-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب [نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة]
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░68▒ باب: إِذَا وَقَفَ في الطَّوَافِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ(1) حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ(2) فَيَبْنِي(3)، وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ.
طَافَ النَّبيُّ صلعم وَصلَّى لِسُبُوعِهِ(4) رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ(5) رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، قَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبيُّ صلعم سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فيه: عمرٌو(6): (سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ أَيَقَعُ الرَّجُلُ على امْرَأَتِهِ في الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ(7) صلعم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، وَسَأَلْتُ جَابِرًا فَقَالَ: لا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ). [خ¦1623] [خ¦1624]
وترجم له: باب من صلَّى ركعتي الطَّواف خلف المقام.
قال المؤلِّف: قال مالك: لا ينبغي الوقوف ولا الجلوس في الطَّواف، فإن فعل منه شيئًا بنى فيما خفَّ ولم يتطاول وأجزأه.
وقال نافع: ما رأيت ابن عمر قائمًا قطُّ إلَّا عند استلام(8) الرُّكن، وقال عَمْرو بن دينار: رأيت ابن الزُّبير يطوف فيسرع، قال نافع: ويُقال: القيام في الطَّواف بدعة، وطاف ابن عمر في يوم حارٍ ثمَّ قعد في الحجر، ثمَّ استراح، ثمَّ أتى ما بقي، وأجاز عطاء أن يجلس ويستريح في الطَّواف، فإن قيل: فما معنى ذكره ((أنَّ النَّبيَّ ◙ طافَ لِسُبوِعِه وصلَّى رَكعَتَينِ)) في باب إذا وقف في الطَّواف؟ قيل: معناه _والله أعلم_ / أنَّه صلعم حين طاف وركع بأثره ركعتين لم يُحفظ عنه أنَّه وقف ولا جلس في طوافه.
ولذلك قال نافع: إنَّ القيام فيه بدعة إلَّا أنَّ يضعف فلا بأس بالوقوف والقعود(9) اليسير فيه للرَّاحة، ويبني عليه، وإنَّما كره العلماء القعود فيه والوقوف(10) لغير عذرٍ _والله أعلم_ لأنَّ من أجاب دعوة أبيه إبراهيم على بُعْدِ الشُّقَّة وشدَّة المشقَّة لا يصلح إذا(11) بلغ(12) العمل أن يتوانى فيه بوقوف أو قعود لغير عذر، ولهذا المعنى _والله أعلم_ كان ابن الزُّبير يسرع في طوافه.
وجمهور العلماء يرون لمن أُقيمت عليه الصَّلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته، رُوي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنَّخعيِّ وابن المسيِّب وطاوس، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ إلَّا الحسن البصريَّ فإنَّه قال: يبتدئ الطَّواف.
قال ابن المنذر: وحجَّة الجماعة أنَّ الخارج إلى الصَّلاة المكتوبة معذور قد حيل بينه وبين أن يتمَّ طوافه، فإذا فرغ وجد(13) السَّبيل إلى إكماله أكمله، وغير جائز أن يبطل عمل الطَّائف بغير حجَّة.
وفي المسألة خلاف آخر ذكره(14) عبد الرَّزَّاق عن أبي الشَّعثاء، أنَّه أُقيمت عليه الصَّلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتمَّ ما بقي، وعن سعيد بن جبير مثله، وعن عطاء: إن كان الطَّواف تطوُّعًا وخرج في وتر(15) فإنَّه يجزئ عنه، وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها.
وعن ابن عبَّاس: من بدت له حاجة فخرج لها فليخرج على(16) وتر من طوافه، ويركع ركعتين ولا يَعُدْ(17) لبقيَّته.
وقال مالك: من طاف بعض طوافه ثمَّ خرج للصَّلاة(18) على جنازة، أو خرج لنفقة نسيها، فليستأنف(19) الطَّواف ولا يبني، ولا يخرج من طوافه لشيء إلَّا لصلاة(20) الفريضة، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي ثور، وقال أشهب: يبني إذا صلَّى على جنازة، وهو قول أبي حنيفة، وقال ابن المنذر: لا يخرج من بِرٍّ هو فيه إلى بِرٍّ، وليتمَّ طوافَه.
واختلف العلماء فيمن طاف سبوعًا(21) ثمَّ وافق صلاة(22) مكتوبة هل تجزئه من ركعتي الطَّواف؟ فرُوي عن ابن عمر أنَّه أجاز ذلك خلاف ما ذكره البخاريُّ عنه أنَّه كان يفعله، ورُوي مثله عن سالم وعطاء وأبي الشَّعثاء، قال أبو الشَّعثاء: ولو طاف خمسة. وقال الزُّهري ومالك وأبو حنيفة: لا يجزئه.
قال ابن المنذر: ويشبه مذهب الشَّافعيِّ، وهو قول أبي ثور، واحتجاج ابن شهاب على عطاء في هذا الباب بأنَّ النَّبيَّ صلعم لم يطف سبعًا(23) قطُّ إلَّا صلَّى ركعتين في أنَّه لا تجزئه(24) المكتوبة من ركعتي الطَّواف مغنٍ عن غيره، وكان طاوس يصلِّي لكلِّ سبوع أربع ركعات، فذكر ذلك لابن جُريج فقال: حدَّثنا(25) عطاء أنَّ رسول الله صلعم كان يصلِّي على كلِّ سُبوعٍ(26) ركعتين. وعلى هذا مذاهب الفقهاء.
قال ابن المنذر: ثبت أنَّ النَّبيَّ صلعم طاف بالبيت سبعًا وصلَّى ركعتين. وأجمعوا أنَّ من فعل فعله ◙ فهو متَّبع للسنَّة، ورخَّصت طائفةٌ أن يجمع أسابيع ثمَّ يركع لها كلِّها، رُوي ذلك عن عائشة وعطاء وطاوس، وبه قال أبو يوسف وأحمد وإسحاق، وكره ذلك ابن عمر والحسن البصريُّ وعروة والزُّهريُّ، وهو قول مالك والكوفيِّين وأبي ثور، وهذا القول أولى لأنَّ فاعله متَّبع للسُّنَّة(27).
قال ابن المنذر: وأرجو أن يجزئ القول الأوَّل، وهو كمن صلَّى وعليه صلاةٌ قبلها، أو طاف(28) وعليه صلاةٌ ثمَّ صلَّاها بعد طوافه، قال: وثبت أنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى ركعتي الطَّواف عند المقام.
وأجمع العلماء أنَّ الطَّائف يجوز أن(29) يركعهما حيث شاء إلَّا مالكًا فإنَّه كره أن يركعهما في الحجر، وقد صلَّى ابن عمر ركعتي الطَّواف في البيت، وصلَّاهما ابن الزُّبير في الحجر، قال مالك: ومن(30) صلَّى ركعتي الطَّواف الواجبة(31) في الحجر أعاد للطَّواف والسَّعي بين الصَّفا والمروة، وإن لم يركعهما حتَّى يبلغ بلده(32) أهراق دمًا ولا إعادة عليه.
قال ابن المنذر: ولا يخلو من صلَّى في الحجر ركوع(33) الطَّواف أن يكون قد(34) صلَّاهما، فلا إعادة عليه، أو يكون في معنى من لم يصلِّهما فعليه أن يعيد أبدًا، فأمَّا أن يكون بمكَّة في معنى من لم يصلِّهما وإن رجع إلى بلاده في معنى من قد صلَّاهما، فلا أعلم لقائله حجَّة في التَّفريق بين ذلك، ولا أعلم الدَّم يجب في شيء من أبواب الطَّواف.
[1] زاد في (م): ((إلى)).
[2] قوله ((عليه)) ليس في (م).
[3] قوله: ((فيبني)) ليس في (ص).
[4] في (م): ((صلعم أسبوعه وصلى ركعتين))، وفي المطبوع من الصحيح: ((باب: صلى النبي صلعم لسبوعه ركعتين))، وفي (ص): كالمثبت في المتن.
[5] في (ز) و(ص): ((سبوعي)) والمثبت من (م).
[6] في (ز) و(ص): ((فيه عمر)) والمثبت من (م).
[7] في (م): ((النبي)).
[8] قوله: ((استلام)) والمثبت من (م) قوله: ((استلام)) ليس في (ص).
[9] في (م): ((أو القعود)).
[10] العبارة في (م): ((الوقوف والقعود فيه)).
[11] في (م): ((إذ)).
[12] زاد في (م): ((إلى)).
[13] في (م): ((ووجد)).
[14] في (م): ((ذكر)).
[15] زاد في (م): ((منه)).
[16] في (م): ((في)).
[17] صورتها في (ز): ((يعيد)).
[18] في (ز): ((لصلاة)) والمثبت من (م).
[19] في (م): ((فليبتدئ)).
[20] في (ز): ((الصلاة)) والمثبت من (م).
[21] في (م): ((سبعًا)).
[22] زاد في (م): ((صلاة)).
[23] في (م): ((سبوعًا)).
[24] في (م): ((تجزي)).
[25] في (م): ((حدثني)).
[26] في (م): ((سبع)).
[27] زاد في (م): ((لسنة رسول الله صلعم)).
[28] في (م): ((وطاف)).
[29] قوله ((يجوز أن)) ليس في (م).
[30] في (م): ((وإن)).
[31] في (م): ((الواجب)).
[32] العبارة في (م): ((بلغ بلاده)).
[33] في (م): ((ركعتي)).
[34] في (ز): ((من)) والمثبت من (م).