-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب: غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ.
فيه: يَعلى أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: (أَرِنِي النَّبيَّ صلعم حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ(1): فَبَيْنَمَا النَّبيُّ صلعم بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى في رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَسَكَتَ(2) صلعم سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ إلى يَعلى، فَجَاءَ يَعلى، وَ على رَسُولِ الله صلعم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلعم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ(3) يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذي سَأَلَ(4) عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذي بِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ في حَجِّكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ(5) يَغْسِلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ). [خ¦1536]
كان هذا الحديث بالجعرانة في منصرف النَّبيِّ ◙ من غزوة حنين، في(6) ذلك الموضع قسم رسول الله صلعم غنائم حنين، وقال الطَّحاويُّ: ذهب قومٌ إلى هذا الحديث، فكرهوا(7) التَّطيُّب عند الإحرام، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزُّهريِّ ومالك ومحمَّد بن الحسن، وخالفهم في ذلك آخرون، فأجازوا الطِّيب عند الإحرام.
قال المؤلِّف: وسأذكرهم في الباب بعد هذا إن شاء الله، [خ¦1539] وقالوا: لا حجَّة في حديث يعلى لمن خالفنا لأنَّ ذلك الطِّيب الَّذي كان على الرَّجل إنَّما كان صفرة خلوق، وذلك مكروه للرِّجال في حال الإحلال والإحرام، وإنَّما نبيح من الطِّيب(8) ما هو(9) حلالٌ في حال الإحلال، وقد بيَّن ذلك ما رواه هَمَّام عن عطاء، عن صفوان بن يعلى عن أبيه، عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال له: ((اغسِلْ عَنكَ أثرَ الخَلوقِ و الصُّفرة(10))) فأمره بغسله لما ثبت من نهيه ◙ أن يتزعفر الرَّجل في حال الإحلال والإحرام(11) لأنَّه من طيب النِّساء، لا لأنَّه(12) طيب تطيَّب به بعد الإحرام، وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الإحرام: هل له أن يتطيَّب بطيب(13) يبقى عليه بعد الإحرام أم لا؟
قالوا: وقد ثبت عن عائشة أنَّها كانت تطيِّب رسول الله صلعم عند إحرامه بأطيب ما تجد.
قال المؤلِّف: وسيأتي الجواب عن حديث عائشة لمن لم يجز(14) الطِّيب عند الإحرام / في الباب بعد هذا إن شاء الله. [خ¦1539]
واحتجَّ الطَحاويُّ لمحمَّد بن الحسن في ردِّ هذا التَّأويل المتقدِّم، فقال: الحجَّة لمنع الطِّيب عند الإحرام من طريق النَّظر أنَّ الإحرام يمنع من لُبس الثِّياب كلِّها، ويمنع من الطِّيب، ومِن قتل الصَّيد وإمساكه، فلمَّا أجمعوا أنَّ الرَّجل إذا لبس قميصًا قبل أن يحرم ثمَّ أحرم وهو عليه أنَّه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه بعد إحرامه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلًا، وتجب عليه الفدية، وكذلك لو اصطاد(15) وهو حلالٌ فأمسكه بيده(16) ثمَّ أحرم أمر بتخليته، وإلَّا كان كابتداء الصَّيد في إحرامه، فلمَّا صحَّ ما ذكرناه(17) وكان التَّطيُّب(18) محرَّمًا على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء، كان ثبوت الطِّيب عليه بعد إحرامه، وإن كان قد تطيَّب به قبل إحرامه كتطيُّبه به بعد إحرامه قياسًا ونظرًا، وبه يأخذ الطَّحاويُّ.
قال المؤلِّف: وأمَّا قول من أباح الطِّيب قبل الإحرام أنَّ الخلوق والصُّفرة نهي عنه الرِّجال في حال الإحلال والإحرام فليس كذلك عند من منع الطِّيب للإحرام، وإنَّ نهي النَّبيِّ ◙ أن يتزعفر الرَّجل إنَّما هو محمول عند أهل المدينة على أنَّ المراد به حال الإحرام فقط، وأنَّه مباح في الإحلال، ولهم في ذلك حجج سأذكرها في كتاب اللِّباس والزِّينة عند نهيه ◙ أن يتزعفر الرَّجل إن شاء الله. [خ¦5846]
قال المُهَلَّب: وفيه من الفقه أنَّ السُّنن قد تكون بوحي من الله كما كان غسل الطِّيب في هذا الحديث بالوحي، ولم يقل أحد أنَّه(19) فرض، وفيه وجوب التَّثبُّت للعالم فيما يُسئل عنه، وإن لم يعرفه سأل من فوقه كما فعل النَّبيُّ ◙، وفيه أنَّ غسل الطِّيب عند الإحرام ينبغي أن يبالغ في إزالته، ألا ترى أنَّه أمرَه بغسله ثلاث مراتٍ.
وقوله: (اصنَعْ فِي عُمرَتِكَ مَا تَصنَعُ فِي حجِّكَ(20)): يعني اجتنب في عمرتك كلَّ ما تجتنب في حجِّك، ألا ترى قول ابن عمر: ما أمرُهما إلَّا واحدٌ، يعني في الإحرام والحرمة، وكذلك كلُّ ما يستحسن من الدُّعاء والتَّلبية في الحجِّ فهو مستحسنٌ في العمرة.
قال ابن المنذر: وقد احتجَّ بعض من أسقط الفدية عمَّن جهل فلبس في إحرامه ما ليس له لبسه، وجعل النَّاسي في معناه، بحديث الجبَّة لأنَّ النَّبيَّ ◙ أمره بنزعها ولم يأمره بالفدية، وهو قول عطاء والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق، وقال مالك: من ابتاع خفَّين فجربَّهما في رجليه(21)، فإن كان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه، وإن تركهما حتَّى منعه ذلك من حرٍّ أو برد أو مطر افتدى، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن غطَّى المحرم وجهه(22) متعمِّدًا أو ناسيًا يومًا إلى اللَّيل فعليه دمٌ، وإن كان أقلَّ من ذلك فعليه صدقةٌ يتصدَّق بها.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] زاد في (م): ((النبي)).
[3] قوله: ((وهو)) ليس في (م).
[4] في (م): ((أين السائل)).
[5] قوله: ((أن)) ليس في (م). ولعها: (أمره بغسل).
[6] في (م): ((وفي)).
[7] زاد في (م): ((به)).
[8] زاد في (م): ((عند الإحرام)).
[9] في (ز) و(ص): ((هي)) والمثبت من (م).
[10] في (م): ((أو الصفرة)).
[11] في (ص): ((في حال الإحرام)).
[12] في (م): ((النساء لأنه لا)).
[13] في (م) صورتها: ((يتطيب)).
[14] في (ز) و(ص): ((يجد)) والمثبت من (م).
[15] في (م): ((لو اصطاده في الحل)).
[16] في (م): ((في يده)).
[17] في (م): ((ذكرنا)).
[18] في (م): ((الطيب)).
[19] في (ز) و(ص): ((به)) والمثبت من (م).
[20] في (م): ((حجتك)).
[21] في (م): ((رجله)).
[22] زاد في (م): ((ورأسه)).