شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة بمنى.

          ░84▒ باب: الصَّلاةِ بِمِنًى.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (صَلَّى النَّبيُّ صلعم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلافَتِهِ). [خ¦1655]
          وَقَالَ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ: (صَلَّى بِنَا النَّبيُّ صلعم وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ رَكْعَتَيْنِ). [خ¦1656]
          وَقَالَ عَبدُ اللهِ: (صَلَّيْتُ مَعَ الرَّسُولِ صلعم رَكْعَتَيْنِ، وأبو(1) بَكْر مِثلَهُ وعُمَرَ مِثلَهُ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَينِ مُتَقَبَّلَتَينِ). [خ¦1657]
          قد تقدَّم هذا الباب في كتاب الصَّلاة في أبواب قصر المسافر الصَّلاة / وقد تقدَّم اختلاف العلماء فيمن يلزمه قصر الصَّلاة بمنى، وما نزع فيه كلُّ فريق منهم، [خ¦1082] ونذكر منه هنا طرفًا.
          ذهب مالكٌ والأوزاعيُّ وإسحاق إلى أنَّ أهل مكَّة ومن أقام بها من غيرها يقصرون الصَّلاة بمنى وعرفة، وأنَّ القصر سنَّة الموضع، وإنَّما يُتِمُّ بمنى وعرفة من كان مقيمًا فيها، وذهب الثَّوريُّ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد وأبو ثور إلى أنَّهم يُتمُّون الصَّلاة بها وقالوا: إنَّ من لم يكن سفره سفرًا تُقصَر فيه الصَّلاة فحكمه حكم المقيم، وكذلك قد تقدَّم هناك معنى إتمام عثمان وعائشة الصَّلاة في السَّفر وما للعلماء في ذلك من الوجوه. [خ¦1082]


[1] في المطبوع: ((أبي بكر)).