-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه}
-
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة
-
باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين
-
باب: لا يسب الرجل والديه
-
باب إجابة دعاء من بر والديه
-
باب: عقوق الوالدين من الكبائر
-
باب صلة الوالد المشرك
-
باب صلة المرأة أمها ولها زوج
-
باب صلة الأخ المشرك
-
باب فضل صلة الرحم
-
باب إثم القاطع
-
باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم
-
باب: من وصل وصله الله
-
باب: يبل الرحم ببلالها
-
باب: ليس الواصل بالمكافى
-
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم
-
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها
-
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته
-
باب: جعل الله الرحمة مئة جزء
-
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه
-
باب وضع الصبي في الحجر
-
باب وضع الصبي على الفخذ
-
باب: حسن العهد من الإيمان
-
باب فضل من يعول يتيمًا
-
باب الساعي على الأرملة
-
باب الساعي على المسكين
-
باب رحمة الناس والبهائم
-
باب الوصاة بالجار
-
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه
-
باب: لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره
-
باب حق الجوار في قرب الأبواب
-
باب: كل معروف صدقة
-
باب طيب الكلام
-
باب الرفق في الأمر كله
-
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا
-
باب قول الله تعالى: {من يشفع شفاعةً حسنةً يكن له نصيب منها}
-
باب: لم يكن النبي فاحشًا ولا متفحشًا
-
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل
-
باب: كيف يكون الرجل في أهله؟
-
باب المقة من الله
-
باب الحب في الله
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم}
-
باب ما ينهى من السباب واللعن
-
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير
-
باب الغيبة
-
باب قول النبي: «خير دور الأنصار»
-
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
-
باب: النميمة من الكبائر
-
باب ما يكره من النميمة
-
باب قول الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور}
-
باب ما قيل في ذي الوجهين
-
باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه
-
باب ما يكره من التمادح
-
باب مَن أثنى على أخيه بما يعلم
-
باب قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}
-
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن}
-
باب ما يكون من الظن
-
باب ستر المؤمن على نفسه
-
باب الكبر
-
باب الهجرة
-
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى
-
باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرةً وعشيًا؟
-
باب الزيارة ومن زار قومًا فطعم عندهم
-
باب من تجمل للوفود
-
باب الإخاء والحلف
-
باب التبسم والضحك
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا}
-
باب: في الهدي الصالح
-
باب الصبر على الأذى
-
باب من لم يواجه الناس بالعتاب
-
باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
-
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا
-
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
-
باب الحذر من الغضب
-
باب الحياء
-
باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
-
باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين
-
باب قول النبي: «يسروا ولا تعسروا»
-
باب الانبساط إلى الناس
-
باب المداراة مع الناس
-
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
-
باب حق الضيف
-
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه
-
باب صنع الطعام والتكلف للضيف
-
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف
-
باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل
-
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال
-
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه
-
باب هجاء المشركين
-
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر
-
باب قول النبي: «تربت يمينك»، و«عقرى حلقى»
-
باب ما جاء في زعموا
-
باب ما جاء في قول الرجل: ويلك
-
باب علامة حب الله عز وجل
-
باب قول الرجل للرجل: اخسأ
-
باب قول الرجل: مرحبًا
-
باب: ما يدعى الناس بآبائهم
-
باب: لا يقل خبثتْ نفسي
-
باب: لا تسبوا الدهر
-
باب قول النبي: إنما الكرم قلب المؤمن
-
باب قول الرجل: فداك أبي وأمي
-
باب قول الرجل: جعلني الله فداك
-
باب: أحب الأسماء إلى الله عز وجل
-
باب قول النبي: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»
-
باب اسم الحزن
-
باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه
-
باب من سمى بأسماء الأنبياء
-
باب تسمية الوليد
-
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا
-
باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل
-
باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى
-
باب أبغض الأسماء إلى الله
-
باب كنية المشرك
-
باب: المعاريض مندوحة عن الكذب
-
باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق
-
باب رفع البصر إلى السماء
-
باب نكت العود في الماء والطين
-
باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض
-
باب التكبير والتسبيح عند التعجب
-
باب النهي عن الخذف
-
باب الحمد للعاطس
-
باب تشميت العاطس إذا حمد الله
-
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب
-
باب: إذا عطس كيف يشمت؟
-
باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه
-
باب قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه}
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب عقوق الوالدين من الكبائر
قاله عبد الله.. إلى آخره.
فيه ثلاثة أحاديث:
1- حديث المغيرة: عن رسول الله صلعم قال: ((إن الله حرم... الحديث))، وشيخه فيه سعد بن حفص أبو محمد الطلحي مولاهم الكوفي يعرف بالضخم انفرد به (خ) عن الخمسة، وليس في شيوخهم من اسمه سعد سواه مات سنة خمس عشرة ومائتين.
