شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المريض يطوف راكبًا

          ░74▒ باب: الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا.
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم طَافَ بِالْبَيْتِ على بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى على(1) الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كْانَ في يَدِهِ(2) وَكَبَّرَ). [خ¦1632]
          وفيه: أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ(3): شَكَوْتُ إلى النَّبيِّ صلعم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلعم إلى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ: {بِالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}(4)). [خ¦1633]
          وهو قد بيَّنه(5) في باب التَّكبير عند الرُّكن، [خ¦1613] حديثُ مُسَدَّد عن ابن عبَّاسٍ من(6) رواية أبي داود: ((أنَّ نبيَّ اللهِ(7) ◙ كانَ مريضًا)) ولذلك طاف راكبًا، وعلى هذا تأوَّله البخاريُّ، ولذلك ترجم لحديث(8) ابن عبَّاس باب المريض يطوف راكبًا، وذكر معه حديث أمِّ سلمة، وأنَّه ◙ إنَّما أباح لها الطَّواف راكبة لشكواها.
          قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز طواف المريض على الدَّابَّة ومحمولًا، إلَّا عطاء(9) رُوي عنه فيها قولان أحدهما: أن يُطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه، وقد تقدَّم قول من أجاز طواف الصَّحيح راكبًا لغير عذرٍ في باب التَّكبير عند الركن، واختلافهم في الطواف راكبًا لغير عذر. [خ¦1613]
          قال المُهَلَّب: وفيه أنَّه لا يجب أن يطوف أحد بالبيت في وقت صلاة الجماعة إلَّا من وراء النَّاس، ولا يطوف بين المصلِّين وبين البيت فيشغل الإمام والنَّاس ويؤذيهم، وفيه: أنَّ ترك أذى المسلم أفضل من صلاة الجماعة، ومثله قوله ◙: ((مَنْ أكلَ مِنْ هذهِ الشَّجرةِ فلا يَقربَنَّ مساجِدَنا(10))).


[1] قوله: ((على)) ليس في (م).
[2] قوله: ((بشيء كان في يده)) ليس في (م).
[3] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[4] العبارة في (م): ((فطفت والنبي صلعم يقرأ إلى جنب البيت بالطور)).
[5] في (م): ((قد تقدم))، و قوله: ((وهو)) ليس في (م).
[6] قوله: ((من)) ليس في (ز) و(ص) وهو مثبت من (م).
[7] في (م): ((النبي)).
[8] في (م) صورتها: ((بحديث)).
[9] زاد في (م): ((فإنه)).
[10] في (م): ((مسجدنا)).