-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░136▒ باب: رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
فيه: عَبدُ اللهِ: (أَنَّهُ انْتَهَى إلى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى خَلَّ(1) الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الذي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ). [خ¦1748]
وترجم له باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. اتَّفقت الأمَّة على أنَّ من رمى كلَّ جمرة بسبع حصيَّات فقد أحسن، واختلفوا إذا رماها بأقلَّ من سبع، فذكر الطَّبريُّ عن عطاء أنَّه إن رمى بخمس أجزأه، وعن مجاهد: إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه، وذكر ابن المنذر أنَّ مجاهدًا احتجَّ بحديث سعد بن أبي وقَّاص قال: ((رجعنا مع النَّبيِّ صلعم وبعضنا يقول: رميت بستٍّ، وبعضنا يقول: رميت بسبع، فلم يَعِبْ بعضهم على بعض)) وبه قال أحمد وإسحاق، وعن طاووس إن رمى ستًّا يطعم تمرة أو لقمة.
وذكر الطَّبريُّ قال: قال بعضهم: لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبِّر عند كلِّ جمرة بسبع تكبيرات أجزأه ذلك.
وقال: إنَّما جعل الرَّمي في ذلك بالحصى سببًا لحفظ التَّكبيرات السَّبع، كما جعل عقد الأصابع بالتَّسبيح سببًا لحفظ العدد. وذكر عن يحيى بن سعيد أنَّه سئل عن الخرز والنَّوى يسبَّح به، فقال: حسن، قد كانت عائشة زوج النَّبيِّ صلعم تقول: إنَّما الحصى للجمار ليحفظ به التَّكبير.
وقال الشَّافعيُّ وأبو ثور: إن بقيت عليه حصاة فعليه مُدٌّ من طعام، وفي حصاتين مُدَّان، وإن بقيت ثلاث فأكثر فعليه دم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد: إن ترك أقلَّ من نصف جميع الجمرات الثَّلاث فعليه في كلِّ حصاة نصف صاع من طعام إلَّا أن يبلغ ذلك دمًا، فيطعم ما شاء ويجزئه، وإن كان ترك أكثر من نصف جميع الجمرات الثَّلاث فعليه دم، وعلَّتهم إجماع الجميع أنَّ على(2) كلَّ تارك رمي الجمرات الثَّلاث في أيَّام الرَّمي حتَّى / تنقضي دمًا، فلمَّا كان ذلك إجماعًا كان الواجب أن يكون لترك رمي ما دون جميع الجمرات الثَّلاث من الدَّم بقسطه، وأن يكون ذلك مردودًا إلى القيمة؛ إذ كان غير ممكن نسك بعض الدَّم، فجعلوا ذلك طعامًا، وجعلوا ما يعطى كلُّ مسكين من ذلك قوت يومه، وجعلوا تارك ما زاد على نصف جميع الجمرات الثَّلاث بمنزلة تارك الجمرات كلِّها؛ إذ كان الحُكم عندهم للأغلب، مع أنَّ ذلك إجماع من الجميع.
وقال الحكم وحمَّاد: من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاة أو حصاتين يهريق دمًا.
وقال عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمار فذكر ليلًا أو نهارًا فليرمي ما نسي، ولا شيء عليه، وإن مضت أيَّام التَشريق فعليه دم.
وهو قول الأوزاعيِّ، وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حتَّى ذهبت أيَّام الرَّمي ذبح شاة، وإن نسي جمرة تامَّة ذبح بقرة.
قال الطَّبريُّ: والصَواب عندنا أنَّ رمي جمرة العقبة يوم النَّحر بسبع حصيَّات، ورمي الجمرات الثَّلاث أيَّام التَّشريق الثَّلاثة كلَّ جمرة منها بسبع حصيَّات من مناسك الحجِّ التي لا يجوز تضييعها؛ لنقل الأمَّة جميعًا وراثة عن النَّبيِّ صلعم أنَّ رميهنَّ كذلك ممَّا عَلَّمَ أمَّته، وقد جعل الله بيان مناسكه إلى رسول الله فعُلم بذلك أنَّه من الفروض التي لا يجوز تضييعها، وعُلم أنَّ من ترك شيئًا ممَّا علَّمهم الرَّسول صلعم حتَّى فات وقته فعليه الكفَّارة؛ إذ كان قد نصَّ في محكم كتابه على وجوب ذلك في تضييع بعض المناسك، فكان في حكمه حكم ما لم ينصَّ الحكم فيه، فممَّا نصَّ الحكم فيه في كتابه الشَّعر الذي(3) تَقَدَّم إلى عباده في ترك حلقه أيَّام إحرامهم بقوله: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة:196]ثمَّ جعل في حلقه قبل وقته المباح لمرض أو أذى فديةً من طعام أو صدقة أو نسك، وكذلك أوجب في قاتل الصَّيد في الإحرام الكفَّارة، فمثل ذلك حكم كلِّ مضيِّع شيئًا من مناسك الحجِّ عليه الكفَّارة والبدل، وإن اختلفت الكفَّارات في ذلك إلَّا أن ينصَّ الله على وضع شيء من ذلك عن فاعله، ولمَّا ثبت أنَّ كلَّ جمرة منها فرض، بينَّا أنَّ الرَّسول صلعم كان منقولًا عنه وِرَاثة أنَّ من ضيَّع رميهنَّ حتَّى تنقضي أيَّام التَّشريق الثَّلاثة عليه فدية شاة يذبحها ويتصدَّق بها، كان على تارك بعضها ما على تارك جميعها، كما حكم تارك شوط واحد من السَّبعة الأشواط في طواف الإفاضة يوم النَّحر حكم تارك الأطواف السَّبعة فيما يلزمه.
واختلفوا فيمن رمى سبع حصيَّات في مرَّة واحدة، فقال مالك والشَّافعيُّ: لا يجزئه إلَّا عن حصاةٍ واحدة، ويرمي بعدها سِتًّا. وقال عطاء: يجزئه عن السَّبع رميات. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّه لو وجب عليه الحدُّ فلا فرق أن يقام عليه الحدُّ سوطًا سوطًا أو سياطًا مجموعة فإنَّه يسقط عنه الفرض إذا علم وصول الكلِّ إلى بدنه، كذلك الرَّمي.
قال ابن القصَّار: والحجَّة لمالك أنَّ النَّبيَّ صلعم رمى بحصاةٍ بعد حصاة وقال: ((خذوا عني مناسككم)) فوجب امتثال فعله، ونحن فلا نجيز ضربه إلَّا بسوط بعد سوط؛ لأنَّه لا يكون ألم الكلِّ في ضربةٍ كألمه سوطًا بعد سوط، فالعدد في الحدِّ معتبر، وفي الرَّمي معتبر. وقال ابن المنذر: إذا جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فهو مستقبل للجمرة بوجهه وهي السُّنَّة، ولذلك ترجم باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره.
[1] في المطبوع والصحيح: ((جعل)).
[2] في (ص): ((على أنَّ)) والمثبت من المطبوع.
[3] في (ص): ((التي)) والمثبت من المطبوع على أن العبارة كلها قلقة.