شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب التمتع والإقران والإفراد بالحج

          ░34▒ باب: التَّمَتُّعِ وَالإقْرَانِ / وَالإفْرَادِ في الْحَجِّ(1) وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
          فيه: الأسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ: (خَرَجْنَا مَعَ الرَّسُولِ(2) صلعم وَلا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبيُّ صلعم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ(3) الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ(4) الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ(5)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قلت: لرَسُولَ(6) اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بحَجَّةٍ وَ ِعُمْرَةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ، قَالَ: وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إلى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا(7)، قَالَتْ(8) صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ، قَالَ: عَقْرَى حَلْقَى أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ(9): قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فلا بَأْسَ، انْفِرِي). [خ¦1561]
          وفيه: عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وعُمرَةٍ(10)، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلعم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ(11) يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ). [خ¦1562]
          وفيه: مَرْوَانُ، قَالَ(12): (شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَآه(13) عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأدَعَ سُنَّةَ النَّبيِّ صلعم لِقَوْلِ أَحَدٍ). [خ¦1563]
          وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ(14): (كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ في أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرِ الْفُجُورِ في الأرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا(15)، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، حَتَّى(16) قَدِمَ النَّبيُّ صلعم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ). [خ¦1564]
          وفيه: أَبُو مُوسَى قَالَ: (قَدِمْتُ على النَّبيِّ صلعم فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ(17)). [خ¦1565]
          وفيه: حَفْصَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ(18) أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ). [خ¦1566]
          وفيه: أَبُو(19) جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ، فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ في الْمَنَامِ، كَأَنَّ رَجُلًا(20) يَقُولُ لي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ(21): سُنَّةَ النَّبيِّ صلعم فَقَالَ لي: أَقِمْ(22) عِنْدِي، وأَجْعَلَ(23) لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فقَالَ(24) شُعْبَةُ: قُلْتُ(25): لِمَ؟ قَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتي رَأَيْتُ). [خ¦1567]
          وقال أَبُو شِهَابٍ عبدُ ربِّهِ بْنُ نافعٍ: (قَدِمْتُ(26) مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ، فَقدَمنَا(27) قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ(28) لي أُنَاسٌ(29) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآنَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ على عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عبد اللهِ(30) أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رسُولِ اللهِ(31) صلعم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ(32) وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً، فَقَالُوا(33): كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنِّي(34) لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَفَعَلُوا). [خ¦1568]
          قال المُهَلَّب: أشكلت أحاديث الحجِّ على الأئمَّة وصعب(35) تخليصها ونفي التَّعارض عنها، وكلٌّ ركب في توجيهها غير مذهب صاحبه، واختلفوا في الإفراد والتَّمتع والقران أيُّها أفضل، وفي الَّذي كان به النَّبيُّ صلعم(36) محرمًا من ذلك.
          فذهبت طائفة إلى أنَّ إفراد الحجِّ أفضل، هذا قول مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعيِّ وعبيد(37) الله بن الحسن، وهو أحد قولي الشَّافعيِّ، وبه قال أبو ثورٍ، وممَّن روى أنَّ النَّبيَّ ◙ أفرد الحجَّ جابر وابن عبَّاسٍ وعائشة، وبهذا عمل أبو بكر الصِّدِّيق وعمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان وعائشة وابن مسعود بعد النَّبيِّ صلعم.
          وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ(38): القران أفضل، وبه عمل النَّبيُّ ◙، واحتجُّوا بحديث أنس أنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا استوت به راحلته على البيداء أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، وهو مذهب عليِّ بن أبي طالبٍ، وطائفةٌ من أهل الحديث، واختاره الطَّبريُّ، وقال أحمد بن حنبل: لا شكَّ أنَّ الرَّسول(39) صلعم كان قارنًا، قال: والتَّمتُّع أحبُّ إليَّ، لقول النَّبيِّ(40) ◙: ((لَو استقبلتُ مِنْ أمري مَا استدبَرتُ مَا سُقتُ الهديَ، ولجعَلتُها عَمْرةً)).
          وقال آخرون: التَّمتُّع أفضل، وهو قول(41) ابن عمر وابن عبَّاسٍ / وابن الزُّبير، وبه قال عطاء، وهو أحد(42) قولي الشَّافعيِّ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، واحتجُّوا بحديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلعم تمتَّع في حجَّة الوداع، وبقول حفصة(43): ما شأن النَّاس حلُّوا ولم تحلَّ من عمرتك.
