.
          وقال عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها مصيبة كبيرة، والصلة درجات، فأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يسمى به واصلاً. قال: واختلف في حد الرحم التي يجب صلتها، فقيل: كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى حرمت مناكحتها، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يدل عليه قوله ◙: ((ثم أدناك أدناك)).
          قال: وهذا هو الصواب، يدل عليه قوله في أهل مصر: ((فإن لهم ذمة ورحماً)).
          وقوله: (من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه) مع أنه لا محرمية بينهم.