مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: لا يسب الرجل والديه

          ░4▒ باب لا يسب الرجل والديه
          فيه حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلعم: ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)).. الحديث.
          وهو أصل في قطع الذرائع، وأن من آل فعله إلى محرم وإن لم يقصد فهو كمن قصده وتعمده في الإثم، ألا ترى أنه ◙ نهى أن يلعن الرجل والديه، فكان ظاهره تولي اللعن، فلما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه وأمه كان كمن تولى ذلك بنفسه، وكان ما آل إليه فعل ابنه كلعنه في المعنى؛ لأنه كان سببه، ومثله قوله تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ} [الأنعام:108] الآية، وهذه أحد آيات سد الذرائع، والثانية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا} [البقرة:104]، والثالثة: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} [النور:31].
          وكذا قال المازري: يؤخذ منه المنع من بيع ثياب الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل له، وبيع العنب ممن يعصره خمراً ويشربه؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشيء مباشرة.