-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ باب: الطِّيبِ عِنْدَ الإحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ.
قَالَ(1) ابْنُ عَبَّاسٍ: يَشمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ في الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ، وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ على بَطْنِهِ بِثَوْبٍ، وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا(2).
فيه: ابْنُ عُمَرَ: أنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ، قَالَ سعيد بن جبير: فَذَكَرْتُهُ لإبْرَاهِيمَ، فقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ: حدَّثني الأسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صلعم وَهُوَ مُحْرِمٌ). [خ¦1537] [خ¦1538]
فيه(3): عَائِشَةُ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلعم لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ(4) قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ). [خ¦1539]
أجاز الطِّيب قبل الإحرام من الصَّحابة: سعد بن أبي وقَّاصٍ وابن عبَّاسٍ وأبو سعيدٍ الخدريُّ وابن الزَّبير وعائشة وأمُّ حبيبة، ومن التَّابعين: عروة والقاسم بن محمَّد والشَّعبيُّ والنَّخعيُّ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ واحتجُّوا بحديث عائشة أنَّها كانت تطيِّب رسول صلعم لإحرامه قبل أن يحرمَ.
واعتلَّ الَّذين لم يجيزوا الطِّيب للإحرام، الَّذين ذكرتهم في الباب قبل هذا، [خ¦1536] بأن قالوا: يحتمل أن يكون(5) ◙ مخصوصًا بالطِّيب لأنَّه أملك لإربه من سائر أمَّته، وأنَّ الطِّيب إنَّما مُنِعَ في الإحرام لأنَّه داعية إلى الجماع ويذكِّر النِّساء، فكان أملك لإربه، فلذلك تطيَّب، قاله ابن القصَّار والمُهَلَّب، وزاد المُهَلَّب معنى آخر أنَّه خُصَّ ◙ بالطِّيب عند الإحرام / لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره.
واعتلَّ الطَّحاويُّ في دفع حديث عائشة بما رواه شعبة وسفيان ومِسعَر، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر عن أبيه قال:(سألت ابن عمر عن الطِّيب عند الإحرام فقال: لأن أُطلى بقطران أحبُّ إليَّ من أن أصبح محرمًا ينضح منِّي ريح الطِّيب، قال: فدخلت على عائشة فأخبرتها بقول ابن عمر فقالت: يرحم الله أبا عبد الرَّحمن، طيَّبت رسول الله صلعم فطاف على نسائه ثمَّ أصبح محرمًا.
قال: فقد بان بهذا الحديث أنَّ رسول الله صلعم طاف على نسائه بعد التَّطيُّب، وإذا طاف على نسائه(6) اغتسل لا محالة، فكان بين إحرامه وتطييبه غسل، قال: فكأنَّ عائشة إنَّما أرادت بهذا الحديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطِّيب كما كره ذلك ابن عمر، وأمَّا بقاء نفس الطِّيب على بدن المحرم بعدما أحرم فإن(7) كان إنَّما تطيَّب به قبل الإحرام فلا، فَتَفَهَّمْ هذا الحديث فإنَّ معناه معنى لطيف.
فإن قيل: قد قالت عائشة: ((كُنتُ أَرى وَبِيصَ الطِّيبِ بمفَارِقِ(8) رسولِ الله صلعم بعدَمَا أَحرَمَ))، والوبيص عند العرب: البريق، قيل(9): يجوز أن يكون ذلك وقد غسله، وهكذا الطِّيب ربَّما غسله الرَّجل عن وجهه فيذهب ويبقى وبيصه).
وأمَّا الطِّيب للحلِّ بعد رمي جمرة العقبة فرخَّص فيه ابن عبَّاسٍ وابن الزُّبير وعائشة والنَّخعيُّ وخارجة بن زيد، وهو قول الكوفيِّين والشَّافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ على ظاهر حديث عائشة، وكرهه سالم، وهو قول مالك.
قيل لابن القاسم: فإن فعل(10) أَفَتَرَى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه شيئًا لما جاء في ذلك، رواها ابن(11) ثابت عنه.
