شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب رمي الجمار من بطن الوادي

          ░135▒ باب: رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّهُ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: والذي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الذي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ). [خ¦1747]
          رمي الجمرة من حيث تيسَّر من العقبة، من أسفلها أو أعلاها أو أوسطها، كلُّ ذلك واسع، والموضع الذي يختار منها بطن الوادي من أجل حديث ابن مسعود، وكان جابر بن عبد الله يرميها من بطن الوادي، وبه قال عطاء وسالم، وهو قول الثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق، وقال مالك: يرميها من أسفلها أحبُّ إليَّ. وقد روي عن عمر بن الخطَّاب أنَّه خاف الزِّحام عند الجمرة، فصعد فرماها من فوقها.