مجمع البحرين وجواهر الحبرين

كتاب الوتر

          ░░14▒▒ كتاب الوتر
          باب ما جاء في الوتر
          فيه أربعة أحاديث:
          1- حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلعم عن صلاة الليل.. الحديث.
          وعن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلم.. إلى آخره.
          هذا الحديث أخرجه (م) وباقي الجماعة.
          هذا الرجل(1) جاء أنه من أهل البادية، ولم أره مسمى، والمراد: صلاة الليل، وأفضله آخره.
          وأما النهار فأفضل أوقاته الهاجرة. قال ابن عبد البر: ((مثنى مثنى)) كلام خرج على جواب السائل كأنه قال له: يا رسول الله، كيف نصلي بالليل؟ فقال: ((مثنى مثنى)) ولو قال له: بالنهار.
          جاز أن يقول له كذلك وجاز أن يقول بخلاف، فصلاة النهار موقوفة على دلائلها، ومن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعاً أنه قد روي عنه ◙ أنه قال: ((الصلاة مثنى مثنى يتشهد في كل ركعتين)) لم يخص ليلاً من نهار، وإن كان حديث لا يقوم بإسناده حجة فالنظر يقصده والأصول توافقه.
          قال مالك: ومن الدليل على أن صلاة النهار كالليل مثنى مثنى سواء أنه ◙ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد الفجر، وكان إذا قدم [من] سفر صلى في المسجد ركعتين، وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء وتحية المسجد، ومثل هذا كثير.
          ودليل آخر أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة في النهار، وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا فيه على ما اجتمعوا عليه قياسا.
          وفي أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وهو محمول على بيان الأفضل، والليل والنهار فيه سواء، فإن جمع ركعات بتسليمة جاز.
          واختلف في التطوع ليلاً ونهاراً، فقال مالك وأحمد والليث والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور: صلاة الليل والنهار مثنى للحديث السالف، لا يقال: إن معنى الحديث أن يجلس المصلي في كل ركعتين؛ لأن مثل هذا اللفظ لا يستعمل بالجلوس، وكذلك لا يقال: صلاة العصر مثنى مثنى، وإن كان يجلس في كل ركعتين، ويقال: صلاة الصبح مثنى؛ لما كان يسلم من ركعتين.
          وقال الداودي: لم يأت عنه ◙ حديث صحيح مفسر أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين، وثبت عنه من غير طريق أنه كان يصلي بالليل والنهار ركعتين.
          وقال غيره: روي عن الشارع في ذلك أحاديث دالة على التوسعة، منها حديث عائشة: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره وقالت أيضاً: كان نبي الله صلعم يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم، ويصلي التاسعة، فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع، أخرجه (م).
          قال: وحديث: كان صلعم يقوم من الليل فيصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً. أخرجه (خ).
          وقال أبو حنيفة والثوري: صل بالليل والنهار إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً أو ستاً أو ثمانياً. وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين. وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى والنهار أربعاً، فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه.
          قوله: ((مثنى مثنى)) معناه اثنين اثنين ركعتين ركعتين بتسليمة في آخر كل ركعتين ومثنى معدول عن اثنين اثنين فهي لا تنصرف / للعدل المكرر، وكأنها عدلت مرتين: مرة عن صيغة اثنين، ومرة عن تكررها، وهي نكرة تعرف بلام التعريف، تقول: المثنى. وكذا ثلاث ورباع، وقيل: إنما لم تنصرف للعدل والوصف، تقول: مررت بقوم مثنى. أي: اثنين اثنين. وموضعها لأنها خبر المبتدأ الذي هو قوله: ((صلاة الليل)) وفي رواية عن ابن عمر سئل: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين.
          قوله: ((فإذا خشي أحدكم الصبح)) وجاء: ((فإذا خفت الصبح)) و((إذا رأيت الصبح)) قد أكمل فأوتر بواحدة، وفي أخرى: ((أوتروا قبل الصبح)) وهذا دخل على أن السنة جعل الوتر آخر الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهذا هو المشهور من مذهبنا.
