-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░124▒ باب: مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.
فيه: جَابِرٌ: (كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبيُّ صلعم فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى بَلغنا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لا). [خ¦1719]
وفيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: ذَبَحَ النَّبيُّ صلعم عَنْ أَزْوَاجِهِ). [خ¦1720]
قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما يؤكل من الهدي، وما لا يؤكل، فكان ابن عمر يقول: لا يؤكل من جزاء الصَّيد ولا من النَّذر، ويؤكل ممَّا سوى ذلك، وروي مثله عن طاووس والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق، وروِّينا عن الحسن قولًا ثانيًا: أنَّه لا بأس أن يأكل من جزاء الصَّيد ونذر المساكين، وهو قول الحكم في جزاء الصَّيد.
وقال مالك: يؤكل من الهدي كلِّه إلَّا جزاء الصَّيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وهو قول طاوس وسعيد بن جبير، وذكر ابن الموَّاز عن مالك أنَّه يأكل من الهدي النَّذر، إلَّا أن يكون نذره للمساكين، وكذلك ما أخرجه بمعنى الصَّدقة لا يأكل منه، وهدي التَّطوع إذا قصر عن بلوغ محلِّه وعطب فلا يؤكل منه، وكان الأوزاعيُّ يكره أن يؤكل من جزاء الصَّيد وفدية الكفَّارة، ويؤكل النَّذر وهدي التَّمتُّع والتَّطوُّع.
وقال أبو حنيفة: يؤكل هدي القران والمتعة والتَّطوُّع، ولا يأكل سوى ذلك، وقال الشَّافعيُّ: لا يأكل إلَّا هدي التَّطوُّع خاصَّة، ولا يأكل من المتعة والقران، لأنَّه عنده واجب، وهو قول أبي ثور، واحتجَّ ابن القصَّار لقول مالك بقول الله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}[الحج:28]ولم يخصَّ واجبًا من تطوِّع، فهو عامٌّ في جواز الأكل إلَّا بدلالة، وأيضًا فإنَّ الإجماع حاصل / على جواز الأكل من دم المتعة ولا نعلم أحدًا منعه قبل الشَّافعيِّ، وقول عائشة: (فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ) يردُّ قوله؛ لأنَّه لا خلاف أنَّ لحم البقر التي نحر النَّبيُّ صلعم عن أزواجه كانت هدي المتعة التي متَّعن، وقد أمر الرَّسول صلعم أن يحمل إليهنَّ منه ليأكلنه.
قال المُهَلَّب: وإنَّما لم يجز الأكل من جزاء الصَّيد لأنَّه غرم جناية، فإذا أكل منه لم يغَرم المثل الذي أوجب الله عليه، وفدية الأذى من هذا الباب، وأمَّا نذر المساكين فإذا نذره فقد أوجبه لهم، فإذا أكل منه فلم ينفذ إليهم حقوقهم.
واحتجَّ الطَّحاويُّ لأبي حنيفة فقال: ظاهر قوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} إباحة الأكل من جميع الهدايا إذ لم يُذكر في ذلك خاصٌّ منها، واحتمل أنَّ باطن الآية كظاهرها، واحتمل أن تكون على خلاف ظاهرها، فنظرنا في ذلك، فوجدنا أهل العلم لا يختلفون في هدي التَّطوُّع إذا بلغ محلَّه أنَّه مباح لمهديه الأكل منه وأنَّه ممَّا دخل في هذه الآية، وشهد بذلك السُّنَن المأثورة، لأنَّ النَّبيَّ صلعم قد أكل من هديه في حجَّته، وكانت تطوُّعًا، ووجدناهم لا يختلفون في جزاء الصَّيد والنَّذر للمساكين أن مُهدِي ذلك لا يأكل منه وأنَّه غير ذا حل في هذه الآية. واختلفوا في هدي القران والمتعة وهدي الجماع، فنظرنا في ذلك فكان هدي المتعة والقران بهدي التَّطوُّع أشبه منهما بما سوى ذلك من الهدايا إذا كان هاذان الهديان إنَّما يجبان بأفعال غير منهيٍّ عنها كالهدي التَّطوُّع الذي يجب بفعل غير منهيٍّ عنه ولم يكن ذلك كهدي النَّذر؛ لأنَّ هدي النَّذر إنَّما يكون شكرًا لشيءٍ يراد به أن يكون جزاءً له. كقول الرَّجل: إن بلَّغني الله تعالى الحجَّ فله عليَّ أن أهدي بدنة، فأشبهت العوض عن الأشياء التي يتعرَّض بها(1) وكان هدي الجماع بهدي جزاء الصَّيد أشبه منه بهدي التَّطوُّع؛ إذ كانت إصابة الصَّيد منهيًّا(2) عنها في الإحرام، وإصابة الجماع كذلك فلم يجز أن يؤكل منها كما لا يجوز أن يؤكل من نظيرها من الهدايا، وأمَّا هدي التَّطوُّع إذا عطب قبل محلِّه، فقد اختلف أهل العلم فيه، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل منه. رُوي ذلك عن ابن عبَّاس وهو قول مالك وأبي حنيفة والشَّافعيِّ، ورخصَّت طائفة في الأكل منه، روي ذلك عن عائشة وعبد الله بن عُمَر.
قال المؤلِّف: وأمَّا حديث جابر فهو مجمل كالآية. وفيه: جواز الأكل من الهدي دون تخصيص نوع منه بالمنع. وقد ذكرت أقوال العلماء في الآية، واقتضى ذلك معنى الحديث. وقول جابر: (كُنَّا لَا نأكلُ مِنْ لحومِ بُدْنِنَا فَوقَ ثَلاثٍ). فقال النَّخَعِيُّ: وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فأبيح للمسلمين الأكل منها، وإنَّما منعوا من ذلك في أوَّل الإسلام من أجل الدَّافَّة فلمَّا زالت العلَّة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدَّخروا.
واختلف في مقدار ما يأكل منها ويتصدَّق، فذكر علقمة أنَّ ابن مسعود أمره أن يتصدَّق بثلثه، ويأكل ثلثه، ويهدي ثلثه. وروي عن عطاء، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق، وقال الثَّوريُّ: يتصدَّق بأكثره. وقال أبو حنيفة: ما أحبُّ أن يتصدَّق بأقلَّ من الثُّلث.
[1] في المطبوع: ((تتعوض بهدي)).
[2] في (ص) والمطبوع: ((منهي)).