شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قصر الخطبة بعرفة

          ░90▒ باب: قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ
          ذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدَّم في باب التَّهجير بالرَّواح يوم عرفة قصر الخطبة بعرفة أو بغيرها سنَّة، [خ¦1660] وقد أخرج مسلم في كتابه عن أبي وائل، عن عمَّار، أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((طول صلاة الرَّجل وقصر خطبته مَئِنَّة من فقهه)). وقد أجمعوا أنَّ الإمام لو صلَّى بغير خطبة بعرفة أنَّ صلاته جائزة، وقال أبو زيد: ((مَئِنَّة)) كقولك: مَخْلَقَةٌ ومَجْدَرَةٌ وَمَحْرَاةٌ، ولذلك قال أبو عبيد: يعني أنَّ هذا ممَّا يعرف به فقه الرَّجل، ويستدلُّ به عليه، وكذلك كلُّ شيء دلَّك على شيءٍ فهو مَئنَّةٌ.