شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب النزول بين عرفة وجمع

          ░93▒ باب: النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ
          فيه: أُسَامَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، مَالَ إلى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ قَالَ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ). [خ¦1667]
          قال: نَافِعٍ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الذي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم، فَيَدْخُلُ، فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ). [خ¦1668]
          نزوله صلعم بالشِّعب إنَّما كان نزول حاجة للبول، وليس ذلك من سنن الحجِّ، وهو مباح لمن أراد امتثال أفعاله ◙ مثل ابن عمر، فإنَّه كان يقف في المواضع التي وقف فيها النَّبيُّ صلعم(1) ويدير ناقته حيث أدار فيها ناقته، ويقتفي آثاره وحركاته، وليس ذلك بلازم إلَّا فيما تعلَّق منها بالشَّريعة.


[1] قوله: ((◙ مثل ابن عمر، فإنه... وقف فيها النَّبي صلعم)) زيادة من المطبوع.