شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق

          ░126▒ باب: مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإحْرَامِ وَحَلَقَ
          فيه: حَفْصَةُ قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ بُدْنِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ). [خ¦1725]
          وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلعم في حَجَّتِهِ). [خ¦1726]
          التَّلبيد: أن يجعل الصَّمغ في الغسول، ثمَّ يلطِّخ به رأسه عند الإحرام، ليمنعه ذلك من الشَّعث، وجمهور العلماء على أنَّ من لبَّد رأسه فقد وجب عليه الحلاق، كما فعل النَّبيُّ صلعم وبذلك أمر النَّاس عُمَر بن الخطَّاب وابن عمر، وهو قول مالك والثَّوريِ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكذلك لو ضفَّر شعره أو عقصه كان حكمه حكم التَّلبيد؛ لأنَّ الذي فعل سنَّةُ التَّلبيد الذي أوجب النَّبيُّ صلعم فيه الحلاق، وقال أبو حنيفة: من لبَّد رأسه أو ضفَّره؛ فإن قصَّر ولم يحلق أجزأه. وروي عن ابن عبَّاس أنَّه كان يقول: ((من لبَّد أو عقص أو ضفَّر؛ فإن كان نوى الحلق فليحلق، وإن لم ينوه فإن شاء حلق، وإن شاء قصَّر)) وفعل النَّبيِّ صلعم أولى، وسيأتي في كتاب اللِّباس قول عمر: ((من ضفر فليحلق، ولا تشبَّهوا بالتَّلبيد)) ومعناه إن شاء الله. [خ¦5914]