شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب تقصير المتمتع بعد العمرة

          ░128▒ باب: تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ الرَّسول صلعم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا، أَوْ يُقَصِّرُوا). [خ¦1731]
          وليس فيه أكثر من أنَّ الحلاق أو التَّقصير لازم للمعتمر كما يلزم الحاجَّ؛ لأمر النَّبيِّ صلعم المتمتِّعين عند الإحلال به.