          قال المؤلِّف: وأمَّا ما جاء من اختلاف ألفاظ حديث(44) عائشة ممَّا يوهم القران والتَّمتُّع(45) فليس ذلك بموهن الإفراد(46) لأنَّ رواة حديث الحجِّ عنها: الأسود وعَمرة والقاسم وعروة، فأمَّا الأسود وعمرة فقالا عنها: (خَرجنَا لَا نَرى إلَّا الحجَّ)، وقال(47) أبو نعيم في حديثه: ((مهلِّينَ بالحجِّ)). وقال القاسم عنها: ((خَرجنَا فِي أشهرِ الحجِّ وليالي الحجِّ وحُرُمِ الحجِّ)). وفي رواية مالك في «الموطَّأ» عن القاسم(48)، عن عائشة: ((أنَّ رسولَ الله صلعم أفردَ الحجَّ))، وكذلك صرَّح عروة عنها أنَّه ◙ أفردَ الحجَّ، ويشهد لصحَّة روايتها بالإفراد أنَّ جابرًا وابن عبَّاسٍ رويا الإفراد عن النَّبيِّ ◙، فوجب ردُّ ما خالف الإفراد من حديث عائشة إلى معنى الإفراد لتواتر الرِّواية به(49) عن النَّبيِّ ◙.
          قال الطَّحاويُّ: وقد روى عبد العزيز بن عبد الله وحمَّاد بن سلمة ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث ومحمَّد بن مسلم الطَّائفيُّ عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة في إحرامها الَّذي كانت مع النَّبيِّ ◙ فيه أنَّه كان حجَّة، وأنَّها قدمت مكَّة على النَبيِّ صلعم على ذلك، وزاد عَمْرو بن أبي سلمة وحمَّاد بن سلمة ومحمَّد بن مسلم عن(50) مالك ((أنَّ النَّبيَّ صلعم وأصحابَهُ كانوا أيضًا في حجَّةٍ حتَّى قدموا مكَّة فأمرَهم أن يجعلُوها عمْرةً)). وكذلك في رواية عَمْرة والأسود موافقة القاسم عن عائشة بالإفراد.
          وقولها: (لَا نَرى إلَّا الحَجَّ) إنَّما هو على معنى لا نعرف إلَّا الحجَّ لأنَّهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحجِّ، فخرجوا محرمين بالَّذي لا يعرفون غيره، قال: والأشبه عندي أن يكون إحرام النَّبيِّ ◙ كان بالحجِّ خاصَّةً لا بالحجِّ والعمرة، لأنَّه قد أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة(51)، ولا يجوز أن يكون أمرهم بذلك وهم في حرمة عمْرةٍ أخرى، لأنَّهم يرجعون بذلك إلى أن يصيروا في حرمة عمرتين، وقد أجمع المسلمون على المنع من ذلك، ومحالٌ عندنا أن يجمعوا على خلاف ما كان من أمر(52) رسول الله صلعم، ما لم يكن مخصوصًا به، وما(53) لم يُنسخ بعد فعله إيَّاه.
          قال المُهَلَّب: وقد أشكل حديث عائشة على أئمَّة الفتوى، فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها، ومنهم من جعل ذلك من قبيل(54) ضبط الرُّواة عنها، ومعناه يصحُّ إن شاء الله بترتيبه على مواطنه(55) ووقت إخبارها عنه في المواقيت(56) التي ابتدأ الإحرام منها، ثمَّ أعقب حين دنا من مكَّة بما أمر من لم يسق الهدي بالفسخ.
          فأمَّا حديث الأسود عن عائشة فإنَّها ذكرت فيه البداءة وأنَّها أهلَّت بحجَّةٍ مفردةٍ بذي الحليفة، وهلَّ(57) النَّاس كذلك، ثمَّ لمَّا دنوا من مكَّة أمر النَّبيُّ صلعم من لم يكن ساق الهدي أن يجعلها عمْرة، إذ أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار في أشهر الحجِّ فسحةً منه تعالى لهذه الأمَّة ورحمةً لهم بإسقاط أحد السَّفرين عنهم، وأمر من لم يكن معه هدي بالإحلال بعمرةٍ ليريَ أمَّته جوازها، ويعرَّفهم بنعمة الله عليهم عيانًا وعملًا بحضرة النَّبيِّ صلعم.