          وبه قال جمهور العلماء، وقيل: يمتد بعده حتى يصلي الفجر.
          وبقول الجمهور قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه، واختلف فيه قول مالك، والمشهور من مذهبه أنه يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، والشاذ من مذهبه أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر.
          وادعى ابن بزيزة: أن بالمشهور من مذهب مالك قال أحمد والشافعي، وقال به من السلف: ابن مسعود، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وحذيفة، وأبو الدرداء، وعائشة.
          وقال جماعة بقول أبي حنيفة، وقال طاوس: يصلي الوتر بعد صلاة الصبح.
          وقال أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث والشعبي وطاوس: يصلي ولو طلعت الشمس. وقال علي بن الجهم: الخلاف في ذلك مبني على الخلاف الذي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هل هو من الليل أو من النهار أو زمن قائم بنفسه؟.
          وقال ابن العربي: اختلف الناس في أقل النفل، فقال الشافعي: ركعة. قال: ولا يشرع إلا في الوتر.
          قال واختلف في الوتر فقالت طائفة: الوتر ركعة.
          روي ذلك عن ابن عمر وقال: كذلك أوتر رسول الله صلعم وأبو بكر وعمر. وروي عن عثمان أنه كان يحيى الليل بركعة يجمع القرآن فيها يوتر بها، وعن سعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وأبي موسى وابن الزبير وعائشة: الوتر ركعة.
          وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، إلا أن مالكاً قال: الوتر واحدة، ولابد أن يكون قبلها شفع، يسلم بينهن في الحضر والسفر.
          وعن مالك: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة. وهو دال على أن الشفع ليس بشرط في صحة الوتر. قال الأوزاعي: إن شاء فصل بينهما، وإن شاء وصل.
          وقالت طائفة: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة بالمدينة.
          وقال سعيد بن المسيب: يسلم في ركعتي الوتر. وإليه ذهب الكوفيون والثوري، وقال الزهري: يوتر بثلاث في رمضان، وفي غيره بواحدة.
          وتأول الكوفيون حديث ابن عباس الآتي حين بات عند خالته ميمونة، فذكر أنه صلى ركعتين ركعتين، حتى عد ثني عشرة ركعة، ثم أوتر. فيحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع اثنتين قد تقدمتاها. فتكون مع الواحدة ثلاثا؛ وكذلك تأولوا في حديث عائشة الآتي: كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، كانت صلاته بالليل.
          أن الوتر منها الركعة الأخيرة مع ركعتين تقدمتها، ويدل على ذلك أنه ◙ كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن / ثم يصلي أربعاً كذلك، ثم ثلاثاً، فدل أن الوتر ثلاث. وقال أهل المقالة الأولى: قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) تفسير حديث عائشة أنه كان يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً، وهي زيادة يجب قبولها.
          وقوله: ((فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر له ما قد صلى)) دلالة على أن الوتر واحدة؛ لأنه ◙ قال في الركعة: ((إنما هي التي توتر ما كان قبلها)).
          والوتر في لسان العرب هو الواحد، ولذلك قال ◙: ((إن الله وتر)) أي: واحد لا شريك له فدل ذلك أن الواحدة هي الوتر دون غيرها، وإذا جازت الركعة بعد صلاة ركعتين أو أكثر جازت دونها؛ لأنها منفصلة بالسلام منها، وكان مالك يكره الوتر بواحدة قبلها نافلة.
          وهل يحتاج الوتر إلى نية؟ قال مالك: نعم. وخالفه أصبغ، وقال محمد: إذا أحرم بشفع ثم جعله وترا لا يجزئه.
          قوله: ((توتر له ما قد صلى)) قد يستدل به مالك أن يكون قبل الوتر شفع، وهو مشهور مذهبه، وأقل الشفع: ركعتان عنده.
          وقول (خ): ((وعن نافع...)) إلى آخره. مبني على السند الذي قبله، وهو حديث ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وإنما ذكر ذلك لأمرين: أن يكون سمع كلا منهما مفترقاً عن الآخر، أو أراد أن يفرق بين الحديث والأثر.
