-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░63▒ باب: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ(1) قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّفَا.
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أبي(2) الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا). [خ¦1614] [خ¦1615]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ: (كَانَ(3) صلعم إِذَا طَافَ في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ يسعَى(4) ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ يسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ يَسْعَى في بَطْن الْمَسِيلِ). [خ¦1616]
غرضه في هذا الباب أن يبيِّن أنَّ سنَّة من قدم مكَّة حاجًا أو معتمرًا أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصَّفا والمروة(5)، فإن كان معتمرًا حلق وحلَّ، وإن كان حاجًّا ثبت على إحرامه حتَّى يخرج إلى منى يوم التَّروية لعمل حجِّه، ولذلك(6) قال مالك: إذا دخلتَ(7) المسجد فلا تبدأ بالرُّكوع، ولكن تستلم الرُّكن وتطوف، وكذلك فعل النَّبيُّ ◙.
وقوله: (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً) يعني أنَّ النَّبيَّ صلعم طاف بالبيت ثمَّ لم يحلَّ من حجِّه بعمرة من أجل الهدي، وكذلك فعل أبو بكر وعمر أفردا الحجَّ.
وقال ابن المنذر: سَنَّ رسول الله صلعم للقادمين المحرمين بالحجِّ تعجيل الطَّواف والسَّعي بين الصَّفا والمروة عند دخولهم، وفعل هو ذلك على ما روته عائشة(8)، وأمر من حَلَّ من أصحابه أن يحرموا إذا انطلقوا إلى منى، فإذا أحرم من هو منطلق إلى منى فغير جائز أن يكون طائفًا وهو منطلق إلى منى.
فدلَّ هذا الحديث على أنَّ من أحرم من مكَّة من أهلها أو غيرهم(9) أنَّ السُّنَّة أن يؤخِّروا طوافهم وسعيهم إلى يوم النَّحر، خلاف فعل القادمين لتفريق السُّنَّة بين الفريقين، وأيضًا فإنَّ أهل العلم سمَّوا(10) هذا الطَّواف: طواف الورود، وليس من أنشأ الحجَّ من مكَّة واردًا بحجِّه(11) عليها، فسقط بذلك عنهم تعجيله.
وكان ابن عبَّاس يقول: يا أهل مكَّة، إنَّما طوافكم بالبيت وبين الصَّفا والمروة يوم النَّحر، وأمَّا أهل الأمصار فإذا قدموا، وكان يقول: لا أرى لأهل مكَّة أن يحرموا بالحجِّ حتَّى يخرجوا، ولا أن يطوفوا بين الصَّفا والمروة حتَّى يرجعوا، هذا قول ابن عمر وجابر، وقالوا: من أنشأ الحجَّ من مكَّة فحكمه حكم أهل مكَّة.
قال ابن المنذر: وهذا(12) قول مالك وأهل المدينة وطاوس، وبه قال أحمد وإسحاق، واختلف قول مالك فيمن طاف وسعى قبل خروجه، فكان يقول: يعيد إذا رجع ولا يجزئه طوافه الأوَّل / ولا سعيه، وقال أيضًا: إن رجع إلى بلاده قبل أن يعيد فعليه(13) دم.
ورخَّصت طائفةٌ في ذلك، ورأت المكِّيَّ ومن دخل مكَّة إن طافا وسعيا قبل خروجهما أنَّ ذلك جائز، هذا قول عطاء والشَّافعيِّ، غير أنَّ عطاء كان يرى تأخيره أفضل، وقد فعل ذلك ابنُ الزُّبير(14) لمَّا أَهَلَّ هلالُ ذي الحجِّة، ثمَّ طاف وسعى وخرج، وأجازه القاسم بن محمَّد، وقال عطاء:(15) من جاور بمنزلة أهل مكَّة، إِنْ أَحْرَمَ أَوَّلَ العشر طاف حين يُحرم، وإن أحرم يوم التَّروية أخَّر الطَّواف إلى يوم النَّحر.(16)
واختلفوا فيمن قدم مكَّة فلم يطف حتَّى أتى منى، فقالت طائفة: عليه دمٌ، هذا قول أبي ثورٍ، واحتجَّ بقول ابن عبَّاس: مَنْ ترك من نسكه شيئًا فليهرق لذلك دمًا. وحكى أبو ثورٍ عن مالك: يجزئه طواف الزِّيارة لطواف الدُّخول والزِّيارة والصَّدر، وحكى غيره عن مالك أنَّه إن كان مراهقًا فلا شيء عليه، فإن دخل غير مراهق فلم يطف حتَّى مضى إلى عرفات فإنَّه يهريق دمًا لأنَّه فرَّط في الطَّواف حين قدم حتَّى أتى إلى عرفات، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ وأشهب: لا شيء عليه إن ترك طواف القدوم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من ترك طواف القدوم وطاف(17) للزِّيارة ثمَّ رجع إلى بلده أن حجَّه تامٌّ، ولم يوجبوا عليه الرُّجوع كما أوجبوه عليه(18) في طواف الإفاضة(19)، فدلَّ(20) إجماعهم على ذلك أنَّ طواف القدوم ليس بفرضٍ، وكان ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والقاسم بن محمَّد لا يرون بأسًا إذا طاف الرَّجل أوَّل النَّهار أنَّه(21) يؤخِّر السَّعي حتَّى يبرد.