          وفي حديث عروة عن عائشة ذكرت أنَّهم كانوا في إهلالهم على ضروبٍ: مِنْ مُهلٍّ بحجٍّ، ومن مُهلٍّ(58) بعمرةٍ، وجامِع بينهما، فأخبرت عمَّا آل(59) أمر المحرمين، واختصرت ما أهلُّوا به في ابتداء إحرامهم، ولم تأت بالحديث على تمامه كما جاء في حديث عَمْرة عنها، فإنَّها ذكرت إحرامهم في الموطنين، ولذلك قال القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، يريد أنَّها ذكرت الابتداء بالإحرام والانتهاء إلى مكَّة، وأوَّل حدودها سَرِف، وما أمر به من الفسخ بعمرة.
          قال الطَّحاويُّ: ودلَّ حديث عروة أنَّهم عرفوا العمرة في أشهر الحجِّ بما عرَّفهم به رسول الله صلعم، وأمرهم به بعد قدومه مكَّة.
          قال المؤلِّف: واحتجَّ من قال بالإفراد بقول مالك: إذا جاء عن النَّبيِّ صلعم حديثان مختلفان وبلغنا أنَّ أبا بكرٍ وعمر عمِلا بأحد الحديثين وتركا الآخر، فإنَّ في ذلك دلالةً على(60) أنَّ الحقَّ فيما عملا به.
          وقال الزُّهريُّ: بلغنا أنَّ عُمَر بن الخطَّاب قال في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}[البقرة:196]، قال: من تمامها أن تُفرد كلُّ واحدة من الأخرى، وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجِشون قال: حدَّثني الثِّقات من علماء المدينة وغيرهم أنَّ أوَّل ما أُقيم للنَّاس الحجُّ سنة ثمان مرجع رسول الله صلعم من حنين، فاستخلف رسول الله صلعم على مكَّة عتَّاب بن أسيد فأفرد الحجَّ، ثمَّ حجَّ أبو بكر بالنَّاس سنة تسع فأفرد الحجَّ، ثمَّ قُبض رسول الله صلعم فاستُخلف أبو(61) بكر فأفرد الحجَّ خلافته سنتين، ثمَّ ولي عُمَر بن الخطَّاب فلم يشكَّ أحد أنَّ عمر أفرد الحجَّ(62) عشر سنين، ثمَّ ولي عثمان فأفرد الحجَّ اثنتي(63) عشرة سنة(64).
          قال ابن الماجِشون: وحدَّثني ابن أبي حازمٍ، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر أنَّ عليًّا أفرد الحجَّ، وأفرد ابن عمر ثلاثين سنة متوالية، ما تمتَّع ولا قرن إلَّا عامًا واحدًا، وأفردت عائشة كلَّ عامٍ حتَّى توفيت، قال ابن الماجِشون: فعلمنا أنَّ الإفراد هو الَّذي فعل رسول الله صلعم كاليقين، لأنَّا نعلم بفعل أصحابه بعده _وهم بطانته_ أنَّهم لا يتركون ما فعل(65)، وهكذا قال لي المدنيُّون والمصريُّون من أصحاب مالك.
          وأمَّا نهي عثمان عن المتعة والقِران وإهلال عليٍّ بهما، فإنَّ عثمان اختار ما أخذ به النَّبيُّ ◙ في خاصَّة نفسه وما أخذ به أبو بكرٍ وعمر، ورأى أنَّ الإفراد أفضل عنده من القِران والتَّمتُّع. والقِران عند جماعة من العلماء من معنى التَّمتُّع لاتِّفاقهما في المعنى، وذلك أنَّ القارن يتمتَّع بسقوط سفره الثَّاني من بلده كما يصنع المتمتِّع(66)، وكذلك يتَّفقان في الهدي والصَّوم لمن لم يجد هديًا عند أكثر العلماء.
          قال المُهَلَّب: وأمَّا قول من اختار القران لأنَّه الَّذي فعل النَّبيِّ ◙ فإنَّه يفسد من وجهين: أحدهما: توهين قول أنس بما رواه مروان الأصفر عن أنس نفسه أنَّ النَّبيَّ صلعم قال لِعَليٍّ: (لَولَا أنَّ معي الهديَ لَأحللَتُ) فبان بهذا أنَ النَّبيِّ(67) ◙ لم يكن قارنًا لأنَّ القارن لا يجوز له الإحلال، كان معه هدي أو لم يكن، وهذا إجماع.
          والوجه الآخر: أنَّ التَّمتُّع والقِران رخصتان، والإفراد أصلٌ، ومحالٌ أن تكون الرُّخصة أفضل من الأصل، لأنَّ الدَّم الَّذي يدخل في التَّمتُّع والقِران جبران، وهو(68) يدخل(69) لإسقاط أحد السَّفرين أو لترك شيء من الميقات، لأنَّه لو لم يقرن وأتى بكلِّ واحدةٍ منهما مفردة بعد ألَّا تكون العمرة فُعلت في شهور الحجِّ، وأتى بكلِّ واحدة من ميقاتها(70)، لما وجب عليه دم.
