شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من قلد القلائد بيده

          ░109▒ باب: مَنْ قَلَّدَ(1) الْقَلائِدَ بِيَدِهِ.
          فيه: زِيَادُ بْنُ أبي سُفْيَانَ: (كَتَبَ إلى عَائِشَةَ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ على الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، فقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلعم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أبي، فَلَمْ يَحْرُمْ على رَسُولِ اللهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ). [خ¦1700]
          فيه من الفقه: جواز امتهان الخليفة والعالم(2) في الخدمة، وتناول بعض الأمور بنفسه، وإن كان له من يكفيه، ولا سيَّما فيما يكون من إقامة الشَّرائع وأمور الدِّيانة، وفيه إنكار عائشة على ابن عبَّاس أنَّ من بعث بهدي فقد وجب عليه الإحرام، واحتجاجها عليه بفعل النَّبيِّ صلعم أنَّه بعث مع أبي بكر سنة تسع بهدي، وقعد عن الحجِّ، ولم يحرم عليه شيء، وهذه حجَّة قاطعة، وقد تقدَّمت هذه المسألة في باب: من أشعر وقلَّد الهدي بذي الحليفة ثمَّ أحرم. [خ¦1696]


[1] في (ص): ((فتل)) والمثبت من المطبوع.
[2] في (ص): ((في العالم)) والمثبت أنسب للسياق.