-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ باب: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأرْدِيَةِ وَالأزُرِ.
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهَيَ مُحرِمة، وَقَالَتْ: (لا تَلَثَّمْ، وَلا تَتَنقب(1)، وَلا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أوْ زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا، وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ).
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (انْطَلَقَ النَّبيُّ صلعم مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ(2) هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأرْدِيَةِ وَالأزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتي تَرْدَعُ على الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بذي الْحُلَيْفَةِ ورَكِبَ(3) رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى على الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ(4)، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ(5) مَكَّةَ لأرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لأنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعلى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، فَأَمَرَ(6) أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤُوسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ). [خ¦1545]
قال المُهَلَّب: أجمع المسلمون أنَّ المحرم لا يلبس إلَّا(7) الأُرز والأردية وما ليس بمخيطٍ، لأنَّ لبس المخيط من التَّرفُّه، فأراد الله ╡ أن يأتوه(8) شعثًا غبرًا عليهم(9) آثار الذِّلة والخشوع، فلذلك(10) نهى ◙ المحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغًا بورسٍ أو زعفرانٍ لأنَّ ذلك طيبٌ، ولا خلاف بين العلماء أنَّ لبس المحرم ذلك(11) لا يجوز.
واختلفوا في الثَّوب المعصفر للمحرم، فأجازه جابر وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكرٍ، وهو قول القاسم وعطاء وربيعة.
وقال مالك: المعصفر(12) ليس بطيبٍ، وكرهه للمحرم لأنَّه ينتفض على جلده، فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه، وهو قول الشَّافعيِّ، وقال أبو ثورٍ: إنَّما كرهنا المعصفر لأنَّ النَّبيَّ ◙ نهى(13) عنه، لا أنَّه طيب، وكره عُمَر بن الخطَّاب لباس الثِّياب المصبغة.
وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ(14): المعصفر(15) طيبٌ وفيه الفدية، وقال ابن المنذر: إنَّما نُهي عن المصبَّغة في / الإحرام تأديبًا، ولئلَّا يلبسه من يقتدي به، فيغترُّ به الجاهل ولا يميِّز بينه وبين الثَّوب المزعفر، فيكون ذريعة للجهَّال إلى لبس ما نُهي عنه المحرم من الورس والزَّعفران.
والدَّليل على ذلك: أنَّ عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغًا فقال له: ما هذا يا طلحة؟ قال: يا أمير المؤمنين إنَّما هو مدر، فقال(16) عمر: إنَّكم أيُّها الرَّهط أئمَّة يُقتدى بكم، لو أنَّ رجلًا جاهلًا رأى هذا الثَّوب قال: رأيت طلحة يلبس المصبغة في الإحرام.
وإن كان أراد به(17) التَّحريم فقد خالفه غيره من أصحاب رسول الله صلعم والصَّواب عند اختلافهم أن ينظر إلى أَوْلاهم قولًا فيُقال به، وإطلاق ذلك أولى من تحريمه لأنَّ الأشياء كانت على الإباحة قبل الإحرام، فلا يجب التَّحريم إلَّا بيقين، وقد رُوِّينا أنَّ عمر(18) أنكر على عقيل لبسه المورَّدتين(19)، وأنكر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرَّجين قال عليٌّ لعمر: دعنا منك، فإنَّه ليس أحدٌ يُعلِّمنا السُّنَّة، قال(20) عمر: صدقت.
قال ابن المنذر: ورخَّصت(21) طائفة(22) في الحليِّ للمحرمة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وكره ذلك عطاء والثَّوريُّ وأبو ثورٍ، وأجمع العلماء أنَّ المرأة(23) تلبس المخيط كلَّه والخُمُر والخفاف، وأنَّ إحرامها في وجهها، وأنَّ لها أن تغطِّي رأسها وتستر شعرها، وتسدل الثَّوب على وجهها سترًا(24) خفيفًا تستتر به عن نظر الرِّجال، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلَّا ما رُوي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنَّا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر.
قال ابن المبارك(25): على(26) أن يكون كنحو ما رُوي عن عائشة قالت: ((كنَّا معَ رسولِ اللهِ صلعم ونحنُ محرماتٌ(27)، فإذا مرَّ بنا ركبٌ(28) سدلنا الثَّوبَ من قبل رؤوسنا، فإذا جاوزَ(29) رفعنَاهُ)). ولا يكون ذلك خلافًا، وثبت كراهية(30) النِّقاب عن سعدٍ، وابن عبَّاسٍ وابن عمر وعائشة، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النَّبيِّ ◙(31) رخَّص فيه، وكان ابن عمر ينهى(32) عن القفَّازين، وهو قول النَّخَعِيِّ.