          وقد أَنْكَر القِرانَ على أنسٍ عائشةُ وابنُ عمر وجعلاه من وهمه، وقالا: كان أنس يدخل على النِّساء وهنَّ منكشفات(71)، يصفانه بصغر السِّنِّ وقلَّة الضَّبط لما خالف فيه الجماعة، هذا قول المُهَلَّب، قال: وأمَّا حجَّة من قال بالتَمتُّع وأنَ النَّبيَّ صلعم كان متمتِّعًا بحديث ابن عمر، فهي مردودةٌ لما(72) رواه البخاريُّ في حديث ابن عمر ما(73) يردُّ به على نفسه، وهو حديث مُسَدَّد(74)، قال: حدَّثنا بشر بن المفضَّل، حدَّثنا حميد الطَّويل، حدَّثنا بكر أنَّه ذكر لابن عمر أنَّ أنسًا حدَّثهم ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أهلَّ بعُمرةٍ وحجَّةٍ، فقال ابن عمر: أهلَّ الرَّسول(75) صلعم بالحجِّ وأهللنا بهِ، فلمَّا قدِمنا مكَّةَ قال النَّبيُّ صلعم: (مَنْ لم يَكن معَهُ الهديُ(76) فليجعلها عمْرةً، وكانَ مَعَ النَّبيِّ صلعم هديٌ). وذكر الحديث.
          ذكره البخاريُّ في المغازي في باب: بعثه عليًّا(77) وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجَّة الوداع، [خ¦4353] وأيضًا قوله في حديث عائشة: (لَو استقبلتُ مِنْ أمرِي ما استدبَرتُ مَا سُقتُ الهديَ، ولجعلتُها عمْرةً) وهذا نصٌّ قاطع أنَّه ◙ لم يهلَّ بعمرة، وليس في قوله: (لَو استقبَلتُ مِنْ أمري مَا استدبَرتُ، مَا سُقتُ الهديَ، ولجعلتُها عمْرةً) دليل أنَّ التَّمتُّع أفضل من القِران كما زعم أحمد بن حنبل، وإنَّما قال ذلك(78) من أجل ما كَبُرَ عليهم مخالفة فعله لفعلهم حين بقي على إحرامه ولم يحلَّ معهم حين أمرهم بفسخ الحجِّ والإحلال وإصابة النِّساء، فشقَّ ذلك عليهم وقالوا: لمَّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلَّا خمس(79)، أُمرنا أن نحلَّ إلى نسائنا فنأتي مكَّة(80) تقطر مذاكرنا المنيَّ، فآنسهم(81) النَّبيُّ ◙ وقال لهم: ((قَد علمتُم أنِّي أصدقُكُم لله وأبرُّكُم، ولولا هَديي لتحلَّلتُ(82) كما تحلُّونَ)) فسكنوا إلى قوله وطابت نفوسهم، وسأذكر ما رُوي عن عروة(83)، عن عائشة ممَّا يوهم أنَّ النَّبيَّ صلعم تمتَّع، في باب: من ساق الهدي(84) معه إن شاء الله وأبين الشُّبهة فيه. [خ¦1691]
          وأمَّا قول أهل مكَّة لأبي شهابٍ حين قدم مكَّة متمتِّعًا: تصير حجَّتك الآن مكِّيَّة، فمعنى(85) ذلك أنَّه ينشئ حجَّةً(86) من مكَّة إذا فرغ من تمتُّعه كما ينشئ أهل مكَّة الحجَّ من مكَّة لأنَّها ميقاتهم للحجِّ، لأنَّ(87) غير أهل مكَّة إن أحلُّوا(88) من العمرة في أشهر الحجِّ وأنشأوا الحجَّ من عامهم دون أن يرجعوا إلى أُفُقِهم أو أُفُقٍ مثل أُفُقهِم(89) في البعد، فعليهم في ترك ذلك الدَّم. ولو خرج إلى الميقات بعد تمام العمرة ليهلَّ بالحجِّ منه لم يُسقط ذلك عنه الدَّم عند مالكٍ وأصحابه إلَّا أن يكون الميقات أُفُقه أو مثل أُفقِه، وأمَّا حديث حفصة وقولها: (مَا شَأنُ النَّاسِ حلُّوا ولم تَحلَّ مِنْ عُمرتِكَ) فإنَّه يوهم أنَّه ◙ أهلَّ بعمرةٍ وأنَّه تمتَّع، لأنَّ الإحلال كان لمن تمتَّع، فهو توهُّم فاسد، وذكر (عُمرتِكَ) في هذا الحديث وتركها سواء لأنَّ المأمورين بالحلِّ هم المحرمون بالحجِّ ليفسخوه في عمْرةٍ، ويستحيل أن يأمر بذلك المحرمين بعمرةٍ لأنَّ المعتمر يحلُّ بالطَّواف والسَّعي والحلاق، لا شكَّ في ذلك عندهم، وقد اعتمروا مع رسول الله صلعم عُمَرًا(90)، وعرفوا حكم العمرة في الشَّريعة، فلم يكن يعرِّفهم بشيء في علمهم(91)، بل عرَّفهم بما أحلَّ الله لهم في عامهم ذلك من(92) فسخ الحجِّ في عمْرة لما أنكروه من جواز العمرة في زمن الحجِّ.
