شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد

          ░71▒ باب: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
          وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ.
          فيه: أُمُّ سَلَمَةَ: (أَنَّ نَبِيَّ الله(1) صلعم، قَالَ لَها وهو بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ(2) بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ: إِذَا أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي على بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّون، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ(3)، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ). [خ¦1626]
          قال ابن المنذر: واختلفوا(4) في من نسي ركعتي الطَّواف حتَّى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده، فقال عطاء والحسن البصريُّ: يركعهما حيثما ذكر من حِلٍّ أو حَرَم، وبهذا قال أبو حنيفة والشَّافعيُّ، وهو موافق لحديث أمِّ سلمة لأنَّه ليس في الحديث أنَّها صلَّتها في الحرم أو في الحلِّ، وقال الثَّوريُّ: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. قال(5) مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد أو رجع إلى بلاده عليه(6) دمٌ، وقال في «المدوَّنة»: من طاف في غير إبَّان صلاة أَخَّرَ الرَّكعتين، وإن خرج إلى الحلِّ ركعهما فيه ويجزئانه ما لم ينتقض وضوؤه، فإن انتقض قبل أن يركعهما(7) وكان طوافه ذلك واجبًا رجع فابتدأ بالطَّواف بالبيت وركع لأنَّ الرَّكعتين من الطَّواف تُوصَلان به(8) إلَّا أن يتباعد، فليركعهما(9) ويهدي ولا يرجع.
          قال(10) ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة، وليس على من تركها إلَّا قضاؤها حيث تركها(11).


[1] في (م): ((النبي)).
[2] في (ز): ((ولم يكن طائف)) والمثبت من (م).
[3] قوله: ((ذلك)) ليس في (م).
[4] في (م): ((اختلفوا)).
[5] في (م): ((وقال)).
[6] في (م): ((فعليه)).
[7] في (م): ((يركع)).
[8] العبارة في (م): ((لأن الركعتين يوصلان بالطواف)) وفي (ز): ((توصلا)) وهو خطأ.
[9] في (م): ((فيركعهما)).
[10] في (م): ((وقال)).
[11] في (م): ((حيث ذكرها)).