شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون

          ░98▒ باب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِاللَّيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ في أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ). [خ¦1676]
          وفيه: ابْنُ عَبَّاس: (بَعَثَنِي النَّبيُّ صلعم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ في ضَعَفَةِ أَهْلِهِ). [خ¦1677]
          وفيه: عبدُ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ: (أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لا، فَصَلَّتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الفَجرَ في مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَذِنَ لِلظُّعُنِ). [خ¦1679]
          وفيه: عَائِشَةُ: (اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبيَّ صلعم لَيْلَةَ جَمْعٍ). [خ¦1680]
          وفيه: عنها قَالَت: (نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبيَّ صلعم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ). [خ¦1681]
          قال المُهَلَّب: إنَّما قدَّم النَّبيُّ صلعم ضعفة أهله خشية تزاحم النَّاس عليهم عند الدَّفع من المزدلفة إلى منًى، فَأرْخَصَ لهم أن يدفعوا قبل الفجر، وأن يرموا الجمرة قبل طلوع الشَّمس لخوف الازدحام عليهم، والوقت المستحبُّ لرمي جمرة العقبة يوم النَّحر طلوع الشَّمس؛ لرميه ◙ ذلك الوقت.
          واختلفوا هل يجوز رميها قبل ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: يجوز رميها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشَّمس، وإن رماها قبل الفجر أعاد. ورخَّصت طائفة في الرَّمي قبل طلوع الفجر، روي ذلك عن طاوس، وبه قال الشَّافعيُّ وشرط إذا كان الرمي بعد نصف اللَّيل.
          وقال النَّخَعِيُّ ومجاهد: لا يرميها حتى تطلع الشَّمس. وبه قال الثَّوريُّ وأبو ثور وإسحاق، والحجَّة لمالك والكوفيِّين حديث ابن عمر؛ لأنَّه قال فيه: (فَمِنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة)، واحتجَّ الشَّافعيُّ بحديث عبد الله مولى أسماء أنَّه قال: ((رحلنا مع أسماء من جمع لمَّا غاب القمر، وأتينا منى، ورجعت فصلَّت الصُّبح في دارها، فقلت لها: رمينا قبل الفجر، فقالت: هكذا كنَّا نفعل مع رسول الله صلعم)).
          ولم يرو البخاريُّ حديث أسماء على هذا النَّسق، ولا ذكر فيه: ((رمينا قبل الفجر)) وإنَّما ذكر فيه أنَّ مولاها قال لها: ((يا هنتاه غلَّسنا)) وغلَّسنا لفظة محتملة للتَّأويل لا يقطع بها؛ لأنَّه يجوز أن يسمَّى ما بعد الفجر غلسًا.
          قال ابن القصَّار: ولو صحَّ قوله: (رمينا قبل الفجر) لكان ظنًّا منه؛ لأنَّه لمَّا رآها صلَّت الصُّبح في دارها / ظنَّ أنَّ الرَّمي كان قبل الفجر، والرَّمي كان بعد الفجر، فأخَّرت صلاة الصُّبح إلى دارها.
          وقوله: (هكذا كنَّا نفعل) إشارة إلى فعلها، وفعلها يجوز أن يكون بعد الفجر؛ لأنَّها لم تقل هي: رمينا قبل الفجر، ولا قالت: كنَّا نرمي معه قبل الفجر؛ لأنَّه لم ينقل أحد عن النَّبيِّ صلعم أنَّه رمى قبل الفجر، واحتجَّ الشَّافعيُّ أيضا بحديث أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ صلعم أمرها أن تصبح بمكَّة يوم النَّحر، وهذا لا يكون إلَّا وقد رمت الجمرة بمنًى ليلًا قبل الفجر، قال: لأنَّه غير جائز أن يوافي أحد صلاة الصُّبح بمكَّة وقد رمى جمرة العقبة إلَّا وقد رماها ليلًا؛ لأنَّ من أصبح بمنًى كان بها بعد طلوع الفجر، فإنَّه لا يمكنه إدراك صلاة الصُّبح بمكَّة.
          وقد ضَعَّفَ أحمد بن حنبل حديث أمِّ سلمة ودفعه وقال: لا تصحُّ رواية أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمِّ سلمة ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أمرها أن توافي معه صلاة الصُّبح يوم النَّحر بمكَّة)). قال: ولم يسنده غيره، وهو خطأ، وقال وكيع عن هشام، عن أبيه مرسل: ((أن النَّبيَّ صلعم أمرها أن توافي صلاة الصُّبح يوم النَّحر بمكَّة)).