          وللعلماء في قول حفصة: (مَا شَأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلم تَحلَّ مِنْ عُمرَتِكَ؟) ضروب من التَّأويل، فقال بعضهم: إنَّما قالت له(93) ذلك لأنَّها ظنَّت أنَّه ◙ كان فسخ حجَّه بعمْرة(94) كما أمر بذلك من لا هدي معه(95) من أصحابه وهم(96) الأكثر، فذكر لها ◙ العلَّة المانعة من الفسخ، وهي سوقه الهدي، فبان أنَّ الأمر ليس كما ظنَّته(97).
          قيل(98): معناه ما شأن النَّاس حلُّوا من إحرامهم، ولم تحلَّ أنت من إحرامك الَّذي ابتدأته معهم بنيَّةٍ واحدةٍ، بدليل قوله: (لَو استَقبلتُ مِنْ أَمري مَا استدبَرتُ مَا سُقتُ الهديَ، ولجعلتُها عمْرةً). فعُلم بهذا أنَّه لم يحرم بعمرةٍ، هذا قول ابن القصَّار.
          وقيل: معناه: لِمَ لَمْ تحلَّ من حجِّك بعمرةٍ كما أمرت أصحابك؟ وقالوا: قد تأتي مِن بمعنى الباء، كما قال تعالى: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ}[الرعد:11]أي بأمر الله، تريد(99): لم تحلَّ أنت بعمرةٍ مِن إحرامك الَّذي جئت به مفردًا في حجَّتك.
          وأمَّا قول ابن عبَّاسٍ لأبي جمرة في المتعة: هي السُّنَّة، فمعنى ذلك أنَّ كلَّ ما أمره(100) النَّبيُّ ◙ بفعله فهو سنَّة، وكذلك معنى قول عليٍّ لعثمان في القِران: ما كنت لأدع(101) سنَّة النَّبيِّ ◙ لقول أحدٍ، يعني: سنَّته الَّتي أمر بها لأنَّ النَّبيَّ ◙ فعل في خاصَّته غيرها وهو الإفراد.
          وأمَّا(102) فسخ الحجِّ في عمْرة فهو في حديث عائشة وابن عبَّاسٍ وجابرٍ(103) وغيرهم، فالجمهور(104) على تركه، وأنَّه لا يجوز فعله بعد النَّبيِّ ◙ وليس لأحدٍ دخل في حجَّةٍ أن يخرج منها إلَّا بتمامها، ولا يحلُّه منها شيء قبل يوم النَّحر من طواف ولا غيره، وإنَّما أمر به أصحابه ليفسخ ما كان عليه أهل الجاهليَّة من تحريم العمرة في أشهر الحجِّ لأنَّه خشي ◙ حلول أجله قبل حجَّة أخرى فيجعلها عمْرة في أشهر الحجِّ(105)، فلمَّا لم يتَّسع له العمر بما استدلَّ عليه من كتاب الله ومن(106) قُرب أجله، أمرهم بالفسخ وأحلَّ لهم ما كانت(107) الجاهليَّة تحرِّمه من ذلك، وقد قال أبو ذرٍّ: ما كان لأحدٍ بعده(108) أن يحرم بالحجِّ ثمَّ يفسخه في عمْرة. رواه الأعمش عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه عن أبي ذرٍّ ورواه اللَّيث عن يحيى بن سعيد(109) عن مرقَّع(110) بن صيفيٍّ(111) الأسديِّ عن أبي ذرٍّ، ورُوي ذلك عن عثمان بن عفَّان، رواه أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق، عن إبراهيم التَّيميِّ عن عثمان، وعن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه قال: ((إنَّ اللهَ تعالى كانَ يخصُّ(112) نبيَّه بما شاءَ، وإنَّه قد ماتَ فأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ تعالى)). وقال جابر: ((المتعتانِ فعلناهُما على عهدِ رسولِ الله صلعم، نهى عمر عنهما فلن نعودَ إليهما)) يعني فسخ الحجِّ ومتعة النِّساء.