وكذلك قال أحمد وإسحاق: إذا كانت به علَّة(22)، وقال الثَّوريُّ: لا بأس إذا طاف أن يدخل الكعبة، وإذا(23) خرج سعى.
وقوله: (فَلمَّا مَسَحُوا الرُّكنَ حَلُّوا) يريد بعد أن سعوا بين الصَّفا والمروة لأنَّ العمرة إنَّما هي الطَّواف بالبيت والسَّعي بين الصَّفا والمروة، ولا يحلُّ من قدم مكَّة بأقل من هذا، فخشي البخاريُّ أن يتوهَّم متوهِّم أنَّ قوله: (فَلمَّا مَسَحُوا الرُّكنَ حَلُّوا) أنَّ العمرة إنَّما هي الطَّواف بالبيت فقط، وأنَّ(24) المعتمر يحلُّ من عمرته بالطَّواف بالبيت، ولا يحتاج إلى سعي بين الصَّفا والمروة، وهو مذهب ابن عبَّاس، ورُوي(25) عنه أنَّه قال: إنَّ(26) العمرة الطَّواف. وقال به إسحاق ابن راهويه، ويمكن أن يحتجَّ من قال بهذا(27) بقراءة ابن مسعود: ▬وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ إلى البيتِ↨. أي أنَّ العمرة لا يجاوز بها البيت.
فأراد البخاريُّ بيان فساد هذا التَّأويل بما أردف في آخر الباب من حديث ابن عمر: (أنَّ النَّبيَّ صلعم كان إذا قَدِمَ مكَّةَ للحجِّ أو لِلعُمرَةِ(28) طَافَ بالبيتِ، ثمَّ سعَى(29) بينَ الصَّفا والمروةَ). وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار(30).
[1] زاد في (م): ((مكة)).
[2] في النسخ و(ص) ((ابن)) والمثبت الموافق للصحيحين.
[3] زاد في (م): ((النبي)).
[4] في (م): ((سعى)).
[5] قوله: ((وَكَانَ يَسْعَى في بَطْن الْمَسِيلِ. غرضه في..... الصفا والمروة)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[6] في (م): ((وكذلك)).
[7] في (م): ((دخل)).
[8] زاد في (م): ((عنه)).
[9] في (م): ((وغيرهم)).
[10] في (م): ((قد سموا)).
[11] في (م): ((من مكة وأردف الحجة)).
[12] في (م): ((وهو)).
[13] في (م): ((فلا)).
[14] زاد في (م): ((أهلَّ)).
[15] زاد في (م): ((منزلة)).
[16] زاد في (م): ((قال ابن المنذر: أحب إلي أن يطوف من أحرم من مكة يوم النحر)).
[17] في (م): ((من ترك هذا الطواف وطاف)).
[18] قوله ((عليه)) ليس في (م).
[19] في (م): ((الزيارة)).
[20] في (م): ((يدل)).
[21] في (م): ((أن)).
[22] في (م): ((كانت غلبة)).
[23] في (م): ((فإذا)).
[24] في (ز) و(ص): ((فإن)) والمثبت من (م).
[25] في (م): ((روي)).
[26] قوله ((إن)) ليس في (م).
[27] في (م): ((هذا)).
[28] في (م): ((العمرة)).
[29] في (ص): ((وسعى)).
[30] في (م): ((جماعة الفقهاء بالأمصار)).