وقال ابن المنذر: أجمع عوامُّ العلماء أنَّ للمحرم أن يأكل الزَّيت والسَّمن والشَّيرَج، وأنَّ له أن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، فإن استعمله في رأسه ولحيته افتدى.
وأجمعوا أنَّ الطِّيب لا يجوز له استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطِّيب والزَّيت في هذا الوجه، فقياس هذا أن يكون المحرم ممنوعًا من استعمال الطِّيب في رأسه كما مُنع في بدنه، وأن يجب له استعمال السَّمن والزَّيت(12) في رأسه كما أُبيح له في بدنه، وكلُّهم أوجب في دهن البنفسج الفدية إلَّا الشَّافعيَّ فإنَّه قال: ليس بطيبٍ، وإنَّما يُستعمل للمنفعة.
وأجمع عوامُّ العلماء على أنَّ للمحرم أن يعقد الهميان على وسطه، رُوي ذلك عن ابن عبَّاسٍ وسعيد بن المسيِّب والقاسم وعطاء وطاوس والنَّخعيِّ، وهو قول مالك والكوفيِّين والشَّافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ، غير إسحاق فقال: لا يعقده، وقال لا(13) يدخل السُّيُور بعضها(14) في بعض، وسُئلت عائشة عن المِنْطَقة، فقالت: أوثق عليك نفقتك، وقال ابن عليَّة: قد أجمعوا أنَّ للمحرم أن يعقد الهِميان والإزار على وسطه، والمِنْطَقة(15) كذلك. وقول إسحاق لا يعدُّ خلافًا ولا حَظَّ له في النَّظر لأنَّ الأصل النَّهي عن لباس المخيط، وليس هذا مثله، فارتفع أن يكون له حكمه.
واختلفوا في الرِّداء الَّذي يلتحف به على مئزره، فكان مالك لا يرى عقده، وتلزمه(16) الفدية إن انتفع به، ونهى عنه ابن عمر وعطاء وعروة، ورخَّص فيه سعيد بن المسيِّب، وكرهه الكوفيُّون وأبو ثورٍ وقالوا: لا شيء عليه إن فعل، وحُكي عن مالك أنَّه رخَّص للعامل أن يحزم الثَّوب على مِنطَقته(17)، وكرهه لغيره.
وأجاز شمَّ الرَّيحان للمحرم سوى ابن عبَّاسٍ: الحسن ومجاهد، وهو قول إسحاق، وكرهه مالك والكوفيُّون قالوا: لا شيء عليه إن شمَّه، وكرهه الشَّافعيُّ وأبو ثورٍ، وأوجبوا(18) عليه الفدية.
وأجاز جمهور العلماء النَّظر في المرآة، وكان أبو هريرة يفعله، وقال مالك: لا يفعل ذلك إلَّا من ضرورة.
قال المؤلِّف: وقول النَّخَعِيِّ لسعيد بن جبير: ما تصنع بقوله؟ فيه حجَّة أن المَفْزَعَ في النَّوازل إلى السُّنن، وأنَّها مستغنية عن آراء الرِّجال، وفيها المقنع والحجَّة البالغة، وأنَّ من نزع بها عند الاختلاف فقد فلح(19) وغلب خصمه.
[1] في (م): ((وقال)).
[2] قوله: ((لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا)) ليس في (م).
[3] في (ص): ((وفيه)).
[4] في (م): ((وبحله)).
[5] زاد في (م): ((النبي)).
[6] في (م): ((عليهن)).
[7] في (م): ((وإن)).
[8] في (م): ((في مفارق)).
[9] زاد في (م): ((قد)).
[10] في (م): ((فعله)).
[11] في (م): ((أبو)).
[12] في (م): ((الزيت والسمن)).
[13] في (م): ((لا يعقده ولكن)).
[14] في (م): ((بعضه)).
[15] في (م): ((فالمنطقة)).
[16] في (م): ((ويلزمه)).
[17] في (م): ((على بطنه)).
[18] في (م): ((أوجبوا)).
[19] في (م): ((أفلح)).