          قال أحمد: وهذا أيضًا عجب، وما يصنع النَّبيُّ يوم النَّحر بمكَّة، ينكر ذلك، قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام، عن أبيه ((أمرها أن توافي)) وليس أن توافيه، قال: وبين هذين فرق، يوم النَّحر صلاة الصُّبح بالأبطح، وقال لي يحيى بن سعيد: سل عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، فسألته فقال: هكذا قال سفيان: عن هشام، عن أبيه ((توافي)) وقال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشدَّ تفقُّده. واحتجَّ الثوري بحديث ابن عبَّاس ((أنَّ النَّبي صلعم قدم أغيلمة بني عبد المطَّلب وضعفتهم وقال لهم: يا بنيَّ، لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس)).
          رواه شعبة عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عبَّاس، ورواه سفيان ومِسعَر عن سلمة بن كُهَيل، عن الحسن العُرَنيِّ، عن ابن عبَّاس: قدمنا من المزدلفة بليل فقال ◙: ((أي بنية عبد المطَّلب، لا ترموا جمرة العقبة حتَّى تطلع الشَّمس)). وهذا إسناد وإن كان ظاهره حسنًا، فإنَّ حديث ابن عمر وأسماء يعارضانه، فلذلك لم يخرجه البخاريُّ، والله أعلم، مع أنَّه قد روى مولى ابن عبَّاس عن ابن عبَّاس قال: ((بعثني النَّبيُّ صلعم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر)). فخالف حديث مِقسَم عن ابن عبَّاس.
          قال الطَّبريُّ: والصَّواب عندنا قول من قال: إنَّ وقت رمي جمرة العقبة طلوع الفجر بعد النَّحر؛ لأنَّ حينئذ يحلُّ الحاجُّ، وذلك أنَّ بطلوع الفجر من تلك اللَّيلة انقضى وقت الحجِّ، وفي انقضائه انقضاء وقت التَّلبية ودخول وقت رمي جمرة العقبة، غير أنَّه لا ينبغي لمن كان محرمًا أن يلبس أو يتطيَّب أو يعمل شيئًا ممَّا كان حرامًا عليه من يوم النَّحر حتَّى يرمي جمرة العقبة استحبابًا واتِّباعًا في ذلك سنَّة النَّبيِّ صلعم فإذا رمى الجمرة فقد حَلَّ من كلِّ شيء حرِّم عليه إلَّا جماع النِّساء حتَّى يطوف طواف الإفاضة.
          قال ابن المنذر: السُّنَّة ألَّا يرمي إلَّا بعد طلوع الشَّمس كما فعل ◙، ولا يجوز الرَّمي قبل طلوع الفجر بحالٍ؛ إذ فاعله مخالف لسنَّة النَّبيِّ صلعم ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشَّمس فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدًا قال لا يجزئه، وقال الطَّبريُّ: وفيه الدَّليل الواضح أنَّ لأهل الضَّعف في أبدانهم أن يتقدَّموا إلى منى ليلة النَّحر من جمع، وأنَّه مرخَّص لهم في ترك الوقوف بالمشعر غداة النَّحر.
          وقد اختلف السَّلف في ذلك فقالت طائفة: جائز التَّقدُّم من جمعٍ بليل قبل الوقوف بها غداة النَّحر لضعفة النَّاس خاصَّة والصِّبيان دون أهل القوَّة والجلد، وقالوا: إنَّما أذن في ذلك رسول الله لضعفة النَّاس خاصَّة، واحتجُّوا بحديث ابن عبَّاس، قالوا: فمن تقدَّم من جمعٍ بليل من أهل القوَّة فلم يقف بها مع الإمام، فقد ضيَّع نسكًا وعليه إراقة دم. وهو قول مجاهد وعطاء وقَتادة والزُّهريِّ والثَّوريِّ وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
          وكان مالك يقول: إن مرَّ بها فلم ينزل بها فعليه دم / ومن نزل بها ثمَّ دفع منها بعدما نزل بها وكان دفعه منها في أوَّل اللَّيل أو وسطه أو آخره ولم يقف مع الإمام، فقد أجزأه ولا دم عليه. وهو قول النَّخَعِيِّ، وحجَّة هذا القول أنَّ النَّبيَّ صلعم بات بها حين حجَّ بالنَّاس وعلَّمهم مناسكهم، فمن ضيَّع من ذلك شيئًا فعليه دم، وإنَّما أجزنا له التَّقدَّم باللَّيل إلى منًى إذا بات بها؛ لتقديم النَّبيِّ صلعم أهله من جمع بليل، فكان ذلك رخصةً لكلِّ أحدٍ بات بها.
          وقال الشَّافعيُّ: إن خرج منها بعد نصف اللَّيل فلا شيء عليه، وإن خرج منها قبل نصف اللَّيل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاة.
