شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب تقبيل الحجر

          ░60▒ باب: تَقْبِيلِ الْحَجَرِ.
          فيه: عُمَر: (أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ). [خ¦1610]
          وفيه: ابْنُ عُمَرَ: (أنَّهُ سَألَهُ رجلٌ عَنِ اسْتِلامِ الْحَجَرِ، قَالَ(1): رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ(2)، كَانَ رسولُ اللهِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ)(3). [خ¦1611]
          لا يختلف العلماء أنَّ تقبيل الحجر الأسود في الطَّواف من سنن الحجِّ لمن قدر عليه، فإن لم يقدر عليه وضع يده عليه مستلمًا ثمَّ رفعها إلى فيه، فإن لم يقدر قام بحذائه وكبَّر، فإن لم يفعل فلا أعلم أحدًا أوجب عليه فدية ولا دَمًا.
          قال المُهَلَّب: وقول عمر: (لَولَا أنِّي رَأَيتُ(4) رَسُولَ اللهِ صلعم يُقبِّلُكَ(5) مَا قبَّلتُكَ). إنَّما قاله رفعًا لأمر الجاهليَّة وما كانوا يعبدونه من الأحجار، فأعلم النَّاس أنَّ تقبيله للحجر ليست عبادةٌ له، إنَّما(6) هي عبادة لله(7) باتِّباع سنَّة رسوله، والحجر لا يضرُّ ولا ينفع، إنَّما ينفع الاستنان برسول الله صلعم في تقبيله، وقد تقدَّم هذا المعنى للطَّبريِّ، [خ¦1597](8) / وروى ابن المنذر عن إبراهيم بن مرزوق قال: حدَّثنا عفَّان، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((لَيبعثَنَّ اللهُ الحجَرَ يومَ القيامةِ لهُ عينانِ ولسانٌ، يشهدُ(9) لمنِ استَلمَهُ بِحَقٍّ)).


[1] في (م): ((فقال)).
[2] صورتها في (ز): ((فاليمن)).
[3] قوله: ((قال: أرأيت إن..... ويقبله)) ليس في (م).
[4] في (م): ((وقول عمر ولولا رأيت)).
[5] في (م): ((قبلك)).
[6] في (م): ((ليست بعبادة إنما)).
[7] في (م): ((عبادة الله)).
[8] قوله: ((التَّقريب لا الخَبَب.باب: الرَّمَلِ في الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ......إنَّما ينفع الاستنان برسول الله صلعم في تقبيله، وقد تقدَّم هذا المعنى للطَّبريِّ)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[9] في (م): ((شهيد)).