شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء

          ░51▒ باب: إِغْلاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي في أيِّ(1) نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ قَالَ(2): (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ(3) صلعم هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَيْتَ(4)، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلعم؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ). [خ¦1598]
          قال المؤلِّف: قال الشَّافعيُّ: من صلَّى في جوف الكعبة مستقبلًا حائطًا من حيطانها فصلاته جائزة، فإن صلَّى نحو الباب والباب(5) مفتوحٌ فصلاته باطل لأنَّه لم يستقبل شيئًا منها، فكأنَّه استدلَّ على ذلك بغلق النَّبيِّ صلعم الباب على نفسه(6) حين صلَّى، فيقال له: لم يغلق النَّبيُّ صلعم على نفسه الباب حين صلَّى(7) في الكعبة إلَّا لئلَّا يكثر النَّاس عليه فيه(8) فيصلُّون(9) بصلاته، ويكون ذلك عندهم من مناسك الحجِّ، كما فعل النَّبيُّ(10) ◙ في صلاة اللَّيل حين لم يخرج إليهم خشية أن يُكتب عليهم، ولو كان غلق الباب من أجل أنَّه لا تجوز الصَّلاة في البيت نحو الباب وهو مفتوح لبيَّنه(11) ◙ لأمَّته لأنَّه قد علم أنَّهم لا بدَّ لهم من دخول البيت والصَّلاة فيه، فلا معنى لقول الشَّافعيِّ.
          قال ابن القصَّار: ويُقال(12): إنَّه من صلَّى في جوفها نحو الباب وهو مفتوح فقد استقبل بعض أرض الكعبة واستدبر الباقي منها(13)، فكان يجب أن تجزئه عنده لأنَّه لو انهدمت حيطان الكعبة صلَّى في أرضها وأجزأه ذلك عنده.


[1] قوله: ((أي)) ليس في (م).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[3] في (م): ((النبي)).
[4] العبارة في (م): ((دخل النبي صلعم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة)).
[5] في (م): ((والبيت)).
[6] قوله: ((على نفسه)) ليس في (م).
[7] قوله: ((فيقال له: لم يغلق النبي صلعم على نفسه الباب حين صلى)) زيادة من (م).
[8] قوله: ((فيه)) ليس في (م).
[9] قوله: ((فيصلون)) زيادة من (م).
[10] قوله: ((النبي)) ليس في (م).
[11] في (م): ((بينه)).
[12] في (م): ((يقال)).
[13] قوله: ((منها)) ليس في (م).