          وروى ربيعة بن عبد الرَّحمن عن الحارث / بن بلال بن الحارث المزنيِّ، عن أبيه قال(113): ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفسخُ الحجِّ لنا خاصةً أم لمن بعدَنا؟ قال(114): بل لنَا خاصَّةً)).
          قال الطَّحاويُّ: ولا يجوز للصَّحابة أن يقولوا هذا بآرائهم، وإنَّما قالوه من جهة ما وقفوا عليه لأنَّهم لا يجوز لهم ترك ما فعلوه مع النَّبيِّ صلعم من الفسخ إلَّا بتوقيفٍ(115) منه إيَّاهم على الخصوصيَّة بذلك، ومنع من سواهم منه، فثبت أنَّ النَّاس جميعًا بعدهم ممنوعون من الخروج من الحجِّ إلَّا بتمامه إلَّا أن يُصَدُّوا(116).
          ووجه ذلك من طريق النَّظر أنَّه من أحرم بعمرةٍ فطاف لها وسعى أنَّه قد فرغ منها، وله أن يحلق ويحلَّ، هذا إذا لم يكن ساق هديًا، ورأيناه إذا ساق الهدي لمتعته، فطاف لعمرته وسعى لم يحلَّ حتَّى جاء يوم(117) النَّحر فيحلَّ منها ومن حجَّته إحلالًا واحدًا، فكان الهدي الَّذي ساقه لمتعته الَّتي لا يكون عليه فيها هدي إلَّا بأن يحجَّ يمنعه من أن يحلَّ بالطَّواف إلَّا يوم النَّحر لأنَّ عقد إحرامه هكذا كان أن يدخل في عمْرةٍ فيتمَّها، فلا يحلُّ منها حتَّى يحرم بحجَّةٍ ثمَّ يحلُّ منها ومن العمرة الَّتي قدَّمها قبلها(118) معًا، وكانت العمرة لو أحرم بها منفردة حلَّ منها(119) بعد فراغه منها(120) إذا حلق ولم ينتظر يوم النَّحر، وكان إذا ساق الهدي لحجِّه يُحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على إحرامه إلى يوم النَّحر، فلمَّا كان الهدي الَّذي هو من سبب الحجِّ يمنعه الإحلال بالطَّواف بالبيت قبل يوم النَّحر كان دخوله في الحجِّ أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النَّحر.
          قال المؤلِّف: ولم يُجِزْ فسخ الحجِّ أحدٌ من الصَّحابة إلَّا ابن عبَّاسٍ، وتابعه أحمد بن حنبل وأهل الظَّاهر، وهو شذوذ من القول، والجمهور الَّذين لا يجوز عليهم تحريف التَّأويل هم الحجَّة الَّذي يلزم اتِّباعها.
          قال(121) المُهَلَّب: في حديث عائشة(122) في قولها: (فلمَّا قدِمنَا تَطوَّفنَا بالبيتِ) تفسير لقول من قال في العمرة: (صَنعنَاهَا معَ رسولِ اللهِ) يعني أنَّه ◙ صنعها أمرًا لا فعلًا لأنَّه معلومٌ أنَّ عائشة لم تطف لأنَّها كانت حائضًا، وإنَّما حكت عمَّن طاف.
          وقوله: (ما(123) طفتِ لَيالِي قَدِمنا مكَّةَ) يعني لم تحللي من حجَّتك بعمرةٍ كما حلَّ النَّاس بالطَّواف بالبيت والسَّعي، قالت: (لَا، فَأمرَ أخاها فأعمرَها إذْ لَم تَعتمِر قبلُ). وقول صفيَّة: (مَا أُراني إلَّا حابستُهُم) أي حتَّى أطهر من حيضتي وأطوف طواف الوداع، لأنَّها قد كانت طافت طواف الإفاضة المفترض وهي طاهر، قال مالك: والمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنَّه قد بلغنا في ذلك رخصة من النَّبيِ(124) صلعم للحائض، يعني حديث صفيَّة، وستأتي مذاهب العلماء فيمن(125) ترك طواف الوداع في باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت إن شاء الله. [خ¦1762]
          قال المُهَلَّب: وأمَّا قوله في حديث ابن عبَّاسٍ: (كَانُوا يَجعلُونَ المحرَّمَ صَفرَ) فهو النَّسيء الَّذي قال الله تعالى يحلُّون الشَّهر الحرام أعني المحرَّم، ويحرِّمون الحلال: صفر، أي(126) يُؤخِّرون حرمة الحرام إلى الحلال صفر.
