-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░91▒ باب: الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
فيه: جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: (كُنتُ أَطلُبُ بَعِيرًا لي، يَوْمَ عَرَفَةَ كُنتٌ أَضلَلتُهُ، فَرَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا). [خ¦1664]
وقَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ في الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ على النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ ثيابًا، طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَيعُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ، قَالَ: وأَخبرَنِي أبي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في الْحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[البقرة:199]، قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا إلى عَرَفَاتٍ. [خ¦1665]
قال المُهَلَّب: إنَّما كان وقوف قريش وهم الحُمس عند المشعر الحرام من أجل أنَّها كانت عزَّتها في الجاهليَّة بالحرم، وسكناها فيه، وتقول: نحن جيران الله، فكانوا لا يرون الخروج عنه إلى الحلِّ عند وقوفهم في الحجِّ، ويقولون: لا نفارق عزَّنا، وما حرَّم الله به أموالنا ودماءنا، وكانت طوائف العرب تقف في موقف إبراهيم ◙ من عرفة، وكان وقوف النَّبي صلعم مع طوائف العرب بعرفة ليدعوهم إلى الإسلام وما افترض الله عليه من تبليغ الدَّعوة، وإفشاء الرِّسالة، وأمر النَّاس كلَّهم بالإفاضة من حيث أفاض النَّاس من عرفة.
وقال إسماعيل بن إسحاق: قال الضَّحَّاك: النَّاس في هذه الآية هو إبراهيم ◙. فقال الطَّحاويُّ: قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} الآية[البقرة:198]. فكان ظاهر الآية على أنَّ الإفاضة الأولى من عرفة، وعلى أنَّ الإفاضة الثَّانية من المشعر الحرام؛ لأنَّه قال تعالى: {فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} إلى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} غير أنَّا وجدنا أهل العلم تأوَّلوا ذلك على إفاضة واحدة، وكانت هذه الآية عندهم من المحكم المتَّفق على المراد به، وجعلوا(1) قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[البقرة:199]في معنى وأفيضوا، وقالوا: تجعل ثمَّ في موضع الواو، كما قال الله تعالى: {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ على مَا يَفْعَلُونَ}[يونس:46]فكان قوله: {ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ على مَا يَفْعَلُونَ} في معنى: والله شهيد، وفي قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} الآية، دليل على أنَّه قد أمرهم بوقوف عرفة قبل إفاضتهم منها.
غير أنَّا لم نجده تعالى ذكر لنا ابتداء ذلك الوقوف أيَّ وقت هو في كتابه، وبيَّنه لنا فعل رسوله في حديث جابر وحديث ابن عمر، حين قال للحجَّاج يوم عرفة حين زالت الشَّمس: (الرَّواح إنْ كُنتَ تريد السُّنَّةَ). فدلَّ أنَّ دفع رسول الله إلى عرفة كان بعد زوال الشَّمس يوم عرفة.
قال المؤلِّف: ولم يختلفوا أنَّ النَّبيَّ صلعم صلى الظُّهر والعصر جميعًا بعرفة، ثمَّ ارتفع فوقف بجبالها داعيًا الله إلى غروب الشَّمس، فلمَّا غربت دفع منها إلى المزدلفة.
واختلفوا إذا دفع من عرفة قبل غروب الشَّمس ولم يقف فيها ليلًا، فذهب مالك إلى أنَّ الاعتماد في الوقوف بعرفة على اللَّيل من ليلة النَّحر، والنَّهار من يوم عرفة تَبَعٌ، فإن وقف جزءًا من النَّهار وحده ودفع قبل غروب الشَّمس لم تجزئه، وإن وقف جزءًا من اللَّيل _أيَّ جزء كان_ قبل طلوع الفجر من يوم النَّحر أجزأه، وأخذ في ذلك بما رواه عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحجُّ، وعن عروة بن الزُّبير مثله.
وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ والشَّافعيُّ: الاعتماد على النَّهار من يوم عرفة من وقت الزَّوال، واللَّيل كلُّه تبع، فإن وقف جزءًا من النَّهار أجزأه، وإن وقف جزءًا من اللَّيل أجزأه إلَّا أنَّهم يقولون: إن وقف جزءًا من النَّهار بعد الزَّوال دون اللَّيل كان عليه دم، وإن وقف جزءًا / من اللَّيل دون النَّهار لم يجب عليه دم، وأخذوا بحديث عروة بن مُضرَِّس، إلَّا في إيجاب الدَّم لمن وقف نهارًا دون اللَّيل، وتفريقهم في وقوف النَّهار بين بعد الزَّوال وقبله، فإنَّه ليس في حديث عروة بن مُضَرِّس، وذهب أحمد بن حنبل إلى أنَّ وقت الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النَّحر، فسوى بين أجزاء النَّهار وأجزاء اللَّيل، فأخذ في ذلك بنصِّ حديث عروة بن مُضَرِّس قال: أتيت النَّبيَّ صلعم وهو بمزدلفة فقلت: يا رسول الله، إنِّي أكللت ناقتي وأتعبت نفسي، وما من جبل إلَّا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقال ◙: ((من صلَّى معنا هذه الصَّلاة، يعني: بجمع، وكان قد وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حجُّه)). فلم يفرِّق بين اللَّيل والنَّهار، رواه شعبة عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبيِّ سمعته يقول: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس، عن النَّبيِّ صلعم.
وقال ابن القصَّار: أمَّا قوله في حديث عروة: ((وكان قد وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا)) فنحن نعلم أنَّه ◙ وقف وقفة واحدة بعرفة جمع فيها بين اللَّيل والنَّهار، فصار معناه: من ليل ونهار، واستفدنا من فعله ◙ أنَّ المقصود آخر النَّهار، وهو الوقت الذي وقفه، وعقلنا بذلك أنَّ المراد جزء من النَّهار مع جزء من اللَّيل؛ لأنَّه لم يقتصر ◙ على جزء من النَّهار دون اللَّيل، ولو تحرَّر هذا من فعله ◙ لجاز أن تكون أو بمعنى: الواو، كقوله تعالى: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}[الإنسان:24]معناه: وكفورًا، فإن قيل: وأنتم لا توجبون الجمع بين النَّهار واللَّيل في الوقوف، قيل: لمَّا قال: ((فقد تمَّ حجُّه)) علمنا أنَّ التَّمام يقتضي الكمال والفضل، فيجمع فيه بين السُّنَّة والفرض، والفرض هو اللَّيل؛ لأنَّه هو انتهاء الوقوف، فهو الوقت المقصود، وهو أخصُّ به من النَّهار؛ لأنَّه لو انفرد وقوفه في هذا الجزء لأجزأه بإجماع، ولو وقف هذا القدر من النَّهار لكان فيه خلاف ووجب عليه الدَّم، فكيف يكون النَّهار أخصَّ به من اللَّيل.
والحُمْسُ: قريش وما ولدت من العرب، والتَّحمُّس: التَّشدُّد، وذلك أنَّ قريشًا أحدثت هذا الدَّين فقالت: لا نطوف بالبيت عراة، ولا تسلي نساؤنا سمنًا، ولا تغزل وبرًا، ولا تخرج إلى عرفات، ولا نزايل حرمنا، ولا نعظِّم غيره، ولا نطوف بين الصَّفا والمروة، وكانوا يقفون بالمزدلفة، ومن سواهم من العرب يقال لهم: الحلَّة، كانوا إذا حجُّوا طافوا بالبيت عراة، ورموا ثيابهم التي قدموا فيها وقالوا: نكرم البيت أن نطوف به في ثيابنا التي جرحنا فيها الآثام، فما طرحوا من ثوب لم يمسه أحد، وسمِّي: النَّسيُ والنَّفيُ(2) والحريم، ذكره الكلبيُّ.
[1] قوله: ((أهل العلم تأولوا ذلك.... المراد به، وجعلوا)) زيادة من المطبوع.
[2] صورتها في (ص): ((الفا)) وصوبت في الحاشية إلى المثبت وفي المطبوع: ((اللقي)).