مجمع البحرين وجواهر الحبرين

أبواب العمل في الصلاة

          ░░1▒▒ ((باب استعانة اليد في الصلاة))
          وقال ابن عباس: يستعين الرجل إلى آخره. ووضع أبو إسحاق إلى آخره.
          ثم ذكر حديث ابن عباس ومبيته عند ميمونة.
          قوله في أثر أبي إسحاق: ((ورفعها)) كذا / في الأصول، وفي بعضها: أو رفعها. بالألف، وحكاه صاحب ((المطالع)) خلافاً في الرواية وقال: حذفها هو الصواب.
          قوله: ((على رصغه)) قال ابن التين: وقع في (خ) بالصاد، وهو لغة في الرسغ، قاله الخليل، قال: وقال غيره: صوابه بالسين وهو مفصل الكف في الذراع، والقدم في الساق.
          قوله: ((إلا أن يحك..)) إلى آخره هو من قول (خ). وحديث ابن عباس في مبيته سلف من أول (خ) إلى هنا في اثني عشر موضعاً، ويستثنى من الاستعانة في الصلاة الاختصار، فإنه مكروه، وهو وضع اليد على الخاصرة، والنهي إما لأنه فعل الجبابرة، أو اليهود في صلاتهم كما سيأتي.
          ووضع الكف على الرسغ كرهه مالك في الفريضة، وأجازه في النافلة لطول القيام، وقد سلف، وروي أنه ◙ أغلق باباً بين يديه وهو في الصلاة.
          ورأى ابن عمر ريشة في الليل فظنها عقرباً فضربها برجله، وقد كره ذلك مالك، إلا أن يؤذيه. وكان ◙ يغمز عائشة بيده إذ سجد فتقبض رجليها.
          وهذا كله دليل أن الفعل اليسير لا يؤثر في إبطال الصلاة، ويكره لغير عذر، ثم العمل القليل في الصلاة عندنا مغتفر دون الكثير، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام: يسير جداً، كالغمز وحك الجسد فمغتفر عمده وسهوه، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه.
          واختلف في الأكل والشرب في السهو، قال ابن القاسم: يبطل كالعمد. وقال ابن حبيب: لا، إلا أن يطول جداً والاستعانة باليد في الصلاة في هذا الحديث: هو وضع الشارع يده على رأس ابن عباس، وفتله أذنه.
          واستنبط (خ) منه: أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يخص به غيره على الصلاة ويعينه عليها وينشطه فيها كان استعانته في أمر نفسه؛ ليقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إلى ذلك أولى.
          واختلف في الاعتماد في الصلاة والتوكؤ على الشيء، فذكر (خ) عن ابن عباس وعلي ما سلف، وقالت طائفة: لا بأس أن يستعين في صلاته بما شاء من جسده وغيره، ذكره ابن أبي شيبة.
          قال: كان أبو سعيد يتوكأ على عصاه. وأوتد عمرو بن ميمون وتدا إلى الحائط، فكان إذا سئم القيام في الصلاة أمسك بالوتد يعتمد عليه. وقال الشعبي: لا بأس أن يعتمد على الحائط. وكرهت ذلك طائفة.
          وفرق بعضهم بين النافلة والفرض فلم يروا به بأساً في النافلة.
          وقول (خ): ((إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً)) يريد: فإنه لا حرج عليه فيه؛ لأنه أمر عام لا يمكن الاحتراز منه.
          لم يذكر والدي ⌂ في الباب فائدة فتذكر.
          الزركشي:
          ((الرسغ)) مفصل ما بين الكتف والساعد / .
          قوله: ((عرض الوسادة)) بفتح العين خلاف الطول، وقيل: إنه المراد هنا وبالضم الناحية والوسادة ما يتوسد إليه وعليه، ويريد هنا الفراش وكان اضطجاع ابن عباس لرؤسهما أو لأرجلهما وذلك لصغره.
          وهذا يجوز أعني تسمية الفراش وسادة بل ينبغي إبقاؤه على حقيقته ويكون اضطجاع النبي صلعم وضعه رأسه على طولها واضطجاع ابن عباس وضعه رأسه على عرضها.
          قوله: ((خواتيم)) ويروى: ((خواتم)).