-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░89▒ باب: الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِعَرَفَةَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مَعَ الإمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
فيه: سَالِمٌ: (أَنَّ الْحَجَّاجَ حين نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ عبدَ اللهِ كَيْفَ نصْنَعُ في الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، فَهَجِّرْ بِالصَّلاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ في السُّنَّةِ). [خ¦1662]
قال المُهَلَّب: إنَّما كان جمع الصَّلاتين في أوَّل الوقت لاشتراك الوقتين من أوَّل الزَّوال إلى غروب الشَّمس في أصل السُّنَّة، وبمفهوم كتاب الله ليجعلوا الوقوف وينفردوا فيه الدُّعاء؛ لأنَّه موقف يقصد إليه من أطراف الأرض، فكأنَّهم أرادوا الاستكثار من الدُّعاء في بقيَّة النَّهار؛ لأنَّهم يدفعون من عرفة إلى المزدلفة عند سقوط الشَّمس.
واختلفوا في الوقت الذي يُؤَذِّن فيه المؤذِّن بعرفة للظُّهر والعصر، واختلف قول مالك في ذلك، فحكى ابن نافع عنه أنَّه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة، وحكى آخر عنه أنَّه يؤذِّن بعدما يخطب الإمام صدرًا من خطبته، حتَّى يفرغ من خطبته مع فراغ المؤذِّن ويقيم، ونحوه قال الشَّافعيُّ، قال: يأتي الإمام المسجد إذا زالت الشَّمس فيجلس على المنبر فيخطب الخطبة الأولى، فإذا خطب أخذ المؤذِّنون في الأذان، وأخذ هو في الكلام وخفَّف الكلام الآخر حتَّى ينزل بقدر فراغ المؤذِّن من الأذان ويقيم.
واختلفوا في الأذان والإقامة لهما، فقال مالك: يصلِّيهما بأذانين وإقامتين. وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يصلِّيهما بأذان واحد وإقامتين، وهو قول أبي ثور، وقال أحمد وإسحاق: يجمع بينهما بإقامةٍ إقامةٍ أو أذانٍ وإقامتين(1) إن شاء. قال الطَّبريُّ: وجائز العمل في ذلك بكلِّ ما جاءت به الآثار.
واختلفوا فيمن فاتته الصَّلاة بعرفة مع الإمام، فكان ابن عمر يجمع بينهما، وهو قول عطاءٍ ومالكٍ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، وحكاه أبو ثورٍ عن يعقوب ومحمَّدٍ والشَّافعيِّ، وقال النَّخَعِيُّ وأبو حنيفة والثَّوريُّ: إذا فاتته مع الإمام صلَّى كلَّ صلاة لوقتها، ولا يجوز له الجمع إلَّا مع الإمام؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم بَيَّنَ أوقات الصلوات، فلا يجوز الخروج عن وقتها إلَّا بدلالةٍ، وقد قامت الدَّلالة على أنَّه جمع بين الظُّهر والعصر بعرفة، فلا يجوز الجمع إلَّا بإمامٍكما فعل النَّبيُّ صلعم.
قال المؤلِّف: ووجه الدَّلالة على الكوفيِّين من حديث ابن عمر قول سالم للحجَّاج: إن كنت تريد السُّنَّة فهجر بالصَّلاة يوم عرفة. وهذا خطاب يتوجَّه إلى كلِّ أحد مأمومًا كان أو منفردًا أنَّ سنَّة الصَّلاة ذلك الوقت، وكذلك قول ابن عمر: ((كانوا يجمعون بينهما في السُّنَّة)) لفظ عامٌّ يدخل فيه كلُّ مصلٍّ، فمن زعم أنَّه لبعض المصلِّين فعليه الدَّليل.
وقال الطَّحاويُّ: قد روي عن ابن عمر وعائشة مثل قول أبي يوسف ومحمَّد من غير خلاف من الصَّحابة.
وقال ابن القصَّار: وقول الكوفيِّين ليس بشيء لقول الرَّسول: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي)). وهذا خطاب لكلِّ أحد في نفسه أن يصلِّي الصَّلاتين في وقت أحدهما بعرفة كما فعل النَّبيُّ صلعم؛ لأنَّ الخطاب إنَّما يتوجَّه إلى هيئة الصَّلاة ووقتها لا إلى الإمامة. واتَّفق مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ على أنَّه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلِّ بهم الإمام الجمعة، وكذلك قال الطَّحاويُّ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُجَمِّعُ بمنًى من له ولاية الصَّلاة هناك، وقال مالك ومحمَّد والشَّافعيُّ لا يجمِّع وإنَّما يصلِّي بعرفة الظُّهر ركعتين لا يجهر فيهما بالقراءة، هذا إذا كان الإمام من غير أهل عرفة. وقال أبو يوسف: يصلِّي الجمعة بعرفة. وسأل أبو يوسف مالكًا عن هذه المسألة بحضرة الرَّشيد فقال مالك: سقَّاياتنا بالمدينة يعلمون ألَّا جمعة بعرفة، وعلى هذا أهل الحرمين: مكَّة والمدينة، وهم أعلم بذلك من غيرهم.
وقد جمع الرَّسول صلعم بين الصَّلاتين بعرفة وصادف ذلك يوم جمعة، ولم ينقل أنَّه جهر بالقراءة، فدلَّ أنَّه صلَّى الظُّهر بغير جهر، ولو جهر لنقل، وأيضًا فإنَّ من شرط الجمعة الاستيطان، وليست عرفة بموطن لأهل مكَّة، فلم يجز لهم أن يصلُّوا الجمعة، وروى ابن وهب عن مالك أنَّه إذا وافق يوم جمعة يوم التَّروية أو يوم عرفة أو يوم النَّحر أو أيَّام التَّشريق قال: لا جمعة عليهم، من كان من أهل مكَّة أو من أهل الآفاق، قال: ولا صلاة عيد يوم النَّحر بمنى.
[1] في (ص): ((إقامة إقامة وأذان)) والمثبت من المطبوع.