          وقال آخرون: جائز ذلك لكلِّ أحدٍ: للضَّعيف والقويِّ، وكانوا يقولون: إنَّما جَمْع منزل نزله رسول الله كبعض منازل السَّفر، فمن شاء طواه فلم ينزل به، ومن شاء نزله فله أن يرتحل منه متى شاء من ليل أو نهار، ولا شيء عليه، روي ذلك عن عطاء، وهو قول الأوزاعيِّ، واحتجُّوا بما حدَّثنا أبو كريب قال: حدَّثنا خالد بن مخلد، عن محمَّد بن عبد الله، عن عطاء، عن عبد الله بن عَمْرو، عن النَّبيِّ صلعم قال: ((إنَّما جمع منزل لدلج المسلمين)).
          وقال الطَّحاويُّ: ذهب قوم إلى أنَّ الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز الحجُّ إلَّا بإصابته، واحتجَّ في ذلك بقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}[البقرة:198]فذكر الله المشعر الحرام كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله في حديث عروة بن مُضَرِّس، فحكمهما واحد لا يجزئ الحجُّ إلَّا بإصابته.
          قال ابن المنذر: وهذا قول علقمة والشَّعبيِّ والنَّخعيِّ، قالوا: فمن لم يقف بجمع فقد فاته الحجُّ، ويجعل إحرامه عُمْرة.
          قال الطَّحاويُّ: والحجَّة عليهم أنَّ قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ليس فيه دليل أنَّ ذلك على الوجوب، ولأنَّ الله إنَّما ذكر الذِّكر، ولم يذكر الوقوف، وكُلٌّ قد أجمع أنَّه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله تعالى أنَّ حجَّه تامٌّ، فإذا كان الذِّكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحجِّ، فالموطن الذي يكون ذلك الذِّكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى ألَّا يكون فرضًا، وقد ذكر الله أشياء في كتابه في الحجِّ لم يُرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمَّة، من ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا}[البقرة:158]وكلٌّ قد أجمع النَّظر أنَّه لو حجَّ ولم يطف بين الصَّفا والمروة أنَّ حجَّه قد تمَّ، وعليه دم مكان ما ترك من ذلك، فكذلك ذكر الله في المشعر الحرام في كتابه لا يدلُّ على إيجابه، وأمَّا قوله ◙ في حديث عروة بن مُضَرِّس: ((من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حجَّه)) فلا حجَّة فيه؛ لإجماعهم أنَّه لو بات بها ووقف ونام عن الصَّلاة فلم يصلِّها مع الإمام حتَّى فاتته أنَّ حجَّه تامٌّ، فلمَّا كان حضور الصَّلاة مع الإمام ليس من صلب الحجِّ الذي لا يجزئ إلَّا به، كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصَّلاة التي لم يذكر في الحديث أحرى ألَّا يكون كذلك، فلم يتحقَّق بهذا الحديث ذكر الفرض إلَّا بعرفة.
          قال الطَّحاويُّ: وفي حديث سَودة ترك الوقوف بالمزدلفة أصلًا، وكذلك في حديث ابن عبَّاس وأسماء، وفي إباحة رسول الله لهم ذلك للضَّعيف دليل أنَّ الوقوف بها ليس من صلب الحجِّ كالوقوف بعرفة؛ ألا ترى أنَّ رجلًا لو ضعف عن الوقوف بعرفة، فترك ذلك لضعفه حتَّى طلع الفجر من يوم النَّحر أنَّ حجَّه قد فسد، ولو وقف بها بعد الزَّوال ثمَّ نفر منها قبل غروب الشَّمس أنَّ أهل العلم مجمعون أنَّه غير معذور بالضَّعف الذي به، وأنَّ طائفة منهم تقول: إنَّ عليه دم لتركه بقيَّة الوقوف بعرفة، وطائفة منهم تقول: قد فسد حجَّه، ومزدلفة ليست كذلك؛ لأنَّ الذين أوجبوا الوقوف بها يجيزون النُّفور عنها بعد وقوفه بها قبل فراغ وقتها، وهو قبل طلوع الشَّمس من يوم النَّحر لعذر الضَّعف، فلمَّا ثبت أنَّ عرفة لا يسقط فرض الوقوف بها للعذر، ولا يحلُّ النُّفور منها قبل وقته بالعذر، وكانت مزدلفة ممَّا يباح ذلك منها بالعذر / ثبت أنَّ حكم مزدلفة ليس في حكم عرفة؛ لأنَّ الذي يسقط للعذر ليس بواجب، والذي لا يسقط للعذر هو الواجب.
          وقال الخطَّابيُّ: الثَّبْطَة: البطيئة، وقد ثبَّطت الرَّجل عن أمره، ومنه قوله تعالى: {وَلَـكِن كَرِهَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ}[التوبة:46]، وقد تقدَّم تفسير قوله: (يَا هَنْتَاهْ) في باب قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} فأغنى عن إعادته. [خ¦1560]