2- حديث أبي بكرة: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟... الحديث)).
3- حديث أنس: ذكر رسول الله صلعم الكبائر... الحديث.
وذكر (خ) / في الأيمان والنذور حديث عبد الله بن عمر في الكبائر.
وفيه: زيادة ((اليمين الغموس)). وفي الديات والاعتصام حديث ابن مسعود: ((أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)).
وفيه: الزنا بحليلة الجار من الكبائر.
وروى الزنا من الكبائر عن رسول الله عمران بن حصين وعبد الله بن أنيس وأبو هريرة.
وفي الحدود حديث أبي هريرة: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) وفيه: ((السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).
وفي هذا الباب زيادة: ((منع وهات، ووأد البنات)) وفي حديث ابن عباس أن النميمة وترك تحرز من يبول من البول من الكبائر. وروى السرقة من الكبائر وشرب الخمر، عمران بن حصين في غير ((صحيح (خ))).
وفي (خ): ((ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث)) وفي غير (خ) من حديث ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر.
والقنوط من رحمة الله. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله: منع ابن السبيل من الكبائر. وفي حديث ابن عمر: عد الإلحاد في البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً.
وحديث عبد الله بن عمرو: ((أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه)) قالوا: وكيف؟ قال: ((يستاب الرجل فيسب أباه)).
فهذه آثار رويت عن رسول الله تذكر الكبائر، فجميع الكبائر في هذه الآثار ست وعشرون كبيرة وهي:
الشرك، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، واليمين الغموس، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، والزنا، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات، والسرقة، وشرب الخمر، والإضرار في الوصية، والقنوط من رحمة الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والذي يستسب لوالديه، ومنع وهات، ووأد البنات، والنميمة، وترك التحرز من البول، والغلول.
فهذه ست وعشرون، وتستنبط كبائر أخر من الأحاديث منها حديث ابن المسيب عن رسول الله أنه قال: ((من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)) وقد ثبت أن الربا من الكبائر.
ومنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه ◙ قال: ((أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته)) وقد ثبت أن السرقة من الكبائر.
وفي التنزيل: الجور في الحكم. قال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، و{الظَّالِمُونَ} [المائدة:45] و{الْفَاسِقُونَ} [المائدة:47] فهذه تسع وعشرون.
قال الطبري: واختلف في الكبائر التي وعد الله عباده بالنهي عنه، من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها، هذا قول ابن مسعود والنخعي. وقال آخرون: الكبائر سبع، روي عن علي. وهو قول عبيد بن عمير، وعبيدة، وعطاء، قال عبيد: وليس من هذه كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله، قال تعالى: {وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء} [الحج:31]. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء:10] الآية. وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}الآية [البقرة:275]. وقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}الآية [النور:23]. وقال: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً}الآية [الأنفال:15] والسابعة: التعرب بعد الهجرة: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ}الآية [محمد:25].
وقال آخرون: هي تسع، روي عن عبد الله بن عمر، وزاد فيه: السحر والإلحاد في المسجد الحرام. وقال آخرون: هي أربع. رواه الأعمش عن وبرة بن عبد الرحمن، عن أبي الطفيل، عن ابن مسعود قال: / الكبائر أربع: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله. وفي حديث عبيد بن عمير: التعرب بعد الهجرة. فتمت إحدى وثلاثين.
وقال آخرون: كل ما نهى الله عنه فهي كبيرة، روي ذلك عن ابن عباس قال: وقد ذكرت الطرفة وهي النظرة.
قال ابن الحداد: وهذا قول الخوارج، قالوا: كل ما عصي الله به فهو كبيرة يخلد صاحبه في النار. واحتجوا بقوله تعالى: {وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن:23] قالوا: والكلام على العموم في جميع المعاصي.
وعن ابن عباس قول آخر حكاه الطبري قال: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب فهو كبيرة. قال طاوس: قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار(1).
وذهب جماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، وهو قول عامة الفقهاء، وخالفهم الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: معاصي الله كلها عندنا كبائر. كذا في كتاب ابن بطال. وهو محكي عن الأستاذ، قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال: الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة بإضافتها إلى الزنا، وكلها كبائر، ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء:48].
قوله: (منع وهات) منع الواجب وأخذ ما ليس له، (ووأد البنات) هو قتلها قال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى} [النحل:58].
قوله: (قيل وقال) كذا رويناه بغير صرف، ويروى بالتنوين. قال أبو عبيد: فيه بحور غريبة، وذلك أنه جعل القال مصدراً كأنه قال: هو قيل، يقال: قلت قولاً وقيلةً وقالاً. ومعناه كثير القول فيما لا يغني، وكثرة السؤال: يحتمل سؤال ما في أيدي الناس، أو السؤال عما لا يغني من العلم.