          قوله(127): (تَعاظَمَ(128) ذَلكِ) أي تعاظم مخالفة العادة الَّتي كانوا عليها من تأخير العمرة عن أشهر الحجِّ، فسألوه عن الإحلال فقال أيُّ الحلِّ؟ إحلال الطِّيب والمخيط كما يحلُّ مَنْ رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة أم غيره؟ فأخبرهم أنَّه الحلُّ كلُّه بإصابة النِّساء.
          وقول أبي موسى: ((قَدِمتُ على النَّبيِّ صلعم فَأمَرَهُ بِالحِلِّ)) يريد(129) أمره بالفسخ لمَّا لم يكن معه هديٌ، كما أمر أصحابه الَّذين لا هدي لهم، وأمَّا أبو جمرة فإنَّه خشي من التَّمتُّع حبوط الأجر ونقصان الثَّواب للجمع بينهما في سفرٍ واحدٍ وإحرامٍ واحدٍ، وكان الَّذين أمروه بالإفراد إنَّما أمروه بفعل النَّبيِّ ◙ في خاصَّة نفسه لينفرد الحجُّ وحده، ويخلص عمله من الاشتراك فيه، فأراه الله الرُّؤيا ليعرَّفه أنَّ حجَّه مبرورٌ وعمرته متقبَّلةٌ في حال الاشتراك، ولذلك قال له ابن عبَّاسٍ: (أَقِم(130) عِندي)، ليقصَّ على النَّاس هذه الرُّؤيا المثبتة لحلِّ التَّمتُّع، وفي(131) هذا دليلٌ أنَّ الرُّؤيا الصَّادقة شاهدٌ على أمور اليقظة.
          وفي قوله: (أَجعَلَ لكَ سَهمًا مِنْ مَالي) أنَّ العالم يجوز له أخذ الأجرة على العلم والله أعلم.
          وقوله: (عَقْرى حَلْقى) دعاءٌ عليها، وقد اختُلف في معناه، فقيل: معناه: عقرها الله وأصابها بوجعٍ في حلقها، وقيل: هو من حلق الرَّأس، وسأذكر أقوال أهل اللُّغة في هذه الكلمة وأتقصَّاه(132) في كتاب الأدب فإنَّه بوَّب لها بابًا إن شاء الله. [خ¦6157] /


[1] في (م): ((بالحج)).
[2] في (م): ((النبي)).
[3] في (م): ((ساق)).
[4] في (م): ((من لم يسق)).
[5] قوله: ((فأحللن)) ليس في (م).
[6] في (م): ((يا رسول)).
[7] قوله: ((وكذا)) ليس في (م).
[8] في (م): ((وقالت)).
[9] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[10] في (ز) و(ص): ((ومنا من أهل بالحج))، في (م): ((ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج)).
[11] في (م): ((فلم)).
[12] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[13] في (م): ((رأى ذلك)).
[14] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[15] في (م) و(ص): ((صفرٌ)).
[16] قوله: ((حتى)) زيادة من (م).
[17] في (م) صورتها: ((بالحمد)).
[18] في (م): ((تحلَّ)).
[19] في (م): ((ابن)). وقوله: ((نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ)) ليس فيها.
[20] في (م): ((فرأيت رجلًا في المنام)).
[21] زاد في (م): ((لي)).
[22] في (م): ((وقال: أقم)).
[23] في (م): ((فأجعل)).
[24] في (م): ((قال)).
[25] في (م): ((فقلت)).
[26] زاد في (م) و(ص): ((مكة)).
[27] في (م): ((فدخلنا)).
[28] في (م): ((قال)).
[29] في (م): ((ناس)).
[30] قوله: ((ابن عبد الله)) ليس في (م).
[31] في (م): ((النبي)).
[32] في (ص): ((بطوافٍ بالبيت)).
[33] في (م): ((قالوا)).
[34] في (م): ((ولكن)).
[35] في (ز) و(ص): ((وصف)) والمثبت من (م).
[36] في (م): ((كان النبي صلعم به)).
[37] في (ز) و(ص): ((وعبد)) والمثبت من (م).
[38] زاد في (م): ((وإسحاق)).
