-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه}
-
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة
-
باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين
-
باب: لا يسب الرجل والديه
-
باب إجابة دعاء من بر والديه
-
باب: عقوق الوالدين من الكبائر
-
باب صلة الوالد المشرك
-
باب صلة المرأة أمها ولها زوج
-
باب صلة الأخ المشرك
-
باب فضل صلة الرحم
-
باب إثم القاطع
-
باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم
-
باب: من وصل وصله الله
-
باب: يبل الرحم ببلالها
-
باب: ليس الواصل بالمكافى
-
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم
-
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها
-
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته
-
باب: جعل الله الرحمة مئة جزء
-
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه
-
باب وضع الصبي في الحجر
-
باب وضع الصبي على الفخذ
-
باب: حسن العهد من الإيمان
-
باب فضل من يعول يتيمًا
-
باب الساعي على الأرملة
-
باب الساعي على المسكين
-
باب رحمة الناس والبهائم
-
باب الوصاة بالجار
-
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه
-
باب: لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره
-
باب حق الجوار في قرب الأبواب
-
باب: كل معروف صدقة
-
باب طيب الكلام
-
باب الرفق في الأمر كله
-
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا
-
باب قول الله تعالى: {من يشفع شفاعةً حسنةً يكن له نصيب منها}
-
باب: لم يكن النبي فاحشًا ولا متفحشًا
-
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل
-
باب: كيف يكون الرجل في أهله؟
-
باب المقة من الله
-
باب الحب في الله
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم}
-
باب ما ينهى من السباب واللعن
-
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير
-
باب الغيبة
-
باب قول النبي: «خير دور الأنصار»
-
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
-
باب: النميمة من الكبائر
-
باب ما يكره من النميمة
-
باب قول الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور}
-
باب ما قيل في ذي الوجهين
-
باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه
-
باب ما يكره من التمادح
-
باب مَن أثنى على أخيه بما يعلم
-
باب قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}
-
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن}
-
باب ما يكون من الظن
-
باب ستر المؤمن على نفسه
-
باب الكبر
-
باب الهجرة
-
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى
-
باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرةً وعشيًا؟
-
باب الزيارة ومن زار قومًا فطعم عندهم
-
باب من تجمل للوفود
-
باب الإخاء والحلف
-
باب التبسم والضحك
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا}
-
باب: في الهدي الصالح
-
باب الصبر على الأذى
-
باب من لم يواجه الناس بالعتاب
-
باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
-
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا
-
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
-
باب الحذر من الغضب
-
باب الحياء
-
باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
-
باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين
-
باب قول النبي: «يسروا ولا تعسروا»
-
باب الانبساط إلى الناس
-
باب المداراة مع الناس
-
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
-
باب حق الضيف
-
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه
-
باب صنع الطعام والتكلف للضيف
-
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف
-
باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل
-
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال
-
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه
-
باب هجاء المشركين
-
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر
-
باب قول النبي: «تربت يمينك»، و«عقرى حلقى»
-
باب ما جاء في زعموا
-
باب ما جاء في قول الرجل: ويلك
-
باب علامة حب الله عز وجل
-
باب قول الرجل للرجل: اخسأ
-
باب قول الرجل: مرحبًا
-
باب: ما يدعى الناس بآبائهم
-
باب: لا يقل خبثتْ نفسي
-
باب: لا تسبوا الدهر
-
باب قول النبي: إنما الكرم قلب المؤمن
-
باب قول الرجل: فداك أبي وأمي
-
باب قول الرجل: جعلني الله فداك
-
باب: أحب الأسماء إلى الله عز وجل
-
باب قول النبي: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»
-
باب اسم الحزن
-
باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه
-
باب من سمى بأسماء الأنبياء
-
باب تسمية الوليد
-
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا
-
باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل
-
باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى
-
باب أبغض الأسماء إلى الله
-
باب كنية المشرك
-
باب: المعاريض مندوحة عن الكذب
-
باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق
-
باب رفع البصر إلى السماء
-
باب نكت العود في الماء والطين
-
باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض
-
باب التكبير والتسبيح عند التعجب
-
باب النهي عن الخذف
-
باب الحمد للعاطس
-
باب تشميت العاطس إذا حمد الله
-
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب
-
باب: إذا عطس كيف يشمت؟
-
باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه
-
باب قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه}
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░75▒ باب ما يجوز من الغضب والشدة
فيه أحاديث:
1- حديث عائشة: دخل علي رسول الله، وفي البيت قرام.. الحديث.
و(قرام) أي: ستر فيه رقم، و(هتكه) أي: أزاله.
2- حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري في شكوى معاذ.
3- حديث نافع عن عبد الله: بينا النبي صلعم يصلي.. الحديث.
4- حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، إلى آخره.
وذكره أولاً بلفظ: وقال المكي: ثنا عبد الله بن سعيد، فذكره.