قال والدي ⌂:
(كتاب الأدب) وهو الوقوف مع المستحبات، وقيل: هو الاتصاف بمكارم الأخلاق وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك.
قوله: (أبو الوليد) بفتح الواو هشام الطيالسي و(الوليد) بفتحها أيضاً وكسر اللام ابن عيزار بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالزاي ثم الراء و(أبو عمرو) سعد الشيباني بفتح المعجمة وتسكين التحتانية وبالموحدة والنون و(عبد الله) هو ابن مسعود نزيل الكوفة.
فإن قلت: تقدم في الإيمان أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام وأحب الأعمال أدومه ونحوه فما وجه التلفيق؟ قلت: الاختلاف بالنظر إلى الأوقات أو الأحوال أو الحاضرين فقدم في كل مقام ما يليق به أو بهم وكان أهم بالنسبة إليهم أو أفضل لهم.
قوله: (على وقتها) فإن قلت: القياس في وقتها؟ قلت: أراد الاستعلاء على الوقت والتمكن على أدائها مع أن حروف الجر يقوم بعضها مقام الآخر.
وقال عبد الله: حدثني رسول الله صلعم بذلك ولو سألته زائداً عليه لأجابني لكن سكت عنه ومر الحديث في كتاب مواقيت الصلاة.
قوله: (قتيبة) مصغر قتبة الرحل و(جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى و(عمارة) بضم المهملة وخفة الميم وبالراء (ابن القعقاع) بفتح القافين وإسكان المهملة الأولى (ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء وسكون / الموحدة بينهما و(أبو زرعة) بضم الزاي وتسكين الراء وبالمهملة و(الصحابة) بفتح الصاد مصدر بمعنى الصحبة.
فإن قلت: شرط العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؟ قلت: في الثاني تأكيد كقوله تعالى: {ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التكاثر:4].
فإن قلت: لم قدم الأم على الأب؟ قلت: لأنها أضعف ولكثرة تحمل مشاقها حبلاً وفصالاً وتربية وغير ذلك، ولهذا قال الفقهاء تقدم الأم على الأب في أخذ النفقة.
قوله: (ابن شبرمة) عبد الله قاضي الكوفة عم عمارة المذكور آنفاً و(يحيى بن أيوب) سبط أبي زرعة يروي عن جده.
قوله: (حبيب) ضد العدو ابن أبي ثابت ضد الزائل و(محمد بن كثير) ضد القليل و(أبو العباس) بالمهملتين والموحدة السائب فاعل من السيب بالمهملة والتحتانية وبالموحدة الشاعر المكي و(عبد الله) ابن عمرو بن العاص.
قوله: (ففيهما فجاهد) الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو جاهد والمذكور مفسر له، وتقديره إن كان لك أبوان فجاهد فيهما.
قوله: (يسب) هذا الإسناد مجازي لأنه صار سبباً لمسبة والده.
فإن قلت: الكبيرة معصية توجب حدًّا واللعن لا حد له؟ قلت: اللعن السب والقذف وله حد مع أن الكبيرة أصح حدودها معصية توعد الشارع عليها بخصوصها، وقيل: هي ما يشعر بقلة المبالاة بالدين، وفي الجملة له تعريفات متعددة.
فإن قلت: لم كان من أكبرها؟ قلت: لأنه نوع من العقوق وهو إساءة في مقابلة إحسان الوالدين وكفران لحقوقهما، وهو قبيح أيضاً عرفاً وعادة.
قوله: (إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف والموحدة المدني و(النفر) عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة و(أطبقت الشيء) إذا غطيته وطبق الغيم إذا أصاب بمطره جميع الأرض و(الصبية) جمع الصبي وهو الغلام و(الحلاب) أي: المحلوب أو ظرفه و(يتضاغون) بالمعجمتين من الضغاء، وهو الصياح وكل صوت ذليل مقهور.
فإن قلت: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول؟ قلت: لعل دينهم كان بخلاف ذلك، أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق أو كان صياحهم لغير ذلك وقص الحديث بتمامه وهو مذكور في كتاب البيع في باب إذا اشترى شيئاً لغيره، وقد ذكر أيضاً في بعض النسخ هاهنا، لكن بينهما تفاوت، إذ ثمة لفظ فرق من الذرة وهاهنا لفظ الأرز ولعل بعضه كان من هذا وبعضه من ذلك.
و(الفرق) بسكون الراء وفتحها مكيال وهو ستة عشر رطلاً. الطيبي: كرر اللهم في القرينة الثانية لأن هذا المقام أصعب المقامات فإنه ردع لهوى النفس قال وقال (ذلك البقر) باعتبار السواد المرئي وأنث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعية الجنس.
