شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الجلال للبدن

          ░113▒ باب: الْجِلالِ لِلْبُدْنِ /
          وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَشُقُّ مِنَ الْجِلالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ، فإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
          فيه: عَلِيٌّ ☺، قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ التي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا). [خ¦1707]
          قال الطَّبريُّ: فيه الإبانة أنَّ من سنَّة رسول الله في البدن إذا ساقها سائق إلى الكعبة أن يجلِّلها، فإذا بلغت محلَّها أن ينحرها، ويتصدَّق بلحومها وجلودها وجلالها، وفيه أنَّ لصاحبها أن يولي نحرها غيره، وأنَّه لا بأس عليه إن لم يلي ذلك بنفسه، وفيه أنَّ له أن يولي قسم لحومها من شاء.
          وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يجلِّل بُدنه الأنماط والبرود والحبر(1) حتَّى يخرج من المدينة، ثمَّ ينزعها ويطويها حتَّى يكون يوم عرفة فيلبسها إيَّاها حتَّى ينحرها، ثمَّ يتصدَّق بها.
          قال المُهَلَّب: وهذا إنَّما فعله على وجه التَّطوُّع والتَّبرُّع بما كان أَهَلَّ به لله أَلَّا يرجع في شيء منه، ولا في المال المضاف إليه، وليس بفرض عليه، وكان مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ يرون تجليل البدن.


[1] في (ص): ((والحب)) والمثبت من المطبوع.