والمكي: هو ابن إبراهيم شيخه، فلعله أخذه عنه مذاكرة، ومحمد هذا: هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن عبيد الله بن الربيع بن زياد الزيادي البصري. قال ابن عساكر: روى عنه (خ) كالمقرون بغيره، وروى عنه (ق)، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين.
والنخامة بالضم: النخاعة.
قوله: (فإن الله حيال وجهه) أي: يراه، وأصله الواو فقلبت ياء انكسر ما قبلها. وفي رواية: ((قبل وجهه))، وأخرى: ((قبله))، وأخرى: ((قبلته)).
والوكاء في حديث زيد بن خالد: الخيط.
والعقاص: الخرقة، وعكس.
والوجنة: ما ارتفع من الخد، فيها أربع لغات تثليث الواو وبالألف، ذكره في ((الصحاح)).
والحذاء: ما وطئ عليه البعير من خفه، والفرس من حافر.
و(احتجر): اتخذ شبه الحجرة.
قوله: (مخصفة أو حصيراً) يعني: ثوباً أو حصيراً، قطع به مكاناً من المسجد واستتر مكانه، ومنه: الخصيفة بالتحريك ما يعمل خلال الشيء ويكون ذلك من سعف المقل وغيره. والعرب تقول: خصفت النعل خصفاً: أطبقتها في الخرز بالمخصف، وهو الإشغاء، وخصفت على نفسي ثوباً: جمعت بين طرفيه قال تعالى: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} [الأعراف:22]
وغضبه عليهم إشفاقاً على أمته أن يكتب عليهم ما لا يقومون به، وقد حكى الله عن قوم ألزموا أنفسهم طاعة فلم يفوا بها فذمهم الله بقوله: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد:27] الآية(1).
(وحصبوا الباب) أي: رموه بالحصباء.
ومعنى: (ظننت أنه سيكتب عليكم): خفت.
وفيه: أن الفرض فعله في المسجد أفضل بخلاف النفل؛ خوف الرياء. وقيل: يجعل من فرضه في بيته لقوله ◙: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا)) وهو محمول على النافلة، واحتج به أيضاً من قال: علي المشي إلى مكة أو مسجد المدينة أو إيلياء، أنه لا يلزمه أن يصلي فيهن، وهو مذهب مالك.
ولا شك أن الغضب والشدة في أمر الله واجبان، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام الإجماع على أن ذلك فرض على الأئمة أن يقوموا به، ويأخذوا على أيدي الظالمين، وينصفوا المظلومين، ويحفظوا أمور الشريعة، حتى لا تتغير ولا تبدل، ألا ترى أنه ◙ غضب وتلون وجهه لما رأى التصاوير في القرام، وهتكه بيده، ونهى عنها، وتوعد / عليها بقوله: ((إن أشد الناس عذابا)) إلى آخره.
وكذلك غضبه من أجل تطويل القراءة ونهى عنه وتغيظ حين رأى النخامة في القبلة فحكها بيده ونها عنها.
وكذلك غضب حتى احمر وجهه حين سئل عن ضالة الإبل وغضب على الذين صلوا في مسجده بصلاته بغير إذنه ولم يخرج إليهم.
ففيه: جواز الغضب للإمام والعالم في التعليم والموعظة إذا رأى منكراً يجب تغييره.
قال مالك: الأمر بالمعروف واجب على جماعة المؤمنين من الأئمة والسلاطين، وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف عنه، غير أن بعض الناس يحمله عن بعض بمنزلة الجهاد(2).
وقال بعض العلماء: الأمر بالمعروف منه فرض ومنه نافلة، فكل شيء وجب عليك العمل به وجب عليك الأمر به، كالمحافظة على الوضوء، وتمام الركوع والسجود، وإخراج الزكاة، وما أشبه ذلك.
وما كان نافلة لك فإن أمرك به نافلة وأنت غير آثم في ترك الأمر به، إلا عند السؤال عنه؛ لواجب النصيحة التي هي فرض على جميع المؤمنين، وهذا كله عند الجمهور ما لم تخف على نفسك الأذى، فإن خفته وجب عليك تغييره وإنكاره بقلبك، وهو أضعف الإيمان؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
قال والدي ⌂:
(باب ما يجوز من الغضب).
قوله: (يسرة) بالتحتانية والمهملة والراء المفتوحات بن صفوان اللخمي بإعجام الخاء و(إبراهيم) هو ابن سعد و(قرام) بكسر القاف وخفة الراء الستر و(هذه الصور) أي صور الحيوانات.
فإن قلت: عذاب الكفرة أشد من عذاب المصور؛ لأن غاية ما في الباب أن التصوير يكون كبيرة؟ قلت: هم أيضاً كفرة لأنهم كانوا يصورونها لأن تعبد أو لأنها صور معبوداتهم وذلك كفر ومر في آخر كتاب اللباس.
قوله: (إسماعيل) ابن أبي خالد البجلي و(قيس ابن أبي حازم) بالمهملة والزاي بجلي أيضاً و(أبو مسعود) هو عقبة بسكون القاف الأنصاري البدري و(منه) أي: من النبي صلعم وهو مفضل باعتبار ومفضل عليه باعتبار آخر و(أيكم ما صلى) ما زائدة للتأكيد و(ليتجوز) أي: ليخفف و(الكبير) أي: الشيخ الهرم مر الحديث في صلاة الجماعة.