          وروي من طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال: أتى عبد الله بن عمر رجل قال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بواحدة. قال: إني أخشى أن يقول الناس: البتيراء. قال: سنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. وفي رواية أخرى: البتيراء: أن يصلي الرجل الركعة الثانية يتم في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، فتلك البتيراء.
          وعن ابن عباس أنه قال لعطاء: ألا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى. فركع ركعة.
          وأكثر العلماء على أن الوتر سنة منهم علي وعبادة بن الصامت وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وابن شهاب، وبه قال الثوري والأئمة الثلاثة والليث وعامة الفقهاء.
          وقال القاضي أبو الطيب: إنه قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد. قال: وقال أبو حامد في ((تعليقه)): الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب، وبه قالت الأئمة كلها.
          وقال أبو حنيفة: هو واجب. وهو آخر أقواله، وعنه: فرض. وهو قول زفر. وسنة، وهو قول صاحبيه.
          وعن مالك فيما رواه ابن حزم عنه: ليس فرضاً، ولكن من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته. وعن أحمد فيما حكاه في ((المغني)) أن تاركه عمداً رجل سوء، فلا ينبغي أن تقبل شهادته. وحكى ابن بطال عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم.
          حجة الجمهور حديث الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص.. الحديث.
          وبغير ذلك احتج المخالف بحديث أبي أيوب مرفوعاً: ((الوتر حق على كل مسلم)) صححه الحاكم وبغير ذلك.
          وذكر الطحاوي أن وجوب الوتر إجماع من الصحابة، وأجابوا عن حديث الأعرابي أنه كان قبل وجوبه؛ وأما صلاته الوتر على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها، فكان واجباً عليه، ومن خصائصه تأديه على الراحلة.
          وادعى القرافي في ((الذخيرة)) أن الوتر في السفر ليس بواجب عليه، وفعله ◙ كان في السفر، وهو غريب.
          2- حديث / كريب عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة.. الحديث.
          وقد سلف في العلم، ويأتي إن شاء الله تعالى في التفسير.
          قوله: ((عرض الوسادة)) العرض بفتح العين: ضد الطول.
          قال صاحب ((المطالع)): كذا لأكثرهم، ولبعضهم بضمها وهو: الناحية والجانب. والفتح أشهر.
          قال ابن عبد البر: وهي الفراش وشبهه. قال: وكان والله أعلم مضطجعاً عند رجلي رسول الله صلعم أو رأسه.
          وقال ابن الأثير: الوسادة: المخدة، والجمع: وسائد.
          وقال صاحب ((المطالع)): قد قالوا إساد ووساد، واشتقاقها واحد، والواو هنا بعد الألف ولعلها صورة الهمزة، والوساد: ما يتوسد إليه للنوم. يقال: إساد وإسادة ووسادة، وكانت هذه الوسادة أدم حشوها ليف.
          قال أبو الوليد: والظاهر أنه لم يكن عندهما فراش غيره، فلذلك ناموا جميعاً فيه(2).
          واستنبط بعضهم منه قراءة القرآن على غير وضوء؛ لأنه ◙ نام ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ.
          قال ابن الملقن أقول: ولا يصح؛ لأن وضوءه ◙ لا ينقض بالنوم كما هو معلوم، ولا شك أن الأولى قراءته على وضوء، ولهذا قال عمر للذي قرأ القرآن على غير وضوء؟! تقرأ على غير وضوء فقال له عمر: من أفتاك بهذا، مسيلمة الكذاب؟ وكان الرجل من بني حنيفة كان قد صحب مسيلمة ثم هداه الله للإسلام.
          وقول ابن عباس: فصنعت مثله. يحتمل كما قال ابن التين: أن يريد به جميع ما فعله ◙ على وجه الاقتداء به والمبادرة إلى الانتفاع لما يعلم منه.
          قوله: ((فاستيقظ فمسح النوم)) يحتمل أن يراد إزالة النوم عن وجهه أو إزالة الكسل به.
          قوله: ((ثم قرأ عشر آيات من آل عمران)) وفي رواية: العشر الآيات الخواتيم منها.
          وفي أخرى: فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [آل عمران:190] إلى آخر السورة.
          قوله: ((ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن)) هذا الاضطجاع؛ لأجل طلوع الفجر، والخلاف في الاضطجاع بين الفجر والصبح.
          قوله: ((فقام فصلى ركعتين)) زاد في ((الموطأ)): خفيفتين يعني بذلك: ركعتي الفجر.
          وفيه: أن قيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها لهذا الحديث. وروي عن التابعين أن قيام الليل فرض، حكاه ابن عبد البر، وسيأتي.
          واختلفت الآثار في اضطجاعه المذكور في هذا الحديث، فروي أن ذلك كان بعد وتره قبل أن يركع الفجر.
          3- حديث ابن عمر: ((صلاة الليل مثنى))... الحديث. وقد سلف.
          4- حديث عائشة أن رسول الله صلعم كان يصلي إحدى عشرة.. الحديث. يذكر في صلاة الليل فإنه أليق به.
          قال والدي ⌂:
          قوله: ((مثنى)) بدون التنوين، فإن قلت: ما فائدة تكرار لفظ مثنى، قلت: التأكيد.
          قوله: ((توتر)) أي: الركعة وفيه أنه أقل الوتر ركعة وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط.
          قوله: ((قريباً)) منصوب بعامل مقدر نحو صلاة الليل قريباً من الانتصاف ((ومن آل عمران)) أي: من خاتمته وهي {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ} [البقرة:164] إلى آخرها ولفظ ((معلقة)) مؤنث باعتبار أن السن في معنى القربة.
          قوله: ((منذ أدركنا)) أي: منذر بأن بلوغنا العقل ((وإن كلا)) أي: من الركعة والثلاث والخمس والسبع والتسع والأحد عشرة لجائز.
          قوله: ((إحدى عشرة)) فإن قلت: ما وجه الجمع بينه وبين حديث ابن عباس الدال على أنها ثلاث عشرة ركعة، قلت / قال أصحابنا: أكثر الوتر ثلاث عشرة.
          والجمهور على أن أكثره إحدى عشرة وتأولوا حديث ابن عباس بأن ركعتين منها سنة العشاء، أو يحتمل أن الغالب كان إحدى عشرة ووقع نادراً ثلاث عشرة وخمس عشرة وسبعاً كما روى ابن عباس في باب السمر بالعلم وذلك بحسب ما كان من اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة ونوم أو عذر آخر.
          قوله: ((على شقه الأيمن)) وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب من جهة اليسار فيعلق فإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيحصل الاستغراق.
          فإن قلت: لفظ ((ثم يضطجع)) يدل أن الاضطجاع كان بعد ركعتي سنة الفجر ورواية ابن عباس دلت على أنه كان قبلها، قلت: تارة كان يضطجع قبلهما وتارة بعدهما وتارة لا يضطجع أصلاً وأيضاً لا منافاة بينهما؛ لأنه لا بد من الاضطجاع قبلها وأن لا يضطجع بعدها، واختلف في الوتر فقال أبو حنيفة يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بالسلام والأئمة الثلاثة أن الوتر ركعة لأن الوتر في لسان العرب هو الواحد، ولذلك قال صلعم: ((إن الله وتر)) إلا أن مالكاً قال لابد أن يكون قبلها شفع فيسلم بينهن لقوله ◙: ((توتر له ما قد صلى)) ألا ترى أنه لم يوتر صلعم قط إلا بعد عشر ركعات ونحوه قال ولو لم يتقدمها نافلة وأقلها ركعتان كان مكروهاً.
          الزركشي:
          ((الوتر)) بفتح الواو وكسرها.
          ((صلاة الليل مثنى مثنى)) بغير تنوين.
          قوله: ((عرض الوسادة)) بالضم إن كانت المخدة وبالفتح الفراش.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول قيل أن الرجل هو ابن عمر نفسه رأيته في بعض الحواشي)).
[2] في هامش المخطوط: ((وميمونة كانت حائض تلك الليلة ولم يكن للنبي صلعم حاجة)).