قوله: (عقوق) هو كل فعل يتأذى به الوالد وهو في الأصل الشق والقطع فهو شق عصا الطاعة لوالده و(ابن عمرو) هو ابن العاص و(سعد بن حفص) بالمهملتين و(شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوي و(منصور) أي: ابن المعتمر / و(المسيب) بلفظ مفعول التسييب بالمهملة والتحتانية والموحدة ابن رافع ضد الخافض الكاهلي مر في غزوة الحديبية و(وراد) بفتح الواو وشدة الراء وبالمهملة مولى المغيرة بن سعيد الثقفي.
قوله: (الأمهات) ليس ذكرهن للتخصيص بالحكم بل لأن الغالب ذلك لعجزهن وقيل لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح أو اكتفى بذكر أحد الوالدين عن الآخر(2).
قوله: (منعا وهات) أي: حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب ما ليس لكم أخذه وقيل: نهي عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وعن استدعاء ما لا يجب عليكم من الحقوق وفي بعضها: ((منع)) بدون الألف منوناً وهو كناية عن اللغة الربعية و(الوأد) الدفن في القبر حيًّا.
قوله: (قيل وقال) هما إما فعلان أو اسمان مصدران ولم يكتبا بالألف لأنه لغة ربعية لكن يقرآن بالتنوين ثم إما أن يراد بهما حكاية أقاويل قال فلان كذا وقيل كذا أو أمور الدين بأن ينقل من غير احتياط ودليل.
قوله: (وكثرة السؤال) أي: في المسائل التي لا حاجة له إليها أو من الأموال أو عن أحوال الناس أو عن رسول الله صلعم قال تعالى: {لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء} الآية [المائدة:101] مر في الزكاة.
قوله: (إسحاق) هو ابن شاهين بإعجام الشين وكسر الهاء وبالتحتانية وبالنون و(خالد) ابن عبد الله الواسطيان و(الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى سعيد البصري و(عبد الرحمن بن أبي بكرة) الثقفي واسم أبي بكرة نفيع مصغر ضد الضر.
قوله: (وعقوق) فإن قلت: إنها كبيرة لأنها مما توعد الشارع عليها بخصوصها فما وجه كونه أكبرها؟ قلت: لأن الوالد بحسب الظاهر كالموجد له صورة، ولهذا قرن الله تعالى الإحسان إليه بتوحيده فقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء:23].
فإن قلت: ما توجيهه في قول الزور؟ قلت: الزور في الأصل الانحراف، وفي الاستعمال هو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق، فقيل: المراد به هاهنا هو الكفر فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به أو هو محمول على المستحل أو من أكبر الكبائر.
قال في ((الكشاف)): وجمع الشرك وقول الزور في قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج:30] في قران واحد لأن الشرك من باب الزور لا في المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة فكأنه قال اجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله.
قوله: (محمد بن الوليد) بفتح الواو و(عبيد الله بن أبي بكر) بن أنس بن مالك و(أكبر) بالموحدة.
فإن قلت: قال هاهنا قول الزور أكبر الكبائر وفي موضع آخر أنه قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم قال ((أن تجعل لله ندًّا)) فقيل ثم أي فقال ((أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) وأيضاً سوى آنفاً بينه وبين الإشراك والعقوق فكيف يكون أكبر الكبائر؟ قلت: قالوا تختلف مراتبها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها، أو المراد من أكبر الكبائر، وهذا في غير الشرك إذ الإجماع منعقد على أن الأكبر على الإطلاق هو الشرك نعوذ بالله منه.
الزركشي:
(قال ثم أي؟) قيده ابن الخشاب / بالتشديد والتنوين، وحديث الغار سبق.
(يفرجها) بفتح أوله وكسر ثالثه قيده الجوهري.
(ناء بي الشجر) بعد في طلب المرعى.
(يتضاغون) يتصايحون من الضياغ، وهو الصياح.
(الفرجة) بضم الفاء وفتحها، وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين، وفضل اجتناب المحارم، وفضل أداء الأمانة.
(وكره لكم قيل وقال) المشهور عند أهل اللغة في هاتين الكلمتين أنهما اسمان معربان ويدخلهما الألف واللام، والمشهور في هذا الحديث بناؤهما على الفتح على أنهما فعلان ماضيان، فعلى هذا يكون التقدير: نهى عن قول: قيل وقال، وفيهما ضمير فاعل مستتر، ولو روي بالتنوين لجاز.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله لا كبيرة مع استغفار مشكل فإن الكبائر لا تزول بالاستغفار وإنما الصغائر تزول بالاستغفار والطاعات لقوله {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ})).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: كان الظاهر أن يذكر الوالد والأم كأن يعلم بالطريق الأول لأن حقها أكبر؟ قلت: هذا أيضاً من التأكيد في حق الأم فلذلك ذكرها دون الأب)).