[39] في (م): ((النبي)).
[40] في (م): ((لقوله)).
[41] في (م): ((مذهب)).
[42] في (م): ((آخر)).
[43] زاد في (م): ((للنبي)).
[44] قوله: ((حديث)) ليس في (م).
[45] في (م): ((أو التمتع)).
[46] في (م): ((للإفراد)).
[47] في (م): ((قال)).
[48] زاد في (ز): ((عن عروة)) والمثبت من (م).
[49] قوله: ((به)) ليس في (م).
[50] في (م): ((على)).
[51] قوله: ((قال: والأشبه عندي.... الحج إلى العمرة)) زيادة من (م).
[52] قوله: ((أمر)) ليس في (م).
[53] في (م): ((ومما)).
[54] في (م): ((قبل)).
[55] في (م): ((موطنه)).
[56] في (م): ((المواضع)).
[57] في (م): ((وأهلَّ)).
[58] في (م): ((بحجة ومهل)).
[59] في (م): ((فأخبرت عن مآل)).
[60] قوله: ((على)) ليس في (م).
[61] صورتها في (ز): ((أبي)).
[62] زاد في (م): ((خلافته كلها)).
[63] في (م): ((اثني)).
[64] قوله: ((ثم ولي عثمان فأفرد الحج اثني عشر سنة)) زيادة من (م).
[65] في (م): ((يعمل)).
[66] زاد في (م): ((الذي يحل من عمرته)).
[67] في (م): ((فبان أنه)).
[68] في (م): ((وهن)).
[69] في (م): ((يجب)).
[70] في (م): ((ميقاته)).
[71] في (م): ((مكشفات)).
[72] في (م): ((بما)).
[73] في (م): ((مما)).
[74] في (م): ((مسند)).
[75] في (م): ((النبي)).
[76] في (م): ((هدي)).
[77] في (م): ((علي)).
[78] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[79] زاد في (م): ((ليال)).
[80] في (م): ((عرفة)).
[81] في (م): ((فآنستهم)).
[82] في (م): ((لحللت))، قوله: ((وابن الزُّبير، وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشَّافعيِّ.........قَد علمتُم أنِّي أصدقُكُم لله وأبرُّكُم، ولولا هَديي لتحلَّلتُ كما تحلُّونَ)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[83] في (م): ((ما روى عروة)).
[84] في (م): ((البدن)).
[85] في (م): ((ففي)).
[86] في (م): ((حجته)).
[87] في (م): ((إلا أن)).
[88] في (م): ((حلوا)).
[89] قوله: ((أو أُفُقٍ مثل أُفُقهِم)) ليس في (م).
[90] في (م): ((عمرة)).
[91] في (ص): ((عملهم)).
[92] قوله: ((من)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[93] قوله: ((له)) ليس في (م).
[94] في (م): ((في عمرة)).
[95] في (م): ((له)).
[96] في (م): ((وهو)).
[97] في (م) صورتها: ((ظننت)).
[98] في (م): ((وقيل)).
[99] زاد في (م): ((ولم)).
[100] في (م): ((أمر)).
[101] في (م): ((أدع)).
[102] صورتها في (ز) و(ص): ((وإنما)).
[103] زاد في (م): ((وأبي موسى)).
[104] في (م): ((والجمهور)).
[105] قوله: ((لأنه خشي ◙ حلول..... أشهر الحج)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[106] في (م) و(ص): ((من)).
[107] في (م): ((كان)).
[108] في (م): ((بعدنا)).
[109] قوله: ((عن يحيى بن سعيد)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[110] في (م): ((المرقع)).
[111] في (ز) و(ص): ((ضبعي)) والمثبت من (م).
[112] في (م): ((خص)).
[113] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[114] في (م): ((فقال)).
[115] في (م): ((بالتوقيف)).
[116] في (م): ((يصدروا)).
[117] في (م): ((لم يحل من عمرته حتى يوم)).
[118] في (م): ((قبلهما)).
[119] في (م): ((منهما)).
[120] في (م): ((منهما)).
[121] في (م): ((وقال)).
[122] زاد في (م): ((الأول)).
[123] في (م): ((وما)).
[124] في (م): ((عن رسول الله)).
[125] قوله: ((من)) ليس في (م).
[126] في (ص): ((ولم)).
[127] في (م): ((وقوله)).
[128] في (م): ((فتعاظم)).
[129] زاد في (م): ((أنه)).
[130] صورتها في (ز) و(ص): ((أقيم)).
[131] في (م): ((ففي)).
[132] في (م): ((وأتقصاها)).