وقال مالك: إن لبست البرقع والقفَّازين افتدت كفدية الرَّجل لأنَّ إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها، وكرهت طائفةٌ(33) اللِّثام والنِّقاب(34) للمرأة، وأباحت لها القفَّازين، وهو قول عطاء.
واختلفوا في تخمير وجه المحرم، فقال ابن عمر: لا يخمِّر وجهه. وكرهه مالك ومحمَّد بن الحسن، قيل لابن القاسم: أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه فدية لما جاء عن عثمان.
وقال في(35) «المدوَّنة» في موضعٍ آخر: إن غطَّى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه حتَّى انتفع افتدى وكذلك المرأة إلَّا إذا أرادت سترًا. ورُوي عن ابن عبَّاس وابن الزُّبير وزيد بن ثابتٍ وسعد بن أبي وقَّاصٍ وعبد الرَّحمن بن عوف وجابر أنَّهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه خلاف ابن عمر، وبه قال الثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ، وهذا يخرَّج على أن يكون(36) إحرام الرَّجل عندهم في رأسه(37).
قال المُهَلَّب: في(38) حديث ابن عبَّاس إفراد النَّبيِ ◙ للحجِّ، وفسخ الحجِّ لمن لم يكن معه هدي، والبقاء على الإحرام الأوَّل لمن كان معه هدي لأنَّ من قلَّد هديه فلابدَّ له(39) أن يوقعه موقعه بعرفة لقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة:196]، وسيأتي معنى(40) ذلك في بابه إن شاء الله. [خ¦1557]
قال المؤلِّف: من روى في هذا الحديث (الَّتي تَردَعُ عَلَى الجِلدِ) بالعين فهو معنى معروف. تقول العرب: ارتَدَع وتَردَع: الْتطخَ(41) بالطِّيب، والرَّدع أثر الطِّيب، وردع به الطِّيب: إذا التزق بجلده(42) ويده منه رَدعَة، ومن رواه (تَردَغُ) بالغين المنقوطة فهو من قولهم: أردغت الأرض: كثرت رِداغها، وهي مناقع المياه، ومثله أرزغت الأرض بالزَّاي: كثرت رَزاغها، جمع رَزغة كالرَّدغة(43)، ذكره صاحب «كتاب الأفعال» وذكر أردَغ وأرزَغ في باب أفعل خاصة.
[1] في (م): ((ولا تتبرقع)) وصورتها في النسخة المصرية ((تنقَّب)).
[2] قوله: ((وردائه)) ليس في (م).
[3] في (م): ((ركب)).
[4] في (م): ((بدنه)).
[5] في (م): ((قدم)).
[6] في (م): ((وأمر)).
[7] قوله: ((إلا)) ليس في (م) والنسخة المصرية.
[8] في (م): ((يأتوا)).
[9] قوله: ((عليهم)) ليس في المكف، وفي المطبوع: ((عليهم)).
[10] في (م): ((ولذلك)).
[11] في (م): ((أن لباس ذلك للمحرم)) وفي المصرية: ((أن ليس ذلك للمحرم)).
[12] في (م): ((العصفر)).
[13] قوله: ((نهى)) ليس في (ز) والمصرية وهو مثبت من (م).
[14] في (ز) والمصرية: ((والشافعي))، وكتب فيهما تحتها: ((والثوري)).
[15] في (م): ((العصفر)).
[16] في (م) والمصرية: ((قال)).
[17] زاد في (م): ((عمر)).
[18] زاد في (م): ((لما)).
[19] زاد في (م): ((في الإحرام)).
[20] في (م): ((فقال)).
[21] في (م): ((رخصت)).
[22] في (م): ((عائشة)).
[23] زاد في (م): ((المحرمة)).
[24] في (م): ((سدلا)).
[25] في (م): ((ابن المنذر)).
[26] في (م): ((يحتمل)).
[27] في (م): ((محرمون)).
[28] في (م): ((راكب)).
[29] في (م): ((جاوزنا)).
[30] في (م): ((وثبتت كراهة)).
[31] في (م): ((ولا نعلم من أصحاب رسول الله أحدًا)).
[32] زاد في (م): ((المرأة)).
[33] في (م): ((عائشة)).
[34] قوله: ((والنقاب)) ليس في (م).
[35] في (م): ((قال وفي)).
[36] قوله: ((يكون)) ليس في (م).
[37] زاد في (م): ((خاصة لا في وجهه)).
[38] في (م): ((وفي)).
[39] في (م): ((فلا بد له من أن)) وفي المكف ((لا بد من أن))، و في المطبوع: ((فلا بد من أن)).
[40] في (م): ((معاني)).
[41] في (م) صورتها: ((النضح)).
[42] في (م): ((بجسمه)).
[43] في (م) صورتها: ((كالودعة)).