مجمع البحرين وجواهر الحبرين

كتاب الفرائض

          ░░85▒▒ كتاب الفرائض
          فيه حديث جابر: مرضت فعادني رسول الله صلعم الحديث.
          الفرائض: جمع فريضة؛ فعيلة من الفرض وهو التقدير؛ لأن سهمان / الورثة مقدرة، ومنه قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237] أو الجزء، ومنه قوله تعالى: {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء:7] أي: مقتطعاً محدوداً، أو الوجوب والإلزام، أقوال، ويقال للعالم بها: فرضي، وفارض، وفريض، كعالم وعليم، حكاه صاحب ((المحكم)) عن ابن الأعرابي.
          ومعنى {يُوصِيكُمُ}: يفرض عليكم، كقوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام:151] ومن له فرض بدئ به، فإن فضل فللعاصب على حسبه، والولد يشمل ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى: وولد الابن وبني الابن، وكذلك الذين ينسبون بآبائهم إليه من الذكور والإناث بحسب القرب، فإن كان في ولد الصلب ذكر حجب ولد الولد، وإلا بدئ ببنت الصلب، فأعطيت النصف، والبنتين فصاعداً الثلثان، ثم ما بقي فلولد الابن عند الاستواء.
          قال إسماعيل بن إسحاق: لم يذكر الله الاثنتين في كتابه، فكان قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] دليل أنه إذا كان ذكراً أو أنثى، للذكر الثلثان وللأنثى الثلث، فإذا وجب لها مع الذكر الثلث كان الثلث لها مع الأنثى أوكد، فاحتيج إلى ذكر ما فوق الاثنين، ولم يحتج إلى ذكر الأنثيين، وقيل: {فَوْقَ} في قوله {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء:11]: زائدة، كقوله {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال:12].
          وقال المبرد: في الآية نفسها دليل أن للأنثيين الثلثين؛ لأنه قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] وأقل العدد ذكر وأنثى، فإذا كان للواحدة الثلث دل على أن للإثنين الثلثين؛ ولأن لبنت الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين؛ لأنها مقام البنت الباقية في استغراق الثلثين.
          قوله: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11] الآية يعني: بـ{أَبَوَيْهِ}: أبوي الميت، وسواء فيه الوالد والوالدة لا يزاد واحد منهما على السدس، ويشمل الولد الذكر والأنثى الواحد والجماعة.
          قوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11] قال مصعب: مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداً، وعلى هذا جملة أهل العلم. وقد روي في الحديث: ((الاثنان فما فوقهما جماعة)) وقد جاء في القرآن لفظ الجمع للاثنين، قال تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم:4] وقوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} [الحج:19].
          وقام الإجماع على أن الرجل إذا توفي وترك ابنتيه أو أختيه لابنه فلهما الثلثان، فإن ترك منهما أكثر من اثنتين لم يزدن على الثلثين، فاستوى في ذلك حال الاثنين وأكثر منهما، فدل أن الاثنين في معنى الجماعة؛ لأن الجمع إنما سمي؛ لأنه جمع شيء إلى شيء، فإذا جمع إنسان إلى إنسان فقد جمع.
          وقول جملة أهل العلم في أبوين وأخوين: للأم السدس وباقي المال للأب، ولا: يوجد في جميع الفرائض على مذهب زيد بن ثابت مسألة يحجب فيها من لا يرث غير هذه.
          واختلف لم نقصت الأم عن الثلث بمصير إخوة الميت معها اثنين فصاعداً، فقالت طائفة: نقصت الأم وزيد الأب؛ لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون أمهم، وقالت طائفة: إنما حجبت الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس ليكون لهم دون أبيهم.
          قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن الله تعالى إنما فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، وقد يجوز أن يكون لما ألزم الآباء لأولادهم، وقد يجوز أن يكون لغير ذلك، وليس ذلك بما كلفنا علمه، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا.
          وما رواه طاوس عن ابن عباس أنه قال الأخوة التي عنى الله بقوله فإن كانوا أخوة ثلاثة فصاعداً وكان ينكر أن يحجب الله الأم عن الثلث مع الأب بأقل من ثلاثة / أخوة وهذا مخالف للآية وشذوذ من ابن عباس وروي نحوه عن معاذ قوله: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
          روى (ت) والحاكم من حديث علي ☺ قال: إنكم تقرأون هذه الآية {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، وإن رسول الله صلعم قضى بالدين قبل الوصية. و{أَوْ} هنا للإباحة.
          قوله: {لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} [النساء:11]، قال ابن عباس: في الدنيا، وقال غيره: إذا كان الابن أرفع درجة من الأب سأل الله أن يلحقه، وكذلك الأب إذا كان الابن أرفع درجة منه، وقيل: آباؤكم وأبناؤكم الذين أوصاكم الله بقسمة الميراث بينهم أعطوهم حقوقهم؛ فإنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدين والدنيا، الولد أو الوالد.
          والكلالة تقدم معناها في سورة النساء، روي عن ابن عباس في عول الفرائض أنه كان لا يعيل فريضة، ولا نعلم أحداً من الصحابة وافقه عليه، وكان ينكر أن يقول في مال نصف ونصف وثلث، وكان يرى في مثل هذا إذا وقع أن يعطي أولاً أصحاب الفرائض ومن لا يزول في حال ويعطي الآخر ما بقي، مثاله: زوج وأم وأخت لأبيها؛ بدئ بالأولين كاملاً؛ لأن كلًّا منهما لا يزالان عن فرض إلا إلى فرض بخلاف الأخت؛ فإنها تزول من فرض إلى غيره، فلا تعطى في بعض الأحوال شيئاً، فكان هذا لما وصفنا.
          وأما الآخرون فأشركوا بين أصحاب الفرائض كلهم وحاصوا بينهم، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم؛ لأن كل واحد قد فرض له فريضة؛ فليس يجب أن يزيله عنها إلا من يحجبه عنها فالتحاص متعين.
          وحديث جابر سلف، قال المهلب: وفيه دليل أنه لا يجوز لأحد أن يقضي بالاجتهاد في مسألة ما دام يجد سبيلاً إلى النصوص وكيف وجه استعمالها، ولو جاز أن يجتهد في محضر الشارع دون أن يشاوره لما قال له: كيف أصنع في مالي، وكذلك لو جاز للشارع أن يجتهد رأيه فيما لم ينزل فيه قرآن؛ لأمره إلا بما ظهر له ولكن سكت عنه حتى يلقي الأمر من شارعه تعالى، فهذا من أقوى شيء في سؤال العلماء، وترك الاجتهاد في موضع يجب فيه الاقتداء بمن تقدم وبالأعلم فالأعلم.
          فصل
          ذكر ابن هبيرة في ((إشرافه)): إجماع الأربعة عليه كله؛ الأنبياء لا يورثون وما خلفوه صدقة تصرف في المصالح.
          وأسباب الإرث في غيرهم ثلاثة: قرابة وهي: الرحم ونكاح، وولاء وعام وهو الإسلام.
          والوارثون من الرجال عشرة، ومن النساء سبعة، وهم مقدمون على ذوي الأرحام، ثم منهم عصبة وذو فرض، فالذكور كلهم عصبة إلا الزوج، والأخ من الأم، والأب والجد مع الابن وابنه، والإناث كلهن ذوات فروض إلا المولاة المعتقة، والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن فريضة معهن، ومن يعصبها أخوها وابن عمها.
          وأن هؤلاء يرثون في حال ويحجبون حجب إسقاط في حال سوى خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب.
          وأربعة من الذكور يرثون أربعاً من النساء، ولا ترثهم النساء مطلقاً: ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه، وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه، والمولى المعتق يرث عتيقته ولا ترثه.
          امرأتان ترثان رجلين دونهما: أم الأب ترث ابن بنتها ولا يرثها، والمولاة المعتقة ترث عتيقها ولا يرثها.