قوله: (جويرة) مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء بوزن حمراء وهذان العلمان مما يشترك فيه الذكور والإناث (ابن عبيد) مصغر ضد الحر البصري و(الحيال) بكسر المهملة وخفة التحتانية المقابل.
فإن قلت: الله تعالى منزه عن الجهة والمكان؟ قلت: معناه التشبيه على سبيل التنزيه أي كان الله تعالى في مقابل وجهه.
الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة مر في أوائل كتاب الصلاة.
قوله: (ربيعة) بفتح الراء هو ابن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي و(يزيد) بالزاي مولى المنبعث بسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة و(زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون والرجال مدنيون إلا ابن سلام.
قوله: (أعرف) من المعرفة و(الوكاء) بكسر الواو وبالمد ما يشد به رأس الكيس و(العقاص) بكسر المهملة الأولى وبالفاء ما يكون فيه النفقة و(استنفق بها) أي: تمتع بها وتصرف فيها.
(فضالة الغنم) إضافة الصفة / إلى الموصوف أي: ما حكمها و(الوجنة) ما ارتفع من الخد و(ما لك ولها) أي: لم تأخذها فإنها مستقلة بمعيشتها ومنها أسبابها و(حذاؤها) بكسر المهملة وبالمد، ما وطئ عليه البعير من خفة و(السقاء) بالكسر والمد، ظرف اللبن والماء كالقربة مر الحديث في كتاب العلم.
قوله: (المكي) منسوب إلى مكة المشرفة ابن إبراهيم و(عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري) بالفاء وتخفيف الزاي وبالراء البصري.
قوله: (وحدثني) تحويل إلى إسناد آخر وفي بعضها وجد كلمة ح إشارة إلى التحويل أو إلى الحديث أو إلى صح أو إلى الحائل و(محمد بن زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن عبيد الله الزيادي و(أبو النضر) بفتح النون وإسكان المعجمة و(بسر) أخو الرطب ابن سعيد مولى ابن الحضرمي بفتح المهملة وتسكين المعجمة وبالراء المدني و(احتجر) أي: اتخذ شبه الحجرة و(حجيرة) مصغراً و(الخصفة) بالمعجمة ثم المهملة المفتوحتين ما يجعل منه جلال التمر من السعف ونحوه.
النووي: الخصفة والحصير بمعنى واحد وشك الراوي فيه.
و(احتجر حجرة) أي: حوط موضعاً من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر عليه أحد ويتوفر عليه فراغ القلب.
وفيه جواز الجماعة في النافلة وترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك، وبيان ما كان عليه النبي صلعم من الشفقة على الأمة.
قال ابن بطال: حجيرة مخصفة؛ يعني ثوباً أو حصيراً اقتطع به مكاناً من المسجد واستتر به وأراه يقال خصفت على نفسي ثوباً أي: جمعت بين طرفيه بعود أو خيط، والغضب والشدة في أمر الله واجبان، وذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما على الأئمة والملوك ليحفظ أمر الشريعة ولا يطرأ عليها التغيير والتبديل.
فإن قلت: لم غضب ◙ على الذين صلوا؟ قلت: لأنهم صلوا في مسجده الخاص به بغير إذنه أقول أو لرفع أصواتهم أو لحصب الباب أو كان ذلك غضب شفقة وخوفاً عليهم أن يفرض ذلك عليهم فلا يقوموا بحقه فيعاقبوا عليه.
قوله: (تتبعوا) من التتبع وهو الطلب ومعناه طلبوا موضعه واجتمعوا عليه و(حصبوا) أي: رموه بالحصباء وهي الحصاة الصغيرة تنبيهاً له لظنهم أنه ◙ نسي و(بكم) أي: متلبساً بكم والظن بمعنى الخوف.
وفيه أن أفضل النافلة ما كان منها في البيوت وعند الستر عن أعين الناس إلا ما كان من شعار الشريعة كالعيد و(الصنيع) بمعنى: المصنوع أي: صلاتكم (المكتوبة) أي: الفريضة.
الزركشي:
(يسرة بن صفوان) بمثناة وسين مفتوحتين.
(حيال وجهه) بكسر الحاء؛ أي: تلقاءه.
(احتجر) أي: اتخذ حجرة، ويروى بالزاي.
(حجيرة) بالتصغير، ويروى بفتح الحاء وكسر الجيم.
(المخصفة) ما يجعل منه خلال التمر ويكون ذلك من سعف المقل وغيره.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: هذه القضية تنافي ذلك لأنها كانت نافلة وصلاها في المسجد؟ قلت: لعله كان قبل أن يقول أن النافلة في البيت أفضل أو هذا كان سبب قوله النافلة في البيت أفضل والله أعلم)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فيكون فرض كفاية وهو قال أولاً وعامة المؤمنين فبين كلامي لك تناف فتأمله)).