مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ما يكون من الظن

          ░59▒ باب ما يكون من الظن
          فيه حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلعم: ((ما أظن أن فلاناً وفلاناً)) الحديث.
          قال الليث أحد رواته: كانا رجلين من المنافقين.
          سوء الظن جائز عند أهل العلم إن كان مظهراً للقبيح، ومجانباً لأهل الصلاح، وغير مشاهد للصلوات في الجماعة.
          وقد قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنا به الظن.
          والظن هنا بمعنى اليقين؛ لأنه كان يعرف المنافقين حينئذ بإعلام الله له بهم في سورة براءة.
          وقال ابن عباس: كنا نسمي سورة براءة الفاضحة، ما زالت منهم وفيهم حتى خشينا أن الله قد حكم فيها أقوال المنافقين، وأذاهم رسول الله، ولمزهم في الصدقات وغيرها، إلا أن الله لم يأمره بقتلهم، ونحن لا نعلم بالظن ما علمه؛ لأجل نزول الوحي عليه، فلم يجب لنا القطع على الظن، غير أنه من ظهر منه فعل منكر وقد عرض نفسه لسوء الظن والتهمة في دينه، فلا حرج على من أساء / الظن به.
          ونقل ابن التين هذا عن بعضهم، قال: واستبعده الداودي، فقال: ‌تأويل ‌الليث ‌بعيد، وإنما يظن بهذا (الشيء) النفاق، ولم يحققه، ولم يكن يعلم المنافقين كلهم. قال تعالى: {لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال:60]