-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ باب: كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟
أَهَلَّ: تَكَلَّمَ، وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلالَ: كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ، وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ: خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ، {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}[المائدة:3]وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلالِ الصَّبِيِّ.(1)
فيه: عَائِشَةُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ صلعم: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى النَّبيِّ صلعم فَقَالَ: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَة، فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رُسُولُ الله(2) مَعَ عبد الرحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ(3)، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ) الحديث. [خ¦1556]
قال المُهَلَّب: قولها: (فَأَهلَلنَا بُعُمرَةٍ) يعارضه رواية عَمْرة عن عائشة أنَّها قالت: ((خرجنا لخمسٍ بقيَن مِنْ ذي القَعدةِ، ولا نرى إلَّا أنَّهُ الحجُّ)).
وقال أبو نعيم في حديثه ((مهلِّين بالحجِّ))، قالت عَمرة في حديثها(4): فلمَّا دنونا من مكَّة قال النَّبيُّ صلعم لأصحابه: ((مَنْ لَم يكن معهُ هديٌ فأحبَّ أن يجعلَها عُمْرةً فليفعل، ومَنْ كانَ معهُ هديٌ فلا)) والتَّوفيق بين الحديثين أن يكون معنى قولها: (فأهلَلنا بعمرةٍ) تريد حين دنونا من مكَّة حين أمر النَّبيُّ صلعم من لم يسق الهدي بفسخ الحجِّ في العمرة، فأهلَّوا بها، وبيَّنتْ(5) عَمْرة عن عائشة ابتداء القصَّة من أوَّلها، وعروة(6) إنَّما ذكر ما آل إليه أمرهم حين دنوا من مكَّة وفسخوا الحجَّ في العمرة، إلَّا من كان ساق الهدي من المفردين فإنَّه مضى على إحرامه من أجل هديه، ولم يفسخه في عمْرة لقول الله: {لاَ تُحِلُّوا شعائر اللهِ..}(7) {وَلاَ الْهَدْيَ}[المائدة:2].
وقولها: (فَقَدِمتُ مكَّةَ وأنا حَائِضٌ، وَلَم أَطُفْ بالبَيتِ وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمروَةَ) فلا خلاف بين العلماء أنَّ الحائض لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصَّفا والمروة لأنَّ السَّعي بينهما موصول بالطَّواف، والطَّواف موصول بالصَّلاة، ولا تجوز صلاةٌ بغير طهارةٍ.
وقوله ◙: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَة) احتجَّ به الكوفيُّون فقالوا: إنَّ المعتمرة إذا حاضتْ قبل الطَّواف وضاق عليها وقت الحجِّ رفضت عمرتها وألقتها واستهلَّت(8) بالحجِّ، وعليها لرفض عمرتها دم، ثمَّ تقضي عمْرة بعد(9)، قالوا: وقوله: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي) دليل على رفض العمرة لأنَّ القارنة لا تمتشط ولا تنفض رأسها، فجاوبهم مخالفوهم بأنَّ ابن وهب روى عن مالك(10) / أنَّه قال: حديث عروة عن عائشة ليس عليه العمل عندنا قديمًا ولا حديثًا وأظنُّه وهمًا. يعني ليس(11) عليه العمل في رفض العمرة(12) لأنَّ الله تعالى أمر بإتمام الحجِّ والعمرة لمن دخل فيهما، وقال: {وَلاَ(13) تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد:33]ورفضها قبل إتمامها هو إبطالها.
قال ابن القصَّار: وكذلك لو احرمت بالحجِّ ثمَّ حاضتْ قبل الطَّواف لم ترفضه، فكذلك العمرة، بعلَّة أنَّه نسكٌ يجب المضيُّ في فاسده فلا يجوز تركه قبل إتمامه مع القدرة عليه.
والَّذي عليه العمل عند مالك والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ في المعتمرة تحيض قبل أن تطوف بالبيت وتخشى فوات عرفة وهي حائض، أنَّها تهلُّ بالحجِّ وتكون كمن قرن بين الحجِّ والعمرة ابتداءً، وعليها دم(14) القران، ولا يعرفون رفض العمرة ولا رفض الحجِّ لأحدٍ دخل فيهما أو في أحدهما، قالوا: وكذلك المعتمر يخاف فوات(15) عرفة قبل أن يطوف، لا يكون إهلاله رفضًا للعمرة بل يكون قارنًا لإدخاله(16) الحجَّ على العمرة.
ودفعوا حديث عروة عن عائشة بضروب من الاعتلال منها: أنَّ القاسم والأسود وعمرة رووا عن عائشة(17) ما دلَّ أنَّها كانت محرمةٌ بحجٍّ، فكيف يجوز أن يُقال لها: دعي العمرة، وقال إسماعيل بن إسحاق: رواية عروة غلطٌ لأنَّ الثَّلاثة خالفوه، وقال(18) غيره: أقلُّ الأحوال في ذلك سقوط الاحتجاج بما صحَّ فيه التَّعارض والرُّجوع إلى قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}[البقرة:196].
وأجمعوا(19) في غير الخائف لفوت عرفة أنَّه لا يحلُّ له رفض العمرة، فكذلك من خاف فوات(20) عرفة لأنَّه يمكنه إدخال الحجِّ على العمرة ويكون قارنًا، فلا وجه لرفض العمرة في شيءٍ من النَّظر.
قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: ولو(21) ثبت قوله ◙: (دَعِي العُمرةَ) لكان له تأويلٌ سائغٌ، فيكون معنى قوله: (أَهلِّي بالحَجِّ) أنه(22) الَّذي أنت فيه، أي استديمي ما أنت عليه ودعي العمرة الَّتي أردت أن يُفسخ(23) حجُّك فيها لأنَّها إنَّما طهرت بمنًى، وقد رهقها الوقوف بعرفة، وهذا أصلٌ في المرهق(24) أنَّ له تأخير طواف الورود، وممَّا يوهن رواية عروة ما رواه حمَّاد بن زيد عن هشام(25) بن عروة عن أبيه قال: حدَّثني غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال لها: (دَعِي عُمرَتَكِ) فدلَّ أنَّ عروة لم يسمعه من عائشة، ولو ثبت قوله: (انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي) لما نافى ذلك إحرامها ولجبرته بالفدية كما أمر ◙ كعب بن عجرة بالحلق والفدية لمَّا بلغ به أذى القمل، فيكون أمره لها بنقضها رأسها وامتشاطها لضرورةٍ كانت بها مع الفدية، هذا سائغٌ ومحتملٌ فلا تعارض به الأصول، وقد يمكن أن يكون أمرها بغسل رأسها وإن كانت حائضًا لا يجب عليها غسله ولا نقضه لغسل الإهلال(26) بالحجِّ لأنَّ من سنَّة الحائض والنُّفساء أن يغتسلا عند الميقات والإهلال بالحجِّ، كما أمر(27) ◙ أسماء بنت عميس حين ولدت محمَّد بن أبي بكر بالبيداء بالاغتسال والإهلال، ولو أمر ◙ عائشة بنقض رأسها والاغتسال لوجوب الغسل عليها، لكانت قد طهرت فتطوف للعمرة الَّتي قد(28) تركت. وقوله ◙ لها: (غَيرَ ألَّا تَطُوفِي بِالبَيتِ) يدلُّ أنَّها لم تنقض رأسها إلَّا لمرض ٍكان بها أو لإهلالٍ(29) كما ذكرنا.
[1] قوله: ((أَهَلَّ: تَكَلَّمَ..... اسْتِهْلالِ الصَّبِيِّ)) ليس في (م).
[2] قوله: ((رسول الله)) ليس في (م).
[3] قوله: ((ابن أبي بكر)) ليس في (م).
[4] قوله: ((في حديثها)) زيادة من (م).
[5] قوله: ((فبينت)) غير واضح في (ز) وهو مثبت من (م).
[6] زاد في (م): ((إنما ذكر عن عائشة)).
[7] زاد في المطبوع: ((ولا الشهر الحرام))، والنسخ كالمثبت.
[8] في (م): ((وأهلت)).
[9] زاد في (م): ((ذلك)).
[10] قوله: ((وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ على الدَّابَّةِ........فجاوبهم مخالفوهم بأنَّ ابن وهب روى عن مالك)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[11] في (م): ((لأن)).
[12] في (ز): ((الدعوة)) والمثبت من (م) و(ص).
[13] في (م): ((لا)).
[14] في (م): ((هدي)).
[15] في (م): ((فوت)).
[16] في (م): ((بإدخاله)).
[17] قوله: ((بضروب من الاعتلال.... عن عائشة)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[18] في (م): ((قال)).
[19] في (م): ((وقد أجمعوا)).
[20] في (م): ((فوت)).
[21] في (م): ((لو)).
[22] في (م): ((أي))، قوله: ((أنه)) ليس في (ص).
[23] في (م): ((تفسخي)).
[24] في (ز) و(ص): ((المراهق)) والمثبت من (م).
[25] في (ز) و(ص): ((حماد عن زيد بن هشام)) والمثبت من (م).
[26] في (م): ((لتغتسل للإهلال)).
[27] زاد في (م): ((النبي)).
[28] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[29] في (م): ((للإهلال)).