شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أهل حين استوت به راحلته

          ░28▒ باب: مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَهَلَّ النَّبيُّ صلعم حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ(1)). [خ¦1552]
          قال الطَّبريُّ: روى ابن إسحاق عن أبي الزِّناد، عن عائشة ابنة سعد بن أبي وقَّاصٍ قالت: قال سعد(2): (كاَنَ رسولُ اللهِ صلعم إذَا أخذَ طريقَ الفُرع أهلَّ حينَ(3) استقلَّت بهِ راحلتُهُ، وإذا أخذَ طريقَ أُحدٍ أهلَّ إذا عَلا على شرفِ البَيداءِ).
          قال الطَّبريُّ: جعل الله ذا الحليفة ميقاتًا لأهل المدينة ومن مرَّ بها من سائر النَّاس، فسوَّى في جواز الإحرام من أيِّ مكان أحرم منها من المسجد، أو من فنائه بعدما استقلَّت به راحلته، أو قبل أن تنهض به قائمة بعدما علا على شرف البيداء أو قبل، ما لم يجاوز ذا الحليفة، إذ كلُّ ذلك قد رُوي عن النَّبيِّ ◙ أنَّه فعله، وليس شيء من ذلك بخلافٍ لغيره، وقد يمكن أن يكون فعل(4) ذلك(5) ◙ في عمرته الَّتي اعتمر، إذ ذلك كلُّه ميقات، وممكن أن يكون ذلك على ما قاله ابن عبَّاسٍ، وقد ذكرناه في باب الإهلال من عند مسجد ذي الحليفة. [خ¦1541]


[1] زاد في (م): ((قائمة)).
[2] في (ز): ((قال الطبري وابن إسحاق عن أبي الزناد عن عائشة فيه سعد بن أبي وقاص قال: قال سعد)) والمثبت من (م).
[3] في (م): ((إذا)).
[4] في (م): ((يمكن أن يفعل)).
[5] زاد في (م): ((كله النبي)).