شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة

          ░149▒ باب: مَنْ نَزَلَ بذي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بذي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ، مَرَّ بذي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ). [خ¦1769]
          وهذا أيضًا ليس من مناسك الحجِّ، وإنَّما فيه استحباب دخول مكَّة نهارًا، وهو مذهب ابن عمر، واستحبَّه النَّخَعِيُّ ومالك وإسحاق، وكانت عائشة تدخل مكَّة ليلًا، وهو مذهب عُمَر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير، وقال عطاء والثَّوريُّ: إن شئت دخلتها نهارًا، وإن شئت دخلتها ليلًا. قال ابن المنذر: وقد دخلها الرَّسول صلعم ليلًا حين اعتمر